KEKENYANGAN VS MUBADZIR 

Deskripsi Masalah:

Adalah Ahmad Bahagio nama santri cerdas dan berbakat dari salah satu pondok pesantren di Kediri. Suatu ketika Bahagio ditugaskan Pondoknya sebagai delegasi Bahtsul Masail Kubro di Banyuwangi. Sungguh mujur nasib Bahagio, selaian telah mendapat pesangon yang banyak, di sanapun dia dijamu dengan hidangan hidangan yang menggoda dan disajikan dengan cara prasmanan, karena bahagio belum makan waktu di perjalanan, dia pun mengambil nyaris semua menu makanan yang ada (maklum memang menunya enak luar biasa), sampai-sampai piring besarnya pun hampir tak mampu memuatnya.  Tapi di tengah-tengah Bahagio makan, perutnya sudah merasa kenyang sedangkan menu yang dia ambil masih banyak yang belum dimakan, Bahagio pun bingung harus bagaimana.

Pertanyaan:

Apa yang seharusnya dilakukan Bahagio, apakah membiarkan makanan tersisa sia-sia atau meneruskan memakan meski sudah kenyang ?

Jawaban:

Yang di pilih membiarkan makanan ‘ sebab kalau melanjutkan makanan ‘ di khawatirkan akan terdapat dhoror.

Referensi:

إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 179)

فائدة: السرف مجاوزة الحد، ويقال في النفقة: التبذير، وهو الانفاق في غير حق.فالمسرف: المنفق في معصية، وإن قل إنفاقه.وغيره: المنفق في الطاعة، وإن أفرط.قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الحلال إسراف، وإنما السرف في ارتكاب المعاصي.قال الحسن بن سهل: لا سرف في الخير، كما لا خير في السرف.وقال سفيان الثوري: الحلال لا يحتمل السرف.وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوجه ابنته: ما نفقتك ؟ قال الحسنة بين السيئتين ثم تلا قوله تعالى: * (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا) (1) * الآية.اه.

إعانة الطالبين – ج 3 / ص 85

وفرق الماوردي بين التبذير والسرف، بأن الاول: الجهل بمواقع الحقوق.والثاني: الجهل بمقاديرها.وكلام الغزالي يقتضي ترادفهما، ويوافقه قول غيره: حقيقة السرف ما يقتضي حمدا عاجلا، ولا أجرا آجلا.ومقابل الاصح: يكون مبذرا فيها إن بلغ مفرطا في الانفاق، فإن بلغ مقتصدا ثم عرض له ذلك بعد البلوغ، فلا

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  / حواشى الشروانى – (ج 7 / ص 509)

وصرح الشيخان بكراهة الأكل فوق الشبع وآخرون بحرمته ويجمع بحمل الأول على مال نفسه الذي لا يضره والثاني على خلافه ويضمنه لصاحبه ما لم يعلم رضاه به كما هو ظاهر فإطلاق جمع عدم ضمانه يتعين حمله على علم رضا المالك ؛ لأنه حينئذ كمال نفسه ويظهر جريان هذا التفصيل في الأكل حيث قيل بحرمته قال ابن عبد السلام ولو كان يأكل قدر عشرة والمصنف جاهل به لم يجز له أن يأكل فوق ما يقتضيه العرف في مقدار الأكل لانتفاء الإذن اللفظي والعرفي فيما وراءه وكذا لا يجوز له أكل لقم كبار مسرعا في مضغها وابتلاعها إذا قل الطعام ؛ لأنه يأكل أكثره ويحرم غيره ، الى ان قال ……) ولا يتصرف فيه ) أي ما قدم له ( إلا بأكل ) لنفسه ؛ لأنه المأذون له فيه دون ما عداه كإطعام سائل أو هرة وكتصرفه فيه بنقل له إلى محله أو بنحو بيع أو هبة نعم له وإن لم يملكه خلافا للزركشي ؛ لأن المدار هنا على القرينة لا غير تلقيم من معه ما لم يفاوت بينهم فيحرم على ذي النفيس تلقيم ذي الخسيس دون عكسه كما هو ظاهر)وصرح الشيخان الخ) عبارة المغني وصرح الماوردي بتحريم الزيادة على الشبع أي إذا لم يعلم رضا مالكه وأنه لو زاد لم يضمن قال الاذرعي وفيه وقفة انتهى اه.وفي سم والسيد عمر بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه عبارة الكنز ولا يضمن وإن حرمت الزيادة انتهت اه قوله: (فوق الشبع) وحد الشبع أن لا يعد جائعا اه.مغني قوله: (فوق الشبع) أي المتعارف لا المطلوب شرعا وهو أكل نحو ثلث البطن اه.عبارة السيد عمر يظهر ضبطه بأن يصير لا يشتهي ذلك المأكول اه.فتح سيد عمر قوله: (بحمل الاول) أي القول بالكراهة وقوله والثاني أي القول بالحرمة اه.ع ش قوله: (على خلافه) أي بأن كان مال غيره أو ضره اه.سم قوله: (ويضمنه) أي ضمان المغصوب اه.ع ش.قوله: (ما لم يعلم رضاه) الوجه حينئذ عدم الحرمة إلا أن ضره خلافا لما د يقتضيه صنيعه اه.سم أقول: كان قول الشارح ويظهر جريان الخ ليس في نسخة المحشي وإلا لما أحتاج إلى هذه القولة اه.سيد عمر قوله: (على علم رضا المالك) ظاهر أن محله إذا صادقه على الرضا ثم يتردد النظر فيما لو أكل الزائد غير ظان الرضا ثم تبين من مالكه أنه راض فمقتضى صنيع الشارح أن يضمنه ويحتمل عدم الضمان لان العبرة في الضمان وعدمه على وجود حقيقة الرضا وعدمها وأما الاثم وعدمه فيناط بالعلم وعدمه ولعل هذا أقرب فيما يظهر اه.سيد عزم قوله: (لانه يأكل) عبارة المغني حتى يأكل الخ قوله: (فلا تجوز الزيادة عليها) أي على القرائن والعرف ومقتضاها

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 416)

قوله: ويجوز للضيف هو من يحضر الوليمة بإذن سمي باسم ملك يأتي برزقه قبل مجيئه لاهل المنزل بأربعين يوما وينادي فيهم هذا رزق فلان بن فلان، وأما الطفيلي فهو الذي يحضر الطعام بلا إذن من صاحبه.وسمي بذلك نسبة لرجل من غطفان يقال له طفيل كان يحضر كل وليمة تفعل من غير دعوة.وقوله أن يأكل: أفهم أنه لا يجوز له أن يتصرف فيه بغير الاكل، وسيصرح به بقوله ولا يجوز للضيف أن يطعم سائلا أو هرة.والمعتمد أنه يملكه بوضعه في فمه ملكا مراعى بمعنى أنه إن ازدرده استقر على ملكه وإن أخرجه من فمه تبين بقاؤه على ملك صاحبه وقيل ليس هو من باب الملك.وإنما هو إتلاف بإذنه.وقوله مما قدم له قال في النهاية أفهم حرمة أكل جميع ما قدم له، وبه صرح بن الصباح ونظر فيه، إذا قل، واقتضى العرف أكل جميعه.والذي يتجه النظر في ذلك للقرينة القوية، فإن دلت على أكل الجميع حل وإلا امتنع.اه.ومثله في التحفة


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *