MEMISAH SHOLAT WITIR

Deskripsi Masalah:

Sholat Witir adalah ibadah yang sangat di anjurkan setiap malam, terlebih pada bulan Ramadhan. Sebut saja Rahman pemuda yang tekun beribadah, setelah selesai melakukan sholat tarowih dia pun ikut melakukan sholat Witir berjamaah, namun saat solat Witir baru dua rokaat, dia pun salam dan tidak menuruskan nya lagi, katanya dia ingin menyempurnakan nanti malam setelah selesai  solat tahajjud dan mujahaddah.

Pertanyaan:

Apakah di perbolehkan menengah nengahi sholat witir dengan sholat yang lain ? 

Jawaban:

Di Perbolehkan.

Referensi:

بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين – (ص  61 )

ويجوز الفصل بين ركعات التراويح أو الوتر بنفل آخر ، إذ لا ينقطع إلا عما قبله لكنه خلاف الأفضل (وفى نسخ الاخر) إذ لا ينقطع الأخير عما قبله

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – ج 2 / ص 115   / حاشية الجمل ج 1 ص 484  / حواشى الشروانى ج 2 ص 273   

ويسن لمن وثق بيقظته ، وأراد صلاة بعد نومه ( جعله ) أي جميع وتره ( آخر صلاة الليل ) لخبر { اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا } مع خبر مسلم { من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاته آخر الليل مشهودة } ثم إن فعله بعد نوم كان وترا وتهجدا ، وعليه يحمل كلامهم هنا ، وإلا كان وترا لا تهجدا وعليه يحمل كلامهما في النكاح أنهما متغايران ، وعلم من قولي : أي جميعه أن الأفضل تأخير كله ، وإن صلى بعضه أول الليل في جماعة وكان لا يدركها آخر الليل ولهذا أفتى الوالد رحمه الله تعالى فيمن يصلي بعض وتر رمضان جماعة ويكمله بعد تهجده بأن الأفضل تأخير كله ، فقد قالوا : إن من له تهجد لم يوتر مع الجماعة بل يؤخره إلى الليل ، فإن أراد الصلاة معهم صلى نافلة مطلقة وأوتر آخر الليل

قوله : آخر صلاة الليل يؤخذ من تخصيص سن التأخير بالوتر استحباب تعجيل راتبة العشاء البعدية وقد قدمنا ما يدل له ( قوله : وإلا كان وترا ) أي بأن فعله قبل النوم ( قوله : بأن الأفضل تأخير كله ) أي ما لم يخف من تأخيره فوات بعضه ، وإلا صلى ما يخاف فوته وأخر باقيه ويكون ذلك عذرا في التقديم لما صلاه ( قوله : إلى الليل ) أي آخر الليل

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  – (ج 1 / ص 301)

 فصل فى صلاة النفل الى ان قال …..ومنه الوتر ، وأقله ركعة ، وأكثره إحدى عشرة .وقيل ثلاث عشرة .ولمن زاد على ركعة الفصل وهو أفضل والوصل بتشهد أو تشهدين في الآخرتين .ووقته بين صلاة العشاء ، وطلوع الفجر .وقيل شرط الإيتار بركعة سبق نفل بعد العشاء ، ويسن جعله آخر صلاة الليل .فإن أوتر ثم تهجد لم يعده .وقيل يشفعه بركعة ثم يعيده . ( فإن أوتر ثم تهجد ) وكذا إن لم يتهجد ( لم يعده ) أي الوتر ثانيا : أي لا يسن له إعادته لخبر { لا وتران في ليلة } والأصل في الصلاة إذا لم تكن مطلوبة عدم الانعقاد فلو أوتر ثانيا لم يصح وتره ( وقيل يشفعه بركعة ) أي يصلي ركعة حتى يصير وتره شفعا ثم يتهجد ما شاء ( ثم يعيده ) كما فعل ذلك ابن عمر وغيره ليقع الوتر آخر صلاته ، ويسمى هذا نقض الوتر ، وفي الإحياء صحة النهي عن نقض الوتر ، والوتر نفسه تهجد إن فعل بعد نوم وإلا فوتر لا تهجد ، وعلى هذا يحمل ما وقع للشيخين من تغايرهما ، ولا يكره التهجد بعد الوتر ، لكن لا يستحب تعمده ، وإذا أوتر ثم بدا له أن يصلي قبل أن ينام فليؤخر قليلا ، نص عليه في البويطي .

حاشية ابن الضياء نور الدين على بن على الشبراملسى ج 2 ص 112

فرع لو صلى واحدة بنية الوتر حصل الوتر ، ولا يجوز بعدها أن يفعل شيئا بنية الوتر لحصوله وسقوطه ، فإن فعل عمدا لم ينعقد وإلا انعقد نفلا مطلقا ، وكذا لو صلى ثلاثا بنية الوتر وسلم وكذا نقل م ر عن شيخنا الرملي قال : لسقوط الطلب فلا تقبل الزيادة بعد ذلك فألزم بأنه يلزم أنه لو نذر أن يأتي بأكثر الوتر أبدا فنوى ثلاث ركعات منه وسلم منها فات العمل فالتزمه ، ورأيت شيخنا حج أفتى بخلاف ذلك .ا هـ سم على منهج .وقول سم : ورأيت شيخنا حج أفتى بخلاف ذلك : أي فقال إذا صلى ركعة من الوتر أو ثلاثة مثلا جاز له أن يفعل باقيه .أقول : والأقرب ما قاله حج وقد ينازع في قول الرملي لسقوط الطلب بأن سقوط الطلب لا يقتضي منع البقية ، ألا ترى أن فرض الكفاية يسقط الطلب فيه بفعل واحد ولو فعله غيره بعده أثيب عليه ثواب الفرض ، وقوله لزمه ثلاث ركعات هل يمتنع عليه الزيادة على الثلاث أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني وذلك ؛ لأن نذر الثلاث يحمل منه على أنه لا ينقص عن الثلاث ، ثم إن أحرم بالثلاث ابتداء حصل بها الوتر وبرئ من النذر ، ولا يجوز الزيادة عليها ؛ لأنه حيث وجد مسمى الوتر امتنعت الزيادة عليه على ما اعتمده م ر ، وإن أحرم بركعتين ركعتين أو بالإحدى عشرة دفعة واحدة لم يمتنع ويقع بعض ما أتى به واجبا وبعضه مندوبا .


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *