MEMANFAATKAN KURSI KOSONG KERETA

Deskripsi masalah :

Kereta merupakan salah satu transportasi yang nyaman sekarang ini, selain tempat duduk yang nyaman juga terdapat beberapa fasilitas yang memadai seperti toilet umum, kantin dan pelayanan yang cukup ramah. Biasanya seorang penumpang akan diberikan kursi khusus untuknya, namun karena mencari tempat yang lebih longgar tak jarang seorang penumpang justru menempati kursi kosong yang bukan haknya dengan dalih mumpung orangnya belum datang.

Pertanyaan :

Bagaimana hukum memanfaatkan kursi yang masih kosong sebagaimana dalam deskripsi?

Jawaban:

Diperbolehkan, dengan pertimbangan:

  • Kursi kosong yang pemesannya belum hadir masih belum menjadi hak siapapun
  • Tidak ada larangan dari PT. KAI untuk menempati kursi kosong tersebut

Referensi :

أسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 6 / ص 200)

( فصل ولو استأجر دابة للركوب )

إجارة عين أو ذمة ( لزم المؤجر ما يتوقف عليه الركوب كالإكاف ) وتقدم بيانه ( والبرذعة ) وهي بالمعجمة ما يحشى ويعد للركوب عليه لكن فسرها الجوهري بالحلس الذي يلقى تحت الرحل ( والبرة ) بضم الباء وتخفيف الراء وهي حلقة تجعل في أنف البعير من صفر أو غيره ( ونحوه ) أي نحو كل منها كالخطام والحزام وذلك لأنه لا يتمكن من الركوب التام بدونها والعادة مطردة بكونها على المؤجر ( ويتبع في سرج الفرس ) المؤجرة ( العرف ) في موضع الإجارة قطعا للنزاع ( والمحمل والحبل ) الذي يشد به المحمل على البعير

فتح الوهاب – (ج 1 / ص 427)

فصل فيما يجب بالمعنى الآتي على المكري والمكتري لعقار أو دابة  ( عليه ) أي على المكري ( تسليم مفتاح دار ) معها ( لمكتر وعمارتها ) كبناء وتطيين سطح ووضع باب وميزاب وإصلاح منكسر  ( وكنس ثلج سطحها ) ليتمكن من الانتفاع بها وسواء في وجوب تسليم المفتاح الابتداء والدوام حتى لو ضاع من المكتري وجب على المكري تجديده والمراد بالمفتاح مفتاح الغلق المثبت

حاشية إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 136)

(قوله: ويجب على مكر)

يعني يتعين لدفع الخيار الآتي، وليس المراد أنه يأثم بذلك لو تركه، كما سيبينه، (وقوله: تسليم مفتاح دار) أي تسليم مفتاح ضبة دار، أي مع الدار، وقوله لمكتر، أي مستأجر، وهو متعلق بتسليم، ويده على المفتاح يد أمانة، فإذا تلف بتقصيره، ضمنه، أو عدمه، فلا

الحاوي في فقه الشافعي – (ج 7 / ص 412)

والشرط الثالث : ذكر ما يركب فيه من سرج أو قتب أو على زاملة أو في محمل شروط المكترى للركوب : لأنها تختلف على البهيمة والراكب ، فإن كان ذلك على سرج أو قتب أو زاملة صح أن يكون مشاهدا وموصوفا فيصير بكل واحد من هذين معلوما ، فإن لم يشاهده ولم يوصف صح إن كان مشروطا على الجمال ، وبطل إن كان مشروطا على الراكب : لأنه إذا كان مشروطا على الجمال فهو مستأجر مع البعير فصح أن لا يوصف كما يصح أن لا يوصف البعير


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *