Deskripsi Masalah:
Azizah dan Edi merupakan dua sejoli yang telah lama menjalin hubungan dan ingin segera melangsungkan pernikahan. Berhubung Azizah hanya hidup berdua dengan ibunya saja dan tidak mempunyai wali baik secara nasab maupun sepersusuan, sehingga mengharuskan perwaliannya menggunakan wali hakim. Namun, karena Edi pernah mendengar dari teman-temannya bahwa menikah dengan menggunakan wali hakim mengeluarkan lebih banyak biaya serta tenaga karena harus bolak-balik ke KUA untuk mengurusnya, maka Edi pun berinisiatif untuk mengangkat orang lain menjadi wali dari Azizah (muhakkam). Azizah pun sepakat dan menyerahkan permasalahan tersebut pada Edi. Kedua mempelai tersebut akhirnya melangsungkan akad nikah dengan wali muhakkam yang ditunjuk oleh Edi.
Pertanyaan:
- Apakah diperbolehkan mengangkat muhakkam dengan alasan seperti diatas ?
Jawaban:
- Dibenarkan, kalau KUA meminta uang tidak melebihi jumlah yang telah di tentukan Negara, akan tetapi hukumnya haram karena melanggar peraturan pemerintah.
Referensi:
حواشي الشرواني جــ 10 صـ 118
قوله أهل عبارة النهاية أفضل اه قول المتن بشرط أهلية القضاء يستثنى منه التحكيم في عقد النكاح فإنه يجوز فيه تحكيم من لم يكن مجتهدا كما مر ذلك في بابه مغني وأسنى قوله وأخذ منه أي من التعليل قوله الذي لا طالب له معين كالزكاة حيث كان محصورين اه بجيرمي قوله وإلا جاز الخ وفاقا لشرح المنهج وخلافا لإطلاق المغني وللنهاية عبارته نعم لا يجوز مجتهد مع وجود قاض ولو قاضي ضرورة اه قوله ونوزع فيه الخ والذي يتجه أن قاضي الضرورة إن كان مقلدا عارفا بمذهب إمامه عدلا فلا وجه لتحكيم من هو مثله بخلاف ما لو كان جاهلا أو فاسقا وثم مقلد عالم عدل فالظاهر جوازه اه سيد عمر عبارة البجيرمي قوله ولو مع وجود قاض أي إذا كان المحكم مجتهدا أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز ولو مع وجود قاضي ضرورة ع ش فيمتنع التحكيم الآن لوجود القضاة ولو قضاة ضرورة كما نقله الزيادي عن م ر إلا إذا كان القاضي يأخد مالا له وقع فيجوز التحكيم حينئذ كما قاله فلهذا اهـ
هامش إعانة الطالبين جــ 3 صـ 318
ثم ان لم يوجدولى ممن مر فيزوجها محكم عدل حر ولّته مع خاطبها امرها ليزوجها منه وان لم يكن مجتهدا إذالم يكن ثمّ قاض ولو غير اهل والا فيشترط كون المحكم مجتهدا قال شيخنا نعم إن كان الحاكم لايزوج الابدراهم كما حدث الآن فيتجه أن لها أن تولى عدلا مع وجوده اهـ
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صـ 183
مسألة: ب ش: الحال في مسألة التحكيم أن تحكيم المجتهد في غير نحو عقوبة لله تعالى جائز مطلقاً، أي ولو مع وجود القاضي المجتهد، كتحكيم الفقيه غير المجتهد مع فقد القاضي المجتهد، وتحكيم العدل مع فقد القاضي أصلاً أو طلبه مالاً وإن قل، لا مع وجوده ولو غير أهل بمسافة العدوى، وكذا فوقها إن شملت ولايته بلد المرأة، بناء على وجوب إحضار الخصم من ذلك الذي رجح الإمام الغزالي والمنهاج وأصله عدمه، ولا بد من لفظ من المحكمين كالزوجين في التحكيم كقول كل: حكمتك لتعقد لي أو في تزويجي، أو أذنت لك فيه، أو زوجني من فلانة أو فلان، وكذا وكلتك على الأصح في نظيره من الإذن للولي، بل يكفي سكوت البكر بعد قوله لها: حكميني أو حكمت فلاناً في تزويجك
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صـ 183
مسألة: ك: يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً
B. Apakah pernikahan mereka sah, mengingat Azizah tidak mengetahui muhakkamnya?
Jawaban:
B. tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat pengangkatan muhakkam
Referensi:
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صـ 183
مسألة: ب ش: الحال في مسألة التحكيم أن تحكيم المجتهد في غير نحو عقوبة لله تعالى جائز مطلقاً، أي ولو مع وجود القاضي المجتهد، كتحكيم الفقيه غير المجتهد مع فقد القاضي المجتهد، وتحكيم العدل مع فقد القاضي أصلاً أو طلبه مالاً وإن قل، لا مع وجوده ولو غير أهل بمسافة العدوى، وكذا فوقها إن شملت ولايته بلد المرأة، بناء على وجوب إحضار الخصم من ذلك الذي رجح الإمام الغزالي والمنهاج وأصله عدمه، ولا بد من لفظ من المحكمين كالزوجين في التحكيم كقول كل: حكمتك لتعقد لي أو في تزويجي، أو أذنت لك فيه، أو زوجني من فلانة أو فلان، وكذا وكلتك على الأصح في نظيره من الإذن للولي، بل يكفي سكوت البكر بعد قوله لها: حكميني أو حكمت فلاناً في تزويجك
إعانة الطالبين جــ 3 صـ 318
قوله: ولتهأي فوضته وقوله مع خاطبها: إنما قيد بذلك لان حكم المحكم لا يفيد إلا برضاهما به معا ولا بد أن يكون لفظا فلا يكفي السكوت نعم يكفي سكوت البكر إذا استئذنت في التحكيم.وقوله أمرها: مفعول ثان لولت، وفي العبارة حذف: أي وولاه الخاطب أمره لان المرأة تفوضه أمر نفسها والخاطب كذلك يفوضه أمر نفسه
Leave a Reply