DILEMA KARYAWATI PERCETAKAN AL-QUR’AN

Deskripsi Masalah:

Teh yulia adalah seorang karyawan yang bekerja di kampung kudus, setiap harinya mencetak beribu-ribu Al-Quran. Sebagai kodrat seorang perempuan datang bulan (haid) selalu menghampirinya setiap bulan. Saat seperti ini dilema selalu menghampiri teh yulia, tuntutan profesi sebagai karyawan mengharuskan dia senantiasa bekerja meskipun dalam keadaan haid, oleh karenanya majikannya memberikan solusi dengan mensyaratkan untuk memakai sapu tangan bagi para karyawati yang sedang datang bulan.

Pertanyaan :

  1. Bagaimana hukumnya memegang Al-Quran yang masih dalam proses percetakan saat berada pada kondisi haid ?

Jawaban ;

  1. Tidak diperbolehkan.

Referensi :

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ص: 63)

خاتمة في بيان ما يحرم بالحدث الأصغر والأكبر يحرم بالحدث: صلاة وطواف وسجود وحمل مصحف وما كتب لدرس قرآن ولو بعض آية كلوح (قوله: وحمل مصحف) أي لقوله تعالى: * (لا يمسه إلا المطهرون) * أي المتطهرون.وهو خبر بمعنى النهي وقوله – صلى الله عليه وسلم -: لا يمسن المصحف إلا طاهر.وقيس الحمل على المس.(قوله: وما كتب لدرس قرآن) خرج ما كتب لغيره كالتمائم، وما على النقد إذ لم يكتب للدراسة، وهو لا يكون قرآنا إلا بالقصد.قال في التحفة: وظاهر عطف هذا على المصحف، أن ما يسمى مصحفا عرفا لا عبرة فيه بقصد تبرك، وأن هذا إنما يعتبر فيما لا يسماه، فإن قصد به دراسة حرم أو تبرك لم يحرم، وإن لم يقصد به شئ نظر للقرينة فيما يظهر، الخ.اه.(قوله: ولو بعض آية) قال في التحفة: ينبغي أن يكون جملة مفيدة.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (1/ 149)

و حمل ومس (ما كتب لدرس قرآن) ولو بعض آية (كلوح في الأصح) ؛ لأنه كالمصحف وظاهر قولهم بعض آية أن نحو الحرف كاف وفيه بعد بل ينبغي في ذلك البعض كونه جملة مفيدة وقولهم كتب لدرس أن العبرة في قصد الدراسة والتبرك بحال الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه (المتن وما كتب) أي حقيقة أو حكما ليدخل الختم الآتي في الهامش ع ش أي الطبع قول المتن (كلوح) ينبغي بحيث يعد لوحا للقرآن عرفا فلو كبر جدا كباب عظيم فالوجه عدم حرمة مس الخالي منه عن القرآن سم عبارة ع ش يؤخذ منه أنه لا بد أن يكون مما يكتب عليه عادة حتى لو كتب على عمود قرآنا للدراسة لم يحرم مس غير الكتابة خطيب وزيادي ويؤخذ منه أنه لو نقش القرآن على خشبة وختم بها الأوراق بقصد القراءة وصار يقرأ يحرم مسها، وليس من الكتابة ما يقص بالمقص على صورة حروف القرآن من ورق أو قماش فلا يحرم مسه اهـ قول المتن.  (وما كتب لدرس قرآن إلخ) بخلاف ما كتب لغير ذلك كالتمائم المعهودة عرفا نهاية عبارة المغني أما ما كتب لغير دراسة كالتميمة، وهي ورقة يكتب فيها شيء من القرآن ويعلق على الرأس مثلا للتبرك والثياب التي يكتب عليها والدراهم كما سيأتي فلا يحرم مسها ولا حملها وتكره كتابة الحروف أي من القرآن وتعليقها إلا إذا جعل عليها شمع أو نحوه ويستحب التطهر لحمل كتب الحديث ومسها اهـ قال ع ش قوله: كالتمائم إلخ يؤخذ منه أنه لو جعل المصحف كله أو قريبا من الكل تميمة حرم؛ لأنه لا يقال له حينئذ تميمة عرفا اهـ.

