Deskripsi masalah:

الباجوري جــ 2 صـ  136

وشرط في العوض كونه معلوما راجعا لجهة الزوج مقدورا على تسلمه كما يعلم من كلام المصنف والشارح . وقد اشار الى بعض محترزاته بقوله : فخرج الخلع على دم ونحوه اى كالحشرات فلا يصح الخلع بل يقع الطلاق رجعيا ولا مال لأنه طلق غير طامع فى شيء لكون العوض فاسدا غير مقصود . فان كان فاسدا مقصودا كخمر وميتة وقع الطلاق بائنا بمهر المثل اهـ.

Pertanyaan:

  1. Apa dasar pemikiran Ulama’ dalam mengkategorikan خمر termasuk فاسدا مقصودا ?

Jawaban:

  1. Karena berdasarkan penelitian pada zaman itu bahwa darah )  دم ) tidak bisa dimanfaatkan , sedangkan untuk (خمر وميتة) masih bisa di manfaatkan yang penting tidak di komsumsi.

Referensi:

حاشية الجمل ج 3 / ص 192

و شرط (في المعقود عليه) مثمنا أو ثمنا خمسة أمور، أحدها (طهر) له (أو إمكان) لطهره (بغسل فلا يصح بيع نجس) ككلب وخمر وغيرهما مما هو نجس العين وإن أمكن طهره بالاستحالة كجلد ميتة لانه (صلى الله عليه وسلم) نهى عن ثمن الكلب وقال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير.رواهما الشيخان والمعنى في المذكورات نجاسة عينها فألحق بها باقي نجس العين، وتعبيري بالمعقود عليه أعم من تعبيره بالمبيع، وقولي بغسل من زيادتي، (ولا) بيع (متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا) تنجس لانه في معنى نجس العين ولا أثر لامكان طهر الماء القليل بالمكاثرة لانه كالخمر يمكن طهره بالتخلل، (و) ثانيها (نفع) به شرعا (ولو ماء وترابا بمعدنهما)، ولا يقدح فيه إمكان تحصيل مثلهما بلا تعب ولا مؤنة وسواء أكان النفع حالا أم مآلا كجحش صغير، (فلا يصح بيع حشرات لا تنفع) وهي صغار دواب الارض كحية وعقرب وفأرة وخنفساء.إذ لا نقع فيها يقابل بالمال وإن ذكر لها منافع في الخواص بخلاف ما ينفع منها كضب لمنفعة أكله، وعلق لمنفعة امتصاص الدم( قوله نجاسة عينها ) أي لا عدم النفع بها لوجوده فيها ا هـ.ح ل ووجه ذلك أن هذه الأشياء لها منافع فالخمر يطفأ بها النار ويعجن به الطين والميتة تطعم للجوارح ويطلى بشحمها السفن ويسرج به والكلب يصيد فعلمنا أن منشأ النهي نجاسة العين ا هـ .برماوي  ( قوله إذ لا نفع فيها يقابل بالمال ) أي لا نفع يعتبر ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال لأنه المراد فالمدار على أن يكون فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال وإن لم تكن من الوجه الذي يراد الانتفاع به منه فلا يخالف ما سيأتي في الأصول والثمار من بيع الجزة الظاهرة والثمرة الظاهرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع ا هـ .ح ل ( قوله في الخواص ) هي التي تذكر في المنافع في كتب الطب ا هـ

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 7 / ص 55)

أما خلع الكفار بنحو خمر فيصح نظرا لاعتقادهم فإن أسلما قبل قبض كله وجب مهر المثل أو قسطه نظير ما مر في نكاح المشرك وأما الخلع مع غيرها كأب أو أجنبي على ما ذكر أو قنها أو صداقها ولم يصرح بنيابة ولا استقلال فيقع رجعيا ومر صحته بميتة لا دم فيقع رجعيا ككل عوض لا يقصد والفرق أنها تقصد لأغراض لها وقع عرفا كإطعام الجوارح ولا كذلك هو فاندفع ما قيل إنه يقصد لمنافع كثيرة كما ذكره الأطباء ؛ لأنها كلها تافهة عرفا فلم ينظروا لها وكذا الحشرات مع أن لها خواص كثيرة ولو خالع بمعلوم ومجهول فسد ووجب مهر المثل كما مر أو بصحيح وفاسد معلوم صح في الصحيح ووجب في الفاسد ما يقابله من مهر المثل

حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 3 / ص 284)

قوله : ( كالحشرات ) وأصلها صغار دواب الأرض ، ويستثنى نحو يربوع وضب مما يؤكل ونحل ودود قز وعلق لمنفعة امتصاص الدم م ر .فإن قيل : إن منفعة هذه المذكورات في الخواص فما وجه استثنائها دون غيرها ؟ قلت : أجاب شيخنا بأن هذه لما اشتهرت وعلمها غالب الناس استثنيت ، وأما غيرها فلا لاختصاصها بحذاق الأطباء أ ج .قوله : ( كالخنفساء ) بفتح الفاء ممدودة ، والأنثى خنفساءة بالهاء وبينها وبين العقرب صداقة .ومن منافعها ، أي الخنفساء ، أنه إذا قطع مؤخرها وغمس فيه ميل واكتحل برطوبته قوي البصر ومنع من الإغشاء ، وإذا طبخت في زيت وقطر في الأذن الوجعة نفعها ، وإذا أديم ذلك نفع من الصمم الحادث ، وإذا دهن به قروح الساقين أو البواسير الناتئة في المقعدة نفعها نفعا جيدا عجيبا وإذا شدخت وربطت على لسعة العقرب نفعتها ا هـ من مختصر حياة الحيوان للسيوطي .وإن كان في تشديخها تعذيب لها جوز للحاجة .

B. Apa pengertian فاسدا مقصودا  dan فاسدا غير مقصود ?

Jawaban:

B. idem


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *