Deskripsi masalah:
( قوله :وبكور )
معطوف على غسل, اى وسن بكور ومعناه الاسراع الى المصلى من اول النهار
Hari jum’at adalah hari raya mingguan umat islam yang di dalamnya allah melimpah ruahkan rahmat dan pahala bagi hambanya, sebut saja kang zamroji santri rajin dan disiplin dari wisma al-badr ( B ) tengah, yang selalu mementingkan ( ihtimam ) dan melaksanakan ibadah di waktu yang utama, sampai-sampai demi mendapatkan kesunahan TABKIR ( mruput ) yang paling utama, jam 05:30 pagi kang azam (panggilan) sudah siap di depan kamar mengambil tempat untuk solat jum’at dengan niat TABKIR supaya mendapat unta, mungkin dalam benaknya dia menganggap wisma B juga tempat jum’atan karena selain di masjid jama’ah jum’at pasti juga sampai ke wisma B, dan dia beranggapan bahwa speaker bisa di jadikan pedoman untuk mengetahui gerakan imam.
Pertanyaan:
Apakah benar anggapan kang zamroji telah mendapat pahala tabkir?
Jawaban:
Dapat dibenarkan, mengingat kang zamroji berada di tempat yang biasa di gunakan jumatan
Referensi:
فتح المعين جـــــ 2 / صــــــ 87
وبكور- لغير خطيب – إلى المصلى من طلوع الفجر، لما في الخبر الصحيح: إن للجائي بعد اغتساله غسل الجنابة أي كغسلها
حاشية البجيرمي على المنهج جــــ 4 / صــــت 131
قوله ليأخذوا مجالسهم الضمير راجع للغير باعتبار معناه والمراد أنهم يأخذونها مع القرب من الإمام فلا يرد أن المتأخرين يأخذون مجالسهم أيضا
حاشية البجيرمي على المنهج جـــــ 4 / صـــ 132
وعبارة البرماوي وانظر هل المراد برواحه دخوله المسجد حتى لو بعدت داره جدا بحيث إنه لو سار من الفجر فلم يدخل المسجد إلا في الساعة الخامسة مثلا لم يحصل له التبكير إلا من الساعة التي دخل فيها أو يكتب له من حين خروجه من منزله ؟ فيه نظر والذي يتجه أن يقال إن السائر المذكور لا يحصل له ثواب من بكر أول ساعة لكن له ثواب مخصوص من حيث بعد الدار والمشقة بحيث إنه يوازي أي يساوي ثواب من بكر وهو محتمل ا هـ
حاشية الجمل جـــ 6 / صــ 19
فَرْعٌ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى ثُمَّ خَرَجَ وَعَادَ إلَيْهِ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ مَثَلًا فَهَلْ لَهُ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ الْوَجْهُ لَا بَلْ خُرُوجُهُ يُنَافِي اسْتِحْقَاقَ الْبَدَنَةِ بِكَمَالِهَا بَلْ يَنْبَغِي عَدَمُ حُصُولِهَا لِمَنْ خَرَجَ بِلَا عُذْرٍ ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ أَنَّهَا لِمَنْ دَخَلَ وَاسْتَمَرَّ وَلَوْ حَصَلَا لَهُ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ مَنْ غَابَ ثُمَّ رَجَعَ أَكْمَلَ مِمَّنْ لَمْ يَغِبْ وَلَا يَقُولُهُ أَحَدٌ خُصُوصًا مَنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ كَأَنْ دَخَلَ فِي أَوَّلِ السَّاعَةِ الْأُولَى وَعَادَ فِي آخِرِ السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَتَدَبَّرْ ا هـ . ع ش عَلَى م ر . وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ وَلَوْ حَضَرَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى وَخَرَجَ لِعُذْرٍ ثُمَّ عَادَ فِي الثَّانِيَةِ قَالَ الشَّيْخُ فَيَنْبَغِي عَدَمُ حُصُولِ الْبَدَنَةِ ا هـ . وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَسُئِلَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ فَوَافَقَ عَلَى حُصُولِ الْبَدَنَةِ إذَا كَانَ عَزْمُهُ عَلَى الِاسْتِمْرَارِ لَوْلَا الْعُذْرُ انْتَهَتْ
حاشية الجمل جــــ 6 / صـــ 235
قَوْلُهُ وَسُنَّ بُكُورٌ أَيْ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُتِبَ لَهُ ثَوَابٌ أَكْثَرَ مِمَّنْ جَاءَ بَعْدَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ عِبَارَةً عَنْ قَدْرٍ بِعَيْنِهِ يُحْكَمُ لَهُ بِهِ كَمَا فِي سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ ا هـ .ع ش ( قَوْلُهُ بُكُورٌ ) يُقَالُ أَبْكَرَ وَبَكَّرُوا ابْتَكَرَ وَبَاكِرٌ بِمَعْنَى ا هـ .بِرْمَاوِيٌّ ( قَوْلُهُ بَعْدَ الصُّبْحِ ) لَمْ يُقَيِّدْ بِهِ فِيمَا قَبْلَهُ فَاقْتَضَى عَدَمَ تَقْيِيدِهِ بِذَلِكَ وَأَنَّهُ كَالْغُسْلِ يَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ ا هـ . شَوْبَرِيٌّ ( قَوْلُهُ أَيْضًا بَعْدَ الصُّبْحِ ) أَيْ لِغَيْرِ بَعِيدِ الدَّارِ وَهُوَ لِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ بِالتَّهَيُّؤِ ا هـ . بِرْمَاوِيٌّ ( قَوْلُهُ أَيْضًا بَعْدَ الصُّبْحِ ) أَيْ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَهَذَا إنْ خَرَجُوا إلَى الصَّحْرَاءِ فَإِنْ صَلَّوْا فِي الْمَسْجِدِ مَكَثُوا فِيهِ قَالَهُ الْبَدْرُ بْنُ قَاضِي شُهْبَةَ وَقَالَ الْغَزِّيِّ إنَّهُ الظَّاهِرُ ا هـ .شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَإِنْ صَلَّوْا فِي الْمَسْجِدِ مَكَثُوا فِيهِ أَيْ فَلَوْ خَرَجُوا مِنْهُ عَادُوا إلَيْهِ فَإِنْ كَانَ حُضُورُهُمْ فِي الْأَصْلِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ عَلَى نِيَّةِ الْمُكْثِ لِصَلَاةِ الْعِيدِ ثُمَّ خَرَجُوا لِعَارِضٍ لَمْ تَفُتْ سُنَّةُ التَّبْكِيرِ وَإِنْ كَانَ الْحُضُورُ لِمُجَرَّدِ صَلَاةِ الصُّبْحِ بِدُونِ قَصْدِ الْمُكْثِ لَمْ تَحْصُلْ تِلْكَ السُّنَّةُ ا هـ . ع ش عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ مَكَثُوا فِيهِ إلَخْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ فِي الْغُسْلِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَدْ تَعَارَضَ اسْتِحْبَابُ كَوْنِهِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَاسْتِحْبَابُ الْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ إلَى صَلَاةِ الْعِيدِ فَأَيُّهُمَا يُرَاعَى وَكَلَامُنَا فِي الِابْتِدَاءِ وَإِلَّا فَإِذَا اتَّفَقَ أَنَّهُ حَضَرَ بِلَا غُسْلٍ فَلْيَذْهَبْ لَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ ثُمَّ يَحْضُرُ بَعْدَ الْعِيدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التُّحْفَةِ وَقَدْ يُقَالُ لَا تَعَارُضَ لِانْدِفَاعِهِ بِأَنْ يَغْتَسِلَ عَقِبَ الْفَجْرِ بِمَحَلِّهِ مَثَلًا ثُمَّ يَحْضُرُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَيَسْتَمِرُّ إلَى صَلَاةِ الْعِيدِ لَكِنْ قَدْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ فَوَاتُ سُنَّةِ الْمُبَادَرَةِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ أَوْ سُنَّةِ إيقَاعِهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ سُنَّةِ الْجَمَاعَةِ إذَا كَانَ إمَامُهَا يُبَادِرُ بِهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ
Leave a Reply