Deskripsi Masalah:
Pak Pur adalah seorang petani yang hidup dari hasil berkebun. Ia memiliki sebidang tanah yang letaknya di samping sungai.Masalah terjadi saat musim hujan tiba,karena aliran sungai yang semakin deras menyebabkan tanah miliknya yang berhadapan langsung dengan sungai tergerus sedikit demi sedikit. Berbagai cara telah ia tempuh seperti membuat telengsengan (karung berisi pasir yang diletakkan di pinggiran sungai). Namun apadaya aliran sungaiyang terlalu deras mampu menyapu karung-karung tsb. Hingga akhirnya ia memiliki inisiatif untuk menambal(memperkokoh) tanah miliknya dengan tanah yang ia ambil dari tempat lain, cara inipun berhasil, namun disisi lain cara seperti ini mempersempit area sungai .
Catatan :
Tanah milik pak Pur tersebut berbentuk persegi panjang dan daerah yang bertemu dengan jalur sungai hanya pada salah satu ujungnya saja. Bentuk sungai menikung membentuk sudut 90 derajat
Pertanyaan :
- Apa hukumnya menambal tanah yang dilakukan pak Pur tersebut dengan sedikit mempersempit area sungai, sebagai upaya mempertahankan daerah tanah miliknya dari gerusan aliran air tersebut?
Jawaban :
- Tidak diperbolehkan kecuali jika bisa di pastikan tidak ada dloror (baik secara umum atau pengguna sungai) seperti sempitnya sungai menyebabkan banjir dll
Referensi :
الحاوي للفتاوي ـ للسيوطى – (ج 1 / ص 132)
وفي فتاوي ابن الصلاح : مسألة إذا أراد رجل أن يبني عمارة سكر في النهر الكبير الذي ليس بمملوك ثم يبني عليه طاحونة وناعورة ولا يضر بمن هو فوقه ولا بمن هو أسفل منه هل له ذلك ويكون ذلك إحياء له ويكون بمنزلة الموات الذي يملك بالإحياء حتى يملك قرار النهر الذي يبني عليه العمارات ويملك حريمه أم لا ؟ أجاب : ليس له ذلك فإنه لا يخلو عن ضرر فإنه يمنع من أن ينحدر في مكانه بسباحة أو سفينة أو نحو ذلك ، وطريق الماء العام كطريق السلوك العام ، ولو أراد مريد أن يضع صخرة في طريق شارع واسع منع منه وهذا شر من ذلك من وجه ولو قدر خلو ذلك عن الضرر لم يجز ملك ذلك الموضع كما لا يملك شيئاً من الطرق الواسعة بشيء من الاختصاصات الجائزة …الي ان قال… وقد قال ابن هبيرة في كتاب اتفاق الأئمة الأربعة واختلافهم : اتفقوا على أن الطريق لا يجوز تضييقها ، والبناء على النهر أكثر ضرراً وأشد من تضييق الطريق لأن الطريق يمكن المرور فيها مع تضييقها بخلاف النهر فمن بنى عليه كان غاصباً له لأنه موردة للمسلمين ، فإذا جاء أحد يرد الماء فيحتاجٍ أن يدور من ناحية بعيدة حتى يصل إليه وليس عليه ذلك فكان من أحوجه إلى ذلك غاصباً وقد قال عليه السلام : ( من أخذ شبراً من أرض ظلماً طوقه يوم القيامة إلى سبع أرضين ) رواه البخاري ، ومسلم ، قال : وقد تقدم فيمن أرسل سجادة إلى المسجد قبل إتيانه فوضعت هناك ليحصل بها المكان أو كان فيها زيادة على ما يحتاج إليه أن ذلك كله غصب ، هذا وهو مما لا يدوم فكيف بالبناء على النهر
حواشي الشرواني والعبادي – (ج 6 / ص 267)
( قوله : في المتن والمياه المباحة من الأودية إلخ ) عبارة الروض وهي أي المياه قسمان مختصة وغيرها فغير المختصة كالأودية والأنهار فالناس فيها سواء ثم قال فرع وعمارة هذه الأنهار من بيت المال ولكل أي من الناس بناء قنطرة ورحى عليها إن كانت في موات أو في ملكه فإن كانت من العمران فالقنطرة كحفر البئر للمسلمين في الشارع ، والرحى يجوز بناؤها إن لم يضر بالملاك . ا هـ . وفيه أمور منها أنه يستفاد جواز ما جرت به العادة من بناء السواقي بحافات النيل لقوله لكل بناء قنطرة ورحى عليها بل وبحافات الخليج بين عمران القاهرة لقوله ولرحى يجوز بناؤها إلخ ومنها أنه ينبغي تقييد جواز الرحى في الموات بأن لا يضر المنتفع بالنهر ؛ لأن حريم النهر لا يجوز التصرف فيه بما يضر في الانتفاع به كما تقرر ومنها أنه قد يشكل جواز بناء القنطرة والرحى في الموات والعمران بامتناع إحياء حريم النهر والماء فيه إلا أن يجاب بأن الممتنع التملك بالإحياء وأما مجرد الانتفاع بحريمه بشرط عدم الضرر فلا مانع منه . وقد يقتضي هذا جواز بناء نحو بيت في حريمه للارتفاق حيث لا تضرر لأحد به ويجري ذلك في بناء بيت بمنى لذلك حيث لا تضرر به ومنها أن قضية إطلاقه أنه لا فرق في جواز ذلك في الموات بين أن يفعله لنفسه خاصة أو لعموم الناس ، وقضية ذلك أنه يجوز له بناء القنطرة ومنع الناس من المرور عليها لكن عبر في الروضة بقوله قنطرة لعبور الناس .ا هـ .
حاشية الجمل – (ج 3 / ص 564)
فرعان : أحدهما الانتفاع بحريم الأنهار كحافيتها لوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبة من قصب لحفظ الأمتعة كما هو الواقع اليوم في ساحل بولاق ومصر القديمة ونحوها ينبغي أن يقال فيه إن فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره ولا ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا ولا يجوز له أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة لجميع المسلمين وكذا يقال فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر في زرع ونحوه الثاني ما يحدث في خلال النهر من الجزائر والوجه الذي لا يصح غيره خلافا لما وقع لبعضهم امتناع إحيائها لأنها من النهر أو من حريمه لاحتياج راكب البحر والمار به للانتفاع بها بوضع الأحمال والاستراحة والمرور ونحو ذلك بل هي أولى بمنع إحيائها من الحريم الذي يتباعد عنه الماء وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك ا هـ . م ر ثم هل يتوقف الانتفاع بها على إذن من الإمام أم لا ؟ فيه نظر والأقرب الثاني فلا يأثم بذلك وإن لزمته الأجرة .ا هـ . ع ش على م ر .
b. Jika tidak boleh, upaya apa yang seharusnya pak Pur lakukan?
Jawaban:
b. idem
Leave a Reply