Deskripsi Masalah:
Akhir-akhir ini petani yang menanam bahan makanan pokok nasibya sangat memprihatinkan , selain pupuk dan obat-obatan yang cukup mahal juga sangat disibukkan dengan hama yang meraja, sehinagga sering kali hasil panen tak sebanding dengan modal yang dikeluarkan, dikarenakan petani merasa kesulitan menigkatkan perekonomian mereka rata-rata berada pada taraf menengah kebawah, dan ini menyebabkan orng enggan untuk mengeluarkan zakat hasil panenya tersebut. Hal ini cukup berbeda apabila di bandingkan dengan petani makanan non pokok ( petani karet sawit,tebu dll ) meskipun modal mereka cukup besar. tetapi penghasilanya lebih besar dari pada penghasilan petani makanan pokok.
Pertanyaan
- apa yang melatar belakangi ketidak wajiban para petani non pokok untuk mengelurkan zakat menurut ashabussyafi’i?
- adakah ashabussyafi’i yang mewajibkan zakat untuk petani non pokok tersebut?
Jawaban:
- latar belakang tersebut di ambil dari hadist yang mewajibakan 4 macam, kemudian di kembangkan oleh ashabus syafi’i
Referensi:
تحفة الأحوذي ج 3 ص 230
باب ما جاء في زكاة الخضراوات : بفتح الخاء المعجمة جمع خضراء والمراد بها الرياحين والورود والبقول والخيار والقثاء والبطيخ والباذنجان وأشباه ذلك [ 638 ]قوله ( عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد ) القرشي مولى آل طلحة كوفي ثقة منالسادسة ( عن عيسى بن طلحة ) بن عبيد الله التيمي المدني ثقة فاضل من كبار الثالثة ( وهي البقول ) هذا تفسير من بعض الرواة ( فقال ليس فيها شيء ) لأنها لا تقتات والزكاة تختص بالقوت وحكمته أن القوت ما يقوم به من بدن الانسان لأن الاقتيات من الضروريات التي لا حياة بدونها فوجب فيها حق لأرباب الضرورات قاله القارىء والحديث يدل على عدم وجوب الزكاة في الخضراوات وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي وقالا إنما تجب فيما يكال ويدخس للاقتيات وعن أحمد أنها تخرج مما يكال ويدخر ولو كان لا يقتات وبه قال أبو يوسف ومحمد وأوجبها في الخضراوات الهادي والقاسم إلا الحشيش والحطب لحديث الناس شركاء في ثلاث ووافقهما أبي حنيفة إلا أنه استثنى السعف والتبن واستدلوا على وجوب الزكاة في الخضراوات بعموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وقوله ومما أخرجنا لكم من الأرض وقوله وآتوا حقه يوم حصاده وبعموم حديث فيما سقت السماء معشر ونحوه قالوا وحديث الباب ضعيف لا يصلح لتخصيص هذه العمومات وأجيب بأن طرقه يقوي بعضها بعضا فينتهي لتخصيص هذه العمومات ويقوي ذلك ما أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني من حديث أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي صلى الله عليه و سلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فقال لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب
حاشية البجيرمي على الخطيب ج 6 ص 219
وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط الأول ( أن يكون مما يزرعه ) أي يتولى أسبابه ( الآدميون ) كالحنطة ، والشعير والأرز والعدس ( و ) الثاني ( أن يكون ) الزرع ( قوتا مدخرا ) كالحمص والباقلا وهي بالتشديد مع القصر : الفول والذرة وهي بمعجمة مضمومة ثم راء مخففة والهرطمان وهو بضم الهاء والطاء الجلبان بضم الجيم ، والماش وهو بالمعجمة نوع من الجلبان فتجب الزكاة في جميع ذلك لورودها في بعض الأخبار ، وألحق به الباقي وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن فيما رواه الحاكم { لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير والحنطة والتمر والزبيب } فالحصر فيه إضافي أي بالنسبة إلى ما كان موجودا عندهم ، وخرج بالقوت غيره كخوخ ورمان وتين ولوز وتفاح ومشمش ، وبالاختيار ما يقتات في الجدب اضطرارا كحبوب البوادي حب الحنظل وحب الغاسول وهو الأشنان فلا زكاة فيها كما لا زكاة في الوحشيات من الظباء ونحوها ، وأبدل المصنف تبعا لغيره قيد الاختيار بما يزرعه الآدميون ، وعبارة التنبيه مما يستنبته الآدميون لأن ما لا يزرعونه أو يستنبتونه ليس فيه شيء يقتات اختيارا .