الترمسى، ج 1 ص 314

والمراد بالمكتوب اى حقيقة او حكما ليدخل الطبع وذلك كلوح ويؤخذ من تمثيلهم به كما قال بعضهم انه لابد ان يكون مما يكتب عادة حتى لو كتب على عمود قرآنا للدراسة لم يحرم مس غير محل الكتابة ويؤخذ من ذلك ايضا انه لو نقش القران على خشبة وختم بها الاوراق بقصد الدراسة وصار يقرأ يحرم مسها. اهـ

حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء العاشر ص 479

وقوله ” كتابة ” وضابط المكتوب عليه كل ما ثبت عليه الخط كرق وثوب سواء كتب بحبر أو نحوه ونقر صور الأحرف في حجر أو خشب أو خطها على الأرض فلو رسم صورتها في هواء أو ماء فليس كتابة في المذهب كما قاله الزيادي

نهاية الزين (ص: 32)

وأفتى الحافظ ابن حجر بأن معلم الأطفال الذين لا يستطيع أن يقيم بالوضوء أكثر من فريضة يسامح له في مس ألواح الصبيان مع الحدث لما في تكليفه الوضوء حينئذ من المشقة عليه لكن يتيمم

Pertanyaan:

b. Apakah sapu tangan bisa melegalkan para wanita haid untuk memegang mushaf Al-Quran  ? Jika tidak bagaimana solusinya?

Jawaban :

b. Tidak bisa. Solusinya mengikuti pendapat madzhab Hanafiy dan madzhab Ahmad bin Hanbal yang memperbolehkan memegang mushaf dengan penghalang bagi orang haidl.

Referensi :

حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (1/ 73)

قوله: ومس مصحف أي بسائر أجزاء البدن ولو بحائل كما يشير له الشارح بقوله بخلاف ما لو قلبه بيده ولو بلف خرقة عليها اهـ شيخنا. وعبارة البرماوي قوله: ومس مصحف أي ببطن كف أو غيره ودخل في المس ما لو كان بحائل ولو ثخينا حيث يعد ماسا له عرفا؛ لأنه يخل بالتعظيم بخلاف مس المرأة الأجنبية بحائل؛ إذ المدار فيه على ثوران الشهوة وهي منتفية مع الحائل ونقل ابن الصلاح وجها غريبا بعدم حرمة مس المصحف مطلقا وقال في التتمة لا يحرم إلا مس المكتوب وحده لا الهامش ولا ما بين السطور وشمل المسلم، والكافر، وإنما جاز تعليمه عن ظهر قلب؛ لأنه لا إهانة فيه مع احتمال رجاء الإسلام انتهت.

حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 39)

