Deskripsi Masalah:
Jakarta – Presiden Jokowi setuju memberikan hukuman tambahan untuk para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. Bentuk hukuman tambahan itu adalah pengebirian syaraf libido. “Munculnya kekerasan seksual terhadap anak, beliau setuju pengebirian syaraf libido. Mungkin nanti akan segera terbit Perppu,” ujar Mensos Khofifah Indar Parawansa usai rapat di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2015). Dalam rapat tersebut hadir pula Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menteri PPPA Yohana Yembise, Menkes Nila F Moeloek, Jaksa Agung Prasetyo, Kapolri Jederal Badrodin Haiti, Memdikbud Anies Baswedan, Seskab Pramono Anung dan Ketua KPAI Asrorun Niam. Jaksa Agung menegaskan nantinya ketika peraturan sudah ada, maka hukuman langsung ditegakkan. Prasetyo beranggapan bahwa hukuman kebiri bisa membuat efek jera bagi para predator seksual. “Ini bisa menjerakan dan menimbulkan orang harus berpikir seribu kali. Tak mustahil nantinya akan dikeluarkan Perppu,”ucapJaksaAgung.Kemudian KPAI menambahkan mengenai pentingnya pengawasan terhadap pornografi. Asrorun mencermati irisan setiap kasus kejahatan seksual dengan akses pornografi.(www.detik.com)
Pertanyaan:
Apakah dibenarkan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan asusila?
Jawaban:
tidak dibenarkan karena jika bentuk asusila itu zina maka harus di had, jika selain zina maka harus di ta’zir yang tidak sampai menghilangkan manfaat
Referensi:
فتح الوهاب – (ج 2 / ص 271)
كتاب: (الزنى) بالقصر لغة حجازية وبالمد لغة تميمية وهو ما ذكر في قولي (يجب الحد على ملتزم) ولو حكما للاحكام (عالم بتحريمه بايلاج حشفة) متصلة من حي (أو قدرها) من فاقدها (بفرج) قبل أو دبر من ذكر أو أنثى (محرم لعينه مشتهي طبعا بلا شبهة ولو مكتراة) للزنا (أو مبيحة) للوطئ (ومحرما) بنسب أو رضاع أو مصاهرة.
إعانة الطالبين – (ج 4 / ص 162)
قوله: في فرج الخ : متعلق بإيلاج، ويشترط فيه أن يكون واضحا فلا حد في إيلاج فرج الخنثى المشكل لانه لا يسمى زنا لاحتمال كون هذا المحل زائدا وشمل الفرج فرج نفسه كأن أدخل ذكره في دبره فيحد به. قال البجيرمي: ونقل عن بعض أهل العصر خلافه فاحذره. وقوله آدمي حي: سيأتي محترزهما (قوله: قبل أو دبر) بدل من فرج ثم يحتمل عدم تنوينهما وإضافتهما إلى ما بعدهما ويحتمل تنوينهما وما بعدهما بدل من آدمي. (وقوله: ذكر أو أنثى) أي ولو صغيرا فلو أولج مكلف ذكره في فرج صغيرة ولو بنت يوم فإنه يحد كما أن المرأة المكلفة لو أدخلت ذكر صبي ولو ابن يوم في فرجها فإنها تحد
حاشية الجمل – (ج 5 / ص 249)
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ الضَّرْبُ بِشُرُوطٍ أَحَدِهَا أَنْ لَا يَكُونَ بِشَيْءٍ يَجْرَحُ الثَّانِي أَنْ لَا يَكْسِرَ الْعَظْمَ الثَّالِثِ أَنْ يَنْفَعَ الضَّرْبُ وَيُفِيدَ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ الرَّابِعِ أَنْ لَا يَحْصُلَ الْمَقْصُودُ بِالتَّهْدِيدِ ، وَالتَّخْوِيفِ الْخَامِسِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْوَجْهِ السَّادِسِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي مَقْتَلٍ السَّابِعِ أَنْ يَكُونَ لِمَصْلَحَةِ الصَّبِيِّ فَإِنْ أَدَّبَهُ الْوَلِيُّ لِمَصْلَحَتِهِ أَوْ الْمُعَلِّمِ لِمَصْلَحَتِهِ دُونَ مَصْلَحَةِ الصَّغِيرِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ يَحْرُمْ اسْتِعْمَالُهُ فِي مَصَالِحِهِ الَّتِي تَفُوتُ بِهَا مَصَالِحُ الصَّبِيِّ الثَّامِنِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ التَّمْيِيزِ ا هـ وَقَوْلُهُ : الرَّابِعُ …إلَخْ عِبَارَةُ الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ فِي هَذَا وَلَا يُجَاوِزُ رُتْبَةً وَدُونُهَا كَافٍ قَالَ فِي الرَّوْضِ بَلْ يُعَزَّرُ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَمَا فِي دَفْعِ الصَّائِلِ ا هـ سم
التشريع الجنائي في الإسلام – (ج 1 / ص 385)
وتعتبر العقوبة محققة لمصلحة الجماعة كلما بعدت عن الإفراط والتفريط، وهي تعتبر كذلك كلما توفرت فيها العناصر الآتية:
1 – أن تكون العقوبة بحيث تكفي لتأديب الجاني وكفه عن معاودة الجريمة، وأن تكون بحيث يستطيع القاضي أن يختار نوع العقوبة الملائمة لشخصية الجاني وأن يقدر كمية العقوبة التي يراها كافية لتأديبه وكف أذاه، وهذا يقتضي تنوع العقوبات وتعددها للجريمة الواحدة، وجعل العقوبات ذات حدين؛ ليستطيع القاضي أن يختار العقوبة الملائمة ويقدر كميتها من بين حدي العقوبة الأدنى والأعلى((1)).
2 – أن تكون العقوبة كافية لزجر الغير عن ارتكاب الجريمة بحيث إذا فكر في الجريمة وعقوبتها وجد أن ما يعود عليه من ضرر العقوبة قد يزيد على ما يعود عليه من نفع الجريمة. وهذا يقتضي أن تكون أنواع العقوبات وحدودها العليا بحيث تنفر من الجريمة.
3 – أن يكون هناك تناسب بين الجريمة والعقوبة، بحيث تكون العقوبة على قدر الجريمة، فلا يصح أن يكون عقاب قطع الطريق كعقاب السرقة العادية، ولا يصح أن تكون عقوبة القتل العمد متساوية مع عقوبة القتل الخطأ. ولقد عاقبت الشريعة مثلاً على السرقة بقطع اليد، ولكنها لم تعاقب على القذف بقطع اللسان، ولا تعاقب على إتلاف الزنا بالخصاء، وعاقبت على القتل العمد بالقصاص ولكنها لم تعاقب على إتلاف الأول بالقصاص.
4 – أن تكون العقوبة عامة بحيث تطبق العقوبة المقررة للجريمة على من ارتكبها، فلا يعفى منها أحد لمركزه أو شخصه أو غير ذلك من الاعتبارات.
Leave a Reply