قرة العين بفتاوي اسماعيل الزين ص 91
سؤال قال (ص) كل ما نبت فى الأرض وجبت زكاتها ,فما قولكم فى العدس واللوز واللوبيا والمكاسفا وغير ذلك من سائر النباتات هل هي داخلة فى هذا الحديث أو لا؟
الجواب والله الموافق للصواب :أن المحفوظ فى الحديث غير هذا اللفظ بل هو قوله فيما سقت السماء والعيونا أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري وفى أبي داود إذا كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر وهذا عند السادة الشافعية عام
مخصوص بما رواه الطبراني والحاكم عن أبى موسى الأشعري رضي الله عنهما أن النبي (ص) قال لهما لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة الزبيب والحنطة والتمر والشعير . وللدار قطني عن معاذ رضي الله عنه قال فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله (ص) هذا مذهب الشافعية. ومذهب المالكية أن الزكاة تجب فى كل مقتات. قال أبو حنيفة رحمه الله تجب في كل ما تنبته الأرض من المأكولات من القوت والفاكهة وغير ذلك وسواء كان قليلا أو كثيرا, فاللفظ في السؤال المحفوظ أنه عبارة كتب الحنفية ولا نحفظه حديثا
Jawaban:
B. Tidak Ada
Referensi:
المجموع شرح المهذب ج 5 ص 496-499
أما أحكام الفصل فاتفق الاصحاب علي أنه يشترط لوجوب الزكاة في الزرع شرطان أحدهما أن يكون قوتا والثانى من جنس ما ينبته الآدميون.قالوا فان فقد الاول كالاسبيوش وهو بزر القطونا أو الثاني كالعث أو كلاهما كالثفاء فلا زكاة قال الرافعي وانما يحتاج الي ذكر القيدين من اطلق القيد الاول فاما من قيد فقال أن يكون قوتا في حال الاختيار فلا يحتاج الي الثاني إذ ليس فيما يستنبت مما يقتات اختيارا فهذان الشرطان متفق عليهما ولم يشترط الخراسانيون غيرهما وشرط العراقيون شرطين آخرين وهما أن يدخر وييبس وقد ذكر المصنف أولهما هنا ولم يذكر الثاني ولم يذكر في التنبيه واحدا منهما بل اقتصر علي الشرطين الاولين المتفق عليهماقال الرافعي ولا حاجة إلى الاخيرين لانهما ملازمان لكل مقتات مستنبت قال اصحابنا وقولنا مما ينبته الآدميون ليس المراد به ان تقصد زراعته وإنما المراد ان يكون من جنس ما تزرعونه حتي لو سقط الحب من مالكه عند حمل الغلة أو وقعت العصافير على السنابل فتناثر الحب ونبت وجبت الزكاة إذا بلغ نصابا بلاخلاف اتفق عليه الاصحاب وقد ذكره المصنف في باب صدقة المواشي في مسائل الماشية المغصوبة والله تعالي أعلم
واما قولهم يقتات في حال الاختيار فهو شرط بالاتفاق كما سبق فيما يقتات في حال الضرورة ولا تجب الزكاة فيه بالعث وبه مثله الشافعي رضي الله عنه قال المزني وغيره هو حب الغاسول وهو الاشنان وقال الآخرون هو حب اسود يابس يدفن حتى يلين قشره ثم يزال قشره ويطحن ويخبز ويقتاته اعراب طئ ومثلوه ايضا بحب الحنظل وسائر بزور البراري قال اصحابنا ويخرج عن المقتات الخضروات والثفاء والترمس والسمسم والكمون والكراويا والكزبرة قال البندنيجي ويقال لها الكسبرة ايضا وبزر القطن وبزر الكتان وبزر الفجل وغير ذلك مما يشبهه فلا زكاة في شئ من ذلك عندنا بلا خلاف هكذا قاله الاصحاب الا ما حكاه الرافعى عن ابن كج ان حب الفجل فيه قولان الجديد لا زكاة والقديم الضعيف وجوبها قال الرافعي ولم ار هذا النقل لغيره وحكي العراقيون عن وجوب الزكاة في الترمس والثفاء لا يقتات اصلا هو قول جمهور اصحابنا فيما حكاه الرافعى بخلاف ما ذكره الغزالي في الوسيط وأشار إليه امام الحرمين من انه يقتات في حال الضرورة وهو خلاف في التسمية والا فكلهم متفقون علي انه لا زكاة فيها
Leave a Reply