وحمل المصحف وهو اسم للمكتوب فيه كلام الله تعالى بين الدفتين كما في الحديث، والمراد به ما يسمى مصحفا عرفا ولو قليلا كحزب، ولا عبرة فيه بقصد غير الدراسة. قوله: (ومس ورقه) المراد ومس شيء منه، وإنما صرح بالورق لدفع إيهام خصوص جملته، ولإدخال هوامشه وما بين سطوره، وحمل بعضه من أفراد ما سيأتي، وإنما حرم على المحرم مس الطيب دون حمله نظرا للترفه المفقود في الحمل، ولو قطعت الهوامش لم يحرم مسها مطلقا.وقال بعضهم: يجري فيها تفصيل الجلد الآتي، وخرج بحمله ومسه حمل حامله ومسه فلا يحرمان مطلقا عند شيخنا الرملي، وفي ابن حجر أن في حمله التفصيل في حمل المتاع الآتي، وكلام الخطيب يوافقه، وعند شيخنا الطبلاوي أن محل الحل إن كان المحمول ممن ينسب إليه الحمل لا نحو طفل.نعم يجوز حمله لخوف غرق أو حرق أو تنجس أو وقوع في يد كافر أو ضياع أو سرقة، بل يجب حمله في غير الأخيرين. وتوسده كحمله إن تعين طريقا لا لنحو الضياع، ويجب عند إرادة حمله التيمم إن أمكن ودخل في مسه ما لو كان بحائل ولو ثخينا حيث يعد ماسا عرفا.(فائدة) حكى ابن الصلاح وجها غريبا بعدم حرمة مس المصحف مطلقا، وحكى في التتمة وجها عن الأصحاب أنه لا يحرم إلا مس المكتوب وحده لا الهامش، ولا ما بين السطور.قاله الإسنوي: (فرع) يجوز توسد كتب العلم لخوف الضياع. قوله: (وهو خبر) أي لفظا لأنه مرفوع. قوله: (والمطهر) بفتح الهاء بمعنى المتطهر لإيقاعه الطهارة على نفسه، وإنما احتيج إلى التأويل ليصح النفي والإثبات إذ لا يكونان إلا فيمن له الحالتان، فليس المراد الطهارة المقابلة للنجاسة في الأبدان ولا الملائكة مع اللوح المحفوظ وهو شامل للمسلم والكافر، وإنما جاز تعليمه عن ظهر قلب لأنه لا إهانة فيه مع احتمال رجاء الإسلام. قوله: (وكذا جلده) أي يحرم مسه كما يؤخذ من المقابل، وسكت عن حمله لدخوله في حمل المصحف إذ الكلام في جلده المتصل به. أما المنفصل عنه فيحرم حمله ومسه ما دامت نسبته إليه، فإن انقطعت عنه أو جعل جلدا لغيره، وإن بقيت النسبة فلا حرمة ويصح بيعه للكافر مطلقا

SOLUSI

بغيةالمسترشدين (ص: 51)

فائدة : قال أبو حنيفة : يجوز حمل المصحف ومسه بحائل. وقال داود : لا بأس بهما للمؤمن مطلقاً. وقال طاوس : يحلان لآل محمد مع الحدث اهـ شرح الدلائل

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 58)محمد بن فرامرزبن علي الشهيربملا الحنفي

المحدث البالغ لا يمس مصحفا ولو بياضه الخالي عن الخط ( إلا بغلافه ولو متصلا ) وهو المشرز ( وقيل منفصلا ) كالخريطة ونحوها والأول هو الأصح صرح به في المحيط ، والكافي واختار في الهداية الثاني ( ولم يكره ) مسه ( بالكم وقيل يكره ) قال في المحيط : كره بعض مشايخنا مس المصحف بالكم للحائض والجنب وقال عامتهم : لا يكره لأن المس محرم وهو اسم للمباشرة باليد بلا حائل واختاره في الكافي أيضا واختار في الهداية الثاني ( ورخص المس باليد في ) الكتب ( الشرعية إلا التفسير ) ذكره في مجمع الفتاوى وغيره ( ولا ) يمس ( درهما فيه سورة ) قالوا المراد بها الآية ( إلا بصرة وإن جاز قراءته ) فرق في المحدث بين القراءة ، والمس لأن الحدث حل اليد دون الفم حتى يجب غسل اليد لا الفم ، واستويا في الجنب ، والحائض لأن الجنابة والحيض حلا بالفم واليد حتى يجب غسلهما فيهما ولا ترد العين لأن الجنب حل نظره إلى المصحف بلا قراءة كذا في الكافي .

كشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 134)

ويحرم عليهأي: المحدث (مس المصحف) وبعضه لقوله تعالى {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] أي: لا يمس القرآن، وهو خبر بمعنى النهي ورد بأن المراد اللوح المحفوظ والمطهرون: الملائكة؛ لأن المطهر من طهره غيره ولو أريد بنو آدم لقيل المتطهرون وجوابه: أن المراد هم وبنو آدم قياسا عليهم، بدليل ما روى عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي – صلى الله عليه وسلم – «كتب إلى أهل اليمن كتابا، وكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر» رواه الأثرم والنسائي والدارقطني متصلا.قال الأثرم: واحتج به أحمد ورواه مالك مرسلا (من غير حائل) ؛ لأن النهي إنما ورد عن مسه ومع الحائل إنما يكون المس له دون المصحف .


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *