Deskripsi Masalah:

Saking banyaknya anggota kamar di pondok pesantren, barang-barang pribadi bahkan uang santri yang berceceran tak dapat dihindari. Sebagai ketua kamar, Kang Bidin berinisiatif untuk  mengadakan kumpulan kamar,yang mana dari hasil rapat tersebut mendapatkan kesepakatan berupa pembuatan kotak yang mana nantinya digunakan untuk mengumpulkan uang yang tercecer. prakteknya, ketika ada uang yang tercecer nanti akan langsung dimasukkan kotak, dan setelah waktu sebulan atau dua bulan kotak tersebut dibuka dan uang yang berada di dalamnya digunakan untuk mayoran atau membeli barang kebutuhan kamar, tentunya hal ini sudah menjadi persetujuan semua anggota kamar.

Pertanyaan :

Apakah persetejuan dari anggota kamar dapat dibenarkan dan bagaimana hukum memanfaatkan uang tersebut?

Jawaban :

  Dibenarkan,  dengan catatan :

  • Harus benar-benar disepakati oleh seluruh anggota kamar
  • Harus mengembalikan uang apabila pemilik mengihnya
  • Menentukan jumlah nominal uang yang dimasukkan ke dalam kotak luqothoh
  • Apabila terdapat indikasi bahwa  uang yang tercecer bukan milik santri kamar tersebut maka hukumnya sebagaimana luqotoh

Referensi :

الفتاوي الكبرى ج : 4 ص : 116

(وسئل)

بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيء أم مخصوص بطعام الضيافة ؟ (فأجاب) بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك وحينئذ فمتى غلب ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شيء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا

حاشية الجمل الجزء 4 صحـ : 276 مكتبة دار الفكر

( قَوْلُهُ وَلَهُ أَخْذُ مَا يَعْلَمُ إلَخْ )

ظَاهِرُهُ رُجُوعُ الضَّمَائِرِ لِلضَّيْفِ وَالْمُضِيفِ لَهُ وَلا يَخْتَصُّ هَذَا الْحُكْمُ بِهِمَا بَلْ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا نَقْدًا أَوْ مَطْعُومًا أَوْ غَيْرَهُمَا مَا يَظُنُّ رِضَاهُ بِه وَلَوْ بِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ فَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِالشَّكِّ وَقَدْ يَظُنُّ الرِّضَا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ وَفِي نَوْعٍ أَوْ وَقْتٍ أَوْ مَكَان دُونَ آخَرَ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ وَيَتَقَيَّدُ التَّصَرُّفُ فِي الْمَأْخُوذِ بِمَا يَظُنُّ جَوَازَهُ فِيهِ مِنْ مَالِكِهِ مِنْ أَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ وَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ هُنَا مِمَّا يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مُؤَوَّلٌ عَلَى هَذَا أَوْ غَيْرُ مُرَادٍ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْهُ

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 6 / ص 209)

يشترط في المحل المبرأ منه مايلي (1) : 1ً – أن يكون عند الشافعية في الجديد معلوماً: فلا يصح الإبراء من المجهول: وهو ما لا تسهل معرفته، ويكون الإبراء من المجهول جنساً أو قدراً أو صفة باطلاً؛ لأن الإبراء تمليك وهو يتوقف على الرضا، ولا يعقل الرضا مع الجهالة. ولو أبرأه من الدراهم التي عليه، ولا يعلم قدرها، برئ من ثلاثة؛ لأنها أقل الجمع على المعتمد. لكنهم قالوا: طريق الإبراء من المجهول: أنه يذكر عدداً يتحقق أنه يزيد على قدر الدين، كمن لا يعلم، هل له عليه خمسة أو عشرة، فيبرئه من خمسة عشر مثلاً. واستثنوا من بطلان الإبراء من المجهول: الإبراء من إبل الدية فيصح الإبراء منها، وإن كانت مجهولة الصفة؛ لأنها معلومة السن والعدد، فيرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد.

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار – (ج 1 / ص 266)

وَاعْلَم أَن الْخلاف فِي صِحَة ضَمَان الْمَجْهُول جَار فِي صِحَة الْبَرَاءَة من الْمَجْهُول وَالْخلاف مَبْنِيّ على أَن الْبَرَاءَة تمْلِيك أَو إِسْقَاط فَإِن قُلْنَا تمْلِيك وَهُوَ الصَّحِيح فَلَا تصح الْبَرَاءَة من الْمَجْهُول وَإِن قُلْنَا إِسْقَاط صَحَّ الْإِبْرَاء من الْمَجْهُول وَتظهر ثَمَرَة الْخلاف فِيمَا لَو اغتاب شخص لآخر ثمَّ قَالَ لَهُ اغتبتك فَاجْعَلْنِي فِي حل فَفعل وَهُوَ لَا يدْرِي بِمَا اغتابه بِهِ فَهَل يبرأ فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا نعم لِأَنَّهُ إِسْقَاط الثَّانِي لَا لِأَن الْمَقْصُود رِضَاهُ وَلَا يُمكن الرضى بِالْمَجْهُولِ

فتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 292 مكتبة دار الفكر

وَيُعَرَّفُ حَقِيْرٌ لاَ يُعْرِضُ عَنْهُ غَالِبًا وَقِيْلَ هُوَ دِرْهَمٌ زَمَناً يُظَنُّ أَنَّ فَاقِدَهُ يُعْرِضُ عَنْهُ بَعْدَهُ غَالِبًا وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلاَفِ اْلمَالِ فَدَانِقُ اْلفِضَّةِ حَالاً وَالذَّهَبُ نَحْوُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَمَّا مَا يُعْرِضُ عَنْهُ غَالِبًا كَحَبَّةِ زَبِيْبٍ اسْتَبَدَّ بِهِ وَاجِدُهُ بِلاَ تَعْرِيْفٍ وَمَنْ رَأَى لُقَطَةً فَرَفَعَهَا بِرِجْلِهِ لِيَعْرِفَهَا وَتَرَكَهَا لَمْ يَضْمَنْهَا اهـ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *