Deskripsi Masalah :
Jemuran (pemehan : jawa) memang hal biasa bagi masyarakat pada umumnya, namun bagi santri jemuran adalah kebutuhan pokok. Bagaimana tidak? para santri yang diajarkan untuk hidup mandiri, harus berebut tempat jemuran untuk menjemur pakaian yang ia cuci, apalagi ketika yang tersisa hanyalah pakaian yang melekat di badan. Hal ini didasari banyaknya jumlah santri namun tidak didukung dengan tempat jemuran yang memadai.
Kerap kali ketika jemuran sudah penuh, sebagian santri menggeser pakaian santri lain yang sudah kering. Alih-alih menggeser pakaian yang sudah kering, terkadang ada pakaian yang jatuh dan hilang. tak jarang pula pakaian yang digeser mengenai pakaian yang masih basah sehingga pakaian yang awalnya sudah kering pun menjadi basah kembali.
Catatan:
sumber dana pembuatan jemuran berbeda-beda, ada yang berasal dari pondok, asrama atau hibah dari kyai
pertanyaan :
Bagaimanakah hukum menggeser jemuran sebagaimana dalam deskripsi? Dan apakah santri yang menggeser harus bertanggung jawab ketika pakaian yang digeser jatuh dan hilang?
Jawaban:
Dibenarkan ketika pakaiannya sudah kering, dan jika dalam proses penggeseran ada pakaian yang jatuh dan hilang maka bagi orang yang memindah pakaian tersebut untuk mengganti rugi.
Referensi :
فتح المعين هامش اعانة الطالبين – (ج 3 / ص 210)
فيحرم – على غير العالم – الجلوس فيه بغير إذنه، أو ظن رضاه. نعم: إن أقيمت الصلاة في غيبته واتصلت الصفوف: فالوجه سد الصف مكانه، لحاجة إتمام الصفوف. ذكره الاذرعي وغيره. فلو كان له سجادة فيه فينحيها برجله من غير أن يرفعها بها عن الارض، لئلا تدخل في ضمانه.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 2 / ص 458)
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ : لَوْ سَبَقَ إلَخْ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي الدُّخُولِ إلَى إذْنِ النَّاظِرِ وَلَيْسَ مُرَادًا لِلْعُرْفِ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالْمُصَنِّفُ وَإِنْ حَمَلَهُ ابْنُ الْعِمَادِ عَلَى مَا إذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ لِلنَّاظِرِ أَنْ يُسْكِنَ مَنْ شَاءَ وَيَمْنَعَ مَنْ شَاءَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الِافْتِيَاتِ عَلَى النَّاظِرِ ، وَإِنْ سَكَنَ بَيْتًا وَغَابَ وَلَمْ تَطُلْ غَيْبَتُهُ عُرْفًا ثُمَّ عَادَ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى حَقِّهِ ، وَإِنْ سَكَنَهُ غَيْرُهُ ، لِأَنَّهُ أَلِفَهُ مَعَ سَبْقِهِ إلَيْهِ ، وَلَا يَمْنَعُ غَيْرَهُ مِنْ سُكْنَاهُ مُدَّةَ غَيْبَتِهِ ، عَلَى أَنْ يُفَارِقَهُ إذَا حَضَرَ ، فَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ بَطَلَ حَقُّهُ ، وَلَوْ طَالَ مَقَامُ الْمُرْتَفِقِ فِي شَارِعٍ وَنَحْوِهِ – كَمَسْجِدٍ – لَمْ يُزْعَجْ إلَّا فِي الرُّبُطِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى الْمُسَافِرِينَ فَلَا يُزَادُونَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا إلَّا لِخَوْفٍ أَوْ مَطَرٍ ، وَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ مُدَّةً لَمْ يُزَدْ عَلَيْهَا ، وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُعْمَلُ بِالْعُرْفِ فَيُقِيمُ الطَّالِبُ فِي الْمَدْرَسَةِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ حَتَّى يَقْضِيَ غَرَضَهُ أَوْ يَتْرُكَ التَّعَلُّمَ وَالتَّحْصِيلَ فَيُزْعَجَ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 6 / ص 83)
كِتَابُ الْغَصْبِ ( هُوَ ) لُغَةً أَخْذُ الشَّيْءِ ظُلْمًا وَقِيلَ بِشَرْطِ الْمُجَاهَرَةِ وَشَرْعًا ( الِاسْتِيلَاءُ ) وَيُرْجَعُ فِيهِ لِلْعُرْفِ
حاشية الجمل – (ج 3/ ص470)
كِتَابُ الْغَصْبِ الْأَصْلُ فِي تَحْرِيمِهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } أَيْ لَا يَأْكُلْ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ بِالْبَاطِلِ وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ { إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ } رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ( هُوَ ) لُغَةً أَخْذُ الشَّيْءِ ظُلْمًا ، وَقِيلَ أَخْذُهُ ظُلْمًا جِهَارًا وَشَرْعًا ( اسْتِيلَاءٌ عَلَى حَقِّ غَيْرٍ ) وَلَوْ مَنْفَعَةً كَإِقَامَةِ مَنْ قَعَدَ بِمَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ غَيْرِ مَالٍ كَكَلْبٍ نَافِعٍ وَزِبْلٍ ( بِلَا حَقٍّ ) كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ بَدَلَ قَوْلِهِ كَالرَّافِعِيِّ عُدْوَانًا ، فَدَخَلَ فِيهِ مَا لَوْ أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ يَظُنُّهُ مَالَهُ فَإِنَّهُ غَصْبٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إثْمٌ وَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ إنَّ الثَّابِتَ فِي هَذِهِ حُكْمُ الْغَصْبِ لَا حَقِيقَتُهُ مَمْنُوعٌ ، وَهُوَ نَاظِرٌ إلَى أَنَّ الْغَصْبَ يَقْتَضِي الْإِثْمَ مُطْلَقًا وَلَيْسَ مُرَادًا وَإِنْ كَانَ غَالِبًا ، وَالْغَصْبُ ( كَرُكُوبِهِ دَابَّةَ غَيْرِهِ وَجُلُوسِهِ عَلَى فِرَاشِهِ ) وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهُمَا وَلَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ ( وَإِزْعَاجَهُ ) لَهُ ( عَنْ دَارِهِ ) بِأَنْ أَخْرَجَهُ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهَا أَوْ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ ( وَدُخُولَهُ لَهَا ) وَلَيْسَ الْمَالِكُ فِيهَا ( بِقَصْدِ اسْتِيلَاءِ ) عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا
شرح: ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهُمَا ) أَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ اعْتِبَارَ النَّقْلِ فِي كُلِّ مَنْقُولٍ سِوَى الْأَمْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ ذَهَبَ جَمْعٌ إلَى أَنَّهُ لَوْ رَفَعَ مَنْقُولًا كَكِتَابٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ مَالِكِهِ لِيَنْظُرَهُ وَيَرُدَّهُ حَالًا مِنْ غَيْرِ قَصْدِ اسْتِيلَاءٍ عَلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُمْ عَلَى مَا إذَا دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى رِضَا مَالِكِهِ بِأَخْذِهِ لِلنَّظَرِ فِيهِ ، وَمَحِلُّ اشْتِرَاطِ نَقْلِ الْمَنْقُولِ فِي الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ فِي مَنْقُولٍ لَيْسَ بِيَدِهِ فَإِنْ كَانَ بِيَدِهِ كَوَدِيعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَنَفْسُ إنْكَارِهِ غَصْبٌ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نَقْلٍ كَمَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ ، وَأَفْهَمَ اشْتِرَاطُ النَّقْلِ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ بِيَدِ قِنٍّ وَلَمْ يُسَيِّرْهُ لَمْ يَضْمَنْهُ ، وَقَوْلُ الْبَغَوِيّ إنَّهُ لَوْ بَعَثَ عَبْدَ غَيْرِهِ فِي حَاجَةٍ لَهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ أَعْجَمِيًّا أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ ضَعِيفٌ فَقَدْ دَرَجَ عَلَى خِلَافِهِ فِي الْأَنْوَارِ ، وَنَقَلَ عَنْ تَعْلِيقِ الْبَغَوِيّ آخَرَ الْعَارِيَّةُ ضَمَانُهُ ، وَصَرَّحَ كَثِيرٌ بِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَ بِيَدِ قِنٍّ وَخَوَّفَهُ بِسَبَبِ تُهْمَةٍ وَلَمْ يَنْقُلْهُ مِنْ مَكَانِهِ إلَى آخَرَ أَوْ نَقَلَهُ لَا بِقَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْهُ ، وَلَوْ رَفَعَ شَيْئًا بِرِجْلِهِ بِالْأَرْضِ يَنْظُرُ جِنْسَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ فَضَاعَ لَمْ يَضْمَنْهُ ، قَالَهُ الْمُتَوَلِّي
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 5 / ص 380)
وأما الإباحة: فهي الإذن باستهلاك الشيء أو باستعماله، كالإذن بتناول الطعام أو الثمار، والإذن العام بالانتفاع بالمنافع العامة كالمرور في الطرقات والجلوس في الحدائق ودخول المدارس والمشافي. والإذن الخاص باستعمال ملك شخص معين كركوب سيارته، أو السكن في داره.وسواء أكانت الإباحة مفيدة ملك الانتفاع بالشيء بالفعل أو بإحرازه كما يرى الحنفية، أو مجرد الانتفاع الشخصي كما يرى المالكية، فإن الفقهاء متفقون على أنه ليس للمنتفع إبانة غيره في الانتفاع بالمباح له، لا بالإعارة ولا بالإباحة لغيره.والفرق بين الإباحة والملك: هو أن الملك يكسب صاحبه حق التصرف في الشيء المملوك ما لم يوجدمانع. أما الإباحة: فهي حق الإنسان بأن ينتفع بنفسه بشيء بموجب إذن. والإذن قد يكون من المالك كركوب سيارته، أومن الشرع كالانتفاع بالمرافق العامة، من طرقات وأنهار ومراعي ونحو ذلك. فالمباح له الشيء لا يملكه ولا يملك منفعته، بعكس المملوك.
Leave a Reply