Bagaimana hukum merokok?
Jawab:
Dalam menetapkan hukum merokok ada tiga pendapat dikalangan Ulama’:
- Ulama’ yang mengatakan haram secara mutlak
- Ulama’ yang mengatakan halal secara mutlak
- Ulama’ yang mengatakan bahwa hukumnya dapat berubah menjdi lima (halal, haram, mubah, makruh dan sunnah) sesuai dengan situasi dan kondisi, dalam arti bisa:
- Haram, seperti merokok hanya untuk menghambur-hamburkan harta atau akan menimbulkan bahaya.
- Makruh, seperti merokok tanpa tujuan apa-apa dan tidak berbahaya dikarenakan merokok termasuk hal yang masih dikhilafkan Ulama’ yang menyebabkan keraguan, sedangkan melakukan perkara yang masih diragukan halal dan haramnya adalah makruh.
- Wajib, apabila punya penyakit/bahaya pada dirinya yang tidak bisa sembuh/hilang kecuali dengan merokok.
- Sunah, apabila mempunyai penyakit yang berbahaya tapi masih ada obat lain, dikarenakan berobat hukumya sunah.
- Mubah, artinya dalam situasi makruh, sunah, dan wajib bisa dikatakan mubah.
سبعة كتب مفيدة صــ 158-160
اذا تقرر ذلك فاعلم ان مسئلة استعمال التنباك شربا وسعوطا من جملة إفراد الامور المتشبهات التي فسرها العلماء رحمهم الله تعالى بكل ما ليس بواضح الحال والحرمة مما تنازعته الادلة وتجاذبته المعاني والاسباب -الى ان قال- ومن اجل ذلك انقسم العلماء في الكلام على حكمه ثلاثة مذاهب المذهب الاول مذهب من اطلق القول بتحريم استعماله -الى ان قال- المذهب الثاني مذهب من اطلق القول بعدم تحريم استعمال التنباك المذكور -الى ان قال- المذهب الثالث من لم ير اطلق القول بتحريم استعمال التنباك او تحليله لانه يرى ان المقام مقام تفصيل والقاعدة ان الاطلاق للحكم في مقام التفصيل خطأ فيرى ان جميع الاحكام الشرعية الخمسة الحرمة والكراهة والوجوب والندب والاباحة تجري في مسئلة استعمال التنباك بحسب المقتضيات الوضعية الشرعية -الى ان قال- فاعلم ان امثلة ذلك لا تدخل تحت الحصر ولكن لابأس بالاشارة الى بيان ذلك فيما نحن بصدده من جميع الاحكام الخمسة فمن امثلة باب الحرام ان يقال استعمال التنباك لمن كان استعماله له ليس الا على وجه الاسراف المحرم اوترتب على استعماله ضرر محرم يكون ذلك حكما وضعيا لحرمة استعمال التنباك في حق من هذا صفته -الى ان قال- ومن امثلة باب المكروه ان يقال استعمال التنباك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكمه واختلافهم في الشيئ حكم وضعي لكراهة اقتحام الريب قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ما لايريبك رواه النسائ والترمذي والحاكم وصححاه ومن امثلة باب الوجوب ان يقال دفع الضرر عن النفس اذاتعين حكم وضعي لوجوب استعمال ما يقع به الدفع لمفهوم قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم بل لو وقعت التجربة في ان الدفع لذلك الضرر ليس الابتعاطي المحرم اكلا وشربا وجب لانه مضطر في بقاء روحه -الى ان قال- ومن امثلة باب الندب ان يقال دفع الضرر عن النفس من عارض الداء حكم وضعي لندب استعمال ما يقع به النفع من تعاطى الدواء لتظاهر الادلة السمعية المتكاثرة على مشروعة التداوي -الى ان قال- وقد ذكر الاطباء المتأخرون انه ينفع لوجاع الكبد ومن الحميات الغليظة ومن المغض واليرفان ولتجفيف الرطوبات وغير خوف جريان ما ذكر في التنباك سواء قلنا بجواز استعماله او بحرمته وان كراهة التنباك وندبه ووجوبه يطلق عليه اسم الجائز بمعنى غير الممنوع من فعله اهـ “رسالة في قمع الشهوات عن تناول التنباك”
Leave a Reply