Deskripsi masalah:
Hampir di setiap daerah-daerah terdapat masjid dan madrasah yang notabenenya adalah wakaf untuk umum. Tidak sedikit diantara masjid dan madrasah-madrasah tersebut yang memiliki kas cukup banyak yang di dapat dari berbagai sumber. Semua kas tersebut digunakan untuk kepentingan masjid atau madrasah, yang diantaranya untuk gaji ta’mir dan pengurus. Namun tidak jarang diantara ta’mir atau pengurus yang ketika dalam keadaan kepepet mereka hutang uang kas masjid atau madrasah untuk kepentingan pribadi. Bahkan tidak jarang warga sekitar masjid atau madrasah tersebut yang hutang kepada masjid atau madrasah, sebagian dari ta’mir dan pengurus memilih kebijakan untuk tidak menghutangi sebab tidak ada sangkut pautan dengan kepentingan masjid, akan tetapi sebagian pengurus lagi memilih untuk menghutangi, sebab jika tidak dihutangi akan bisa berpengaruh pada ramai & tidaknya masjid atau madrasah.
Pertanyaan:
- Bolehkah ta’mir atau pengurus menghutang uang kas masjid atau madrasah untuk kepentingan pribadi dengan alasan seperti di atas ?
Jawaban:
- Tidak diperbolehkan
Pertimbangan :
- tidak punya hak mentasorufkan pada dirinya sendiri
- pentasorufan harus ada kemaslahatan yang kembali pada masjid
Referensi:
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ج 1 / ص 353)
مسألة: ب: وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه هذا من حيث الإجمال، وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل الأولياء، وحينئذ فإذا أعطى جندي مثلاً وليّ المسجد مالاً للمسجد ملكه إياه فرده، فإن عد مقصراً برد المال بأن لم يكن ثم موجب لرده أثم ولزمه طلبه، فإن أنكره الجندي لزمه طلب يمين الإنكار إن لم يلحقه ضرر بطلبها لعله يقرّ ويرد ما أخذه أو بعضه، وتجوز بل تجب عليه المعاوضة في ملك المسجد إن رأى المصلحة، كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادراً، فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائماً، ويكون بصيغة المعاوضة أولى فيكتب في الصيغة: أما بعد فقد صار الزبر الفلاني المحدد بكذا لمسجد كذا من فلان بالمعاوضة الشرعية المستكملة للشروط والأركان، فصار الزبر المذكور ملكاً من أملاك المسجد قطعاً قلاطاً، وتعوض فلان المذكور في مقابلة ذلك ما هو ملك المسجد المذكور وهو الزبر الفلاني بحدوده الأربعة على لسان القيم والوالي شرعاً على المسجد المذكور فلان بن فلان وذلك بعد ظهور الغبطة والمصلحة، وله أن يقاسم عن المسجد كسائر التصرفات.
الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 5 / ص 251)
وسئل : عن شخص عنده دراهم ليتيم أو لغائب أو لمسجد ونحوه واليتيم ونحوه غير محتاج لها في ذلك الوقت فأراد القيم ونحوه إقراضها أو التصرف فيها برد بدلها فهل يسوغ له ذلك وهل قال بذلك أحد من العلماء ولو من غير أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه مع أن البلد ليس بها حاكم وهل تجدون له طريقا في ذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) إقراض الولي مال محجوره فيه تفصيل وهو أنه يجوز للأب والجد والوصي الإقراض عند الضرورة لنهب أو حريق أو إرادة سفر وفي غير ذلك لا يجوز وللقاضي الإقراض مطلقا لكثرة أشغاله هذا ما عليه الشيخان لكن أطال الأسنوي كالسبكي في رده وأن القاضي كغيره في أنه لا يجوز له الإقراض إلا لضرورة وأفتى ابن الصلاح بأنه لو كان للمحجور بستان فأجر وليه بياض أرضه بأجرة تفي بمقدار منفعة الأرض وقيمة الشجر ثم ساقى على الشجر على سهم من ألف سهم للمحجور والباقي للمستأجر كما جرت به العادة صحت المساقاة وهي مسألة نفيسة وبأنه لو كان عند رجل صبي يتيم وليس وصيا شرعيا ولا وليا وخاف ضياع ماله إلا سلمه إلى ولي الأمر جاز له النظر في أمره والتصرف في ماله ومخالطته في الأكل وغيره مما هو أصلح له واستخدامه بما فيه تدريبه قاصدا مصلحته ويجوز من غير ذلك بما لا يعد لمثله أجرة وما سوى ذلك لا يجوز إلا بأجرة مثله وذكر النووي في شرح المهذب أن للعصبات كالأخ والعم الإنفاق من مال الصبي في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية لأنها قليلة فسومح بها قال الجرجاني ولو لم يوجد واحد من الأولياء والحاكم وجب على المسلمين النظر في مال الصبي والمجنون بالحفظ وغيره ا ه. وأما تصرفه فيه لنفسه فلا يجوز وإن كان بنية أن يرد بدله لأنه لا يجوز أن يقبض من نفسه لنفسه فلا حيلة له في ذلك إلا أن يذهب هو واليتيم إلى بلد لها قاض فإذا ذهبا إليه وكان هناك ضرورة مجوزة لإقراض مال اليتيم لم يبعد أن يقال يجوز للقاضي حينئذ إقراض ماله للولي وأما في غير هذه الصورة على ما فيها من نظر فلا يجوز للولي أبا أو غيره أن يتصرف في مال موليه لنفسه نعم إن كان أبا أو جدا أو وصيا واشتغل بمال موليه عن كسب يكفيه وكان فقيرا أو مسكينا جاز له أن يأخذ منه من غير مراجعة القاضي خلافا لما في الأنوار أقل الأمرين من كفايته وأجرة مثل عمله في مال اليتيم نعم إن نقص أجر الأب والجد والأم إذا كانت وصية عن نفقتهم وكانوا فقراء تمموها من مال محجورهم ولا يجوز للقاضي الأخذ مطلقا من حيث كونه قاضيا بخلاف ما إذا كان وصيا وبخلاف أمينه فإن لهما الأخذ كما صرح بالثاني المحاملي فبحث بعضهم خلافه مردود وقياس ما تقرر من جواز الأخذ بغير قاض الذي صرح به ابن الصلاح واعتمده الإسنوي وغيره أنه يستقل برد البدل بناء على القول الضعيف أنه يلزمه رد بدل ما يأخذه لكن صرح الرافعي في الوصايا بأنه لا يبرأ إلا بالرد إلى الحاكم لأنه لا يبرئ نفسه بنفسه …. الى ان قال … فافهم ذلك أن حكمه حكم الولي فيما تقرر فيه وبه يعلم أنه لا يجوز له أن يأخذ لنفسه قرضا مما تحت يده لمال الوقف وقد صرح بذلك الشيخان حيث قالا ليس للمتولي أن يأخذ شيئا من مال الوقف على أن يضمنه فإن فعل ضمن وأما من تحت يده مال لغائب فإن كانت على ذلك المال بغير حق فواضح أنه لا يجوز له أن يتصرف فيه لنفسه ولا لغيره وإن كانت بحق فإن كان قاضيا أو نائبه جاز له التصرف فيه إذا اضطر إليه كبيعه عند خوف تلفه وإن كان وكيلا جاز له التصرف بحسب ما أذن له موكله فيه نعم له ولغير الموكل أن يأخذ ما يعلمان أو يظنان أنه يرضى به هذا كله إن كان الغائب المالك رشيدا وإلا لم يجز أخذ شيء من ماله مطلقا ولا التصرف فيه إلا للولي أو مأذونه ، والله أعلم
B. Bolehkah pengurus atau ta’mir menghutangkan uang kas masjid atau madrasah dengan pertimbangan seperti di atas?
Jawaban:
B. Tidak diperbolehkan, kecuali jika ada kelonggaran dari uang masjid, dan dapat di pastikan akan menambah ramainya orang yang berjama’ah di masjid
Referensi:
فتح الاله المنان ص:150
سئل رحمه الله تعالى عن رجل وقف اموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني وهو الان معمور وفي خزنة المسجد من هذا الوقف الشئ الكثير فهل يجوز اخراج شئ من هذا الوقف لاقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين؟ فأجاب الحمد لله والله الموافق للصواب الموقوف على مصالح المساجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف فيه البناء والتجصيص المحكم وفي أجرة القيم والمعلم والامام والحصر والدهن وكذا فيما ير غب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الاهم فالاهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذافضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو اهم منه من المصالح اهـ.
الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 5 / ص 251)
وسئل : عن شخص عنده دراهم ليتيم أو لغائب أو لمسجد ونحوه واليتيم ونحوه غير محتاج لها في ذلك الوقت فأراد القيم ونحوه إقراضها أو التصرف فيها برد بدلها فهل يسوغ له ذلك وهل قال بذلك أحد من العلماء ولو من غير أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه مع أن البلد ليس بها حاكم وهل تجدون له طريقا في ذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) إقراض الولي مال محجوره فيه تفصيل وهو أنه يجوز للأب والجد والوصي الإقراض عند الضرورة لنهب أو حريق أو إرادة سفر وفي غير ذلك لا يجوز وللقاضي الإقراض مطلقا لكثرة أشغاله هذا ما عليه الشيخان لكن أطال الإسنوي كالسبكي في رده وأن القاضي كغيره في أنه لا يجوز له الإقراض إلا لضرورة …… وأما تصرفه فيه لنفسه فلا يجوز وإن كان بنية أن يرد بدله لأنه لا يجوز أن يقبض من نفسه لنفسه فلا حيلة له في ذلك إلا أن يذهب هو واليتيم إلى بلد لها قاض فإذا ذهبا إليه وكان هناك ضرورة مجوزة لإقراض مال اليتيم لم يبعد أن يقال يجوز للقاضي حينئذ إقراض ماله للولي وأما في غير هذه الصورة على ما فيها من نظر فلا يجوز للولي أبا أو غيره أن يتصرف في مال موليه لنفسه نعم إن كان أبا أو جدا أو وصيا واشتغل بمال موليه عن كسب يكفيه وكان فقيرا أو مسكينا جاز له أن يأخذ منه من غير مراجعة القاضي خلافا لما في الأنوار أقل الأمرين من كفايته وأجرة مثل عمله في مال اليتيم نعم إن نقص أجر الأب والجد والأم إذا كانت وصية عن نفقتهم وكانوا فقراء تمموها من مال محجورهم ولا يجوز للقاضي الأخذ مطلقا من حيث كونه قاضيا بخلاف ما إذا كان وصيا وبخلاف أمينه فإن لهما الأخذ كما صرح بالثاني المحاملي فبحث بعضهم خلافه مردود وقياس ما تقرر من جواز الأخذ بغير قاض الذي صرح به ابن الصلاح واعتمده الإسنوي وغيره أنه يستقل برد البدل بناء على القول الضعيف أنه يلزمه رد بدل ما يأخذه لكن صرح الرافعي في الوصايا بأنه لا يبرأ إلا بالرد إلى الحاكم لأنه لا يبرئ نفسه بنفسه …. الى ان قال … فافهم ذلك أن حكمه حكم الولي فيما تقرر فيه وبه يعلم أنه لا يجوز له أن يأخذ لنفسه قرضا مما تحت يده لمال الوقف وقد صرح بذلك الشيخان حيث قالا ليس للمتولي أن يأخذ شيئا من مال الوقف على أن يضمنه فإن فعل ضمن وأما من تحت يده مال لغائب فإن كانت على ذلك المال بغير حق فواضح أنه لا يجوز له أن يتصرف فيه لنفسه ولا لغيره وإن كانت بحق فإن كان قاضيا أو نائبه جاز له التصرف فيه إذا اضطر إليه كبيعه عند خوف تلفه وإن كان وكيلا جاز له التصرف بحسب ما أذن له موكله فيه نعم له ولغير الموكل أن يأخذ ما يعلمان أو يظنان أنه يرضى به هذا كله إن كان الغائب المالك رشيدا وإلا لم يجز أخذ شيء من ماله مطلقا ولا التصرف فيه إلا للولي أو مأذونه ، والله أعلم
Leave a Reply