Deskripsi Masalah :
Haid (menstruasi) adalah kodrat seorang perempuan “tamu” yang rutin datang setiap bulan ini harus disikapi dengan serius, terlebih bagi kaum perempuan karena berkaitan erat dengan rutinitas ibadah sehari-harinya. Sebut saja mbak Tini, sosok perempuan yang benar-benar faham akan kodratnya. Dalam prakteknya, mbak Tini terkadang dilematis dengan rutinitasnya dan rutinitas tamu bulanannya itu. Kewajiban bersegera mandi besar seringkali berbenturan dengan peraturan mandi di lembaganya. Sebab, di lembaga mbak Tini, ada peraturan bahwa pada waktu-waktu tertentu seluruh santri dilarang untuk mandi.
Pertanyaan :
Bolehkah bagi mbak Tini mengakhirkan sholatnya sampai keluar waktu, karena takut melanggar aturan lembaganya, yang tentunya akan menerima sanksi ? dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan mbak Tini ?
Jawaban :
Tidak diperbolehkan dan yang harus dilakukan adalah bertayamum, dengan catatan :
- kamar mandinya dikunci atau
- kamar mandinya terbuka namun sanksinya berat yang memperbolehkan dia bertayammum seperti sanksi yang menyebabkan anggota tubuhnya luka dll.
Referensi :
متن سفينة النجا – (ج ص 3)
فصل أعذار الصلاة اثنان : النوم والنسيان
حاشيتا قليوبي وعميرة – (ج 2 / ص 95)
ويبادر بالفائت وجوبا إن فات بغير عذر وندبا إن فات بعذر كالنوم والنسيان مسارعة إلى براءة الذمة . قوله : ( كالنوم والنسيان ) هما مثالان للعذر ، ويمكن أن يكونا لغيره بأن حصلا عن نحو لهو كلعب شطرنج
حواشي الشرواني والعبادي – (ج 1 / ص 345)
قَوْلُهُ أَحَدُهَا فَقْدُ الْمَاءِ حِسًّا كَأَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ سَبُعٌ أَقُولُ وَجْهُ هَذَا الْمِثَالَ مِنْ الْفَقْدِ الْحِسِّيِّ تَعَذُّرُ الْوُصُولِ لِلْمَاءِ وَاسْتِعْمَالُهُ حِسًّا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَدَرَ عَلَى الْوُصُولِ إلَيْهِ وَاسْتِعْمَالِهِ حِسًّا لَكِنْ مَنَعَهُ الشَّرْعُ مِنْهُ فَإِنَّهُ فَقْدٌ حِسِّيٌّ شَرْعِيٌّ فَانْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ بِأَنَّ هَذَا فَقْدٌ شَرْعِيٌّ لَا حِسِّيٌّ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ مَعَ الْفَقْدِ الْحِسِّيِّ سَوَاءٌ الْمُسَافِرُ وَالْمُقِيمُ وَمِنْهُ مَسْأَلَةُ حَيْلُولَةِ السَّبُعِ وَمِنْهُ مَسْأَلَةُ تَنَاوُبِ الْبِئْرِ إذَا انْحَصَرَ الْأَمْرُ فِيهَا وَعَلِمَ أَنَّ نَوْبَتَهُ لَا تَأْتِي إلَّا خَارِجَ الْوَقْتِ وَمِنْهُ مَسْأَلَةُ خَوْفِ مَنْ فِي السَّفِينَةِ الِاسْتِقَاءَ مِنْ الْبَحْرِ م ر وَفِي شَرْحِهِ مِنْ صُوَرِ تَيَقُّنِ فَقْدِهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ مَا لَوْ أَخْبَرَهُ عُدُولٌ بِفَقْدِهِ بَلْ الْأَوْجَهُ إلْحَاقُ الْعَدْلِ فِي ذَلِكَ بِالْجَمْعِ إذَا أَفَادَ الظَّنَّ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِيمَا لَوْ بَعَثَ النَّازِلُونَ ثِقَةً يَطْلُبُ لَهُمْ ا هـ وَأَقَرَّ الْإِسْنَوِيُّ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَهُ فَاسِقٌ عَنْ مَكَان يَجِبُ الطَّلَبُ بِهِ أَنَّ بِهِ مَاءً لَمْ يَعْتَمِدْهُ أَوْ أَنَّهُ لَا مَاءَ بِهِ اعْتَمَدَهُ ؛ لِأَنَّ عَدَمَهُ هُوَ الْأَصْلُ فَيَتَقَوَّى بِهِ خَبَرُ الْفَاسِقِ ا هـ
حاشية الجمل – (ج 1 / ص 196)
وَمِمَّا يَنْبَنِي عَلَى كَوْنِ الْفَقْدِ حِسًّا أَوْ شَرْعًا التَّفْصِيلُ بَيْنَ كَوْنِ الْمَحِلِّ يَغْلِبُ فِيهِ الْفَقْدُ أَوْ لَا فِي الْحِسِّيِّ وَعَدَمِهِ فِي الشَّرْعِيِّ فَلَا يُعِيدُ فِي السَّبَبِ الشَّرْعِيِّ مُطْلَقًا وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَيْضًا أَنَّ الْعَاصِيَ بِسَفَرِهِ لَا يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ فِي الْفَقْدِ الشَّرْعِيِّ إلَّا إنْ تَابَ وَيَصِحُّ فِي الْفَقْدِ الْحِسِّيِّ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مُطْلَقًا ا هـ شَيْخُنَا
كفاية الأخيار – (ج 1 / ص 54)
وأما المرض فهو على ثلاثة أقسام الأول أن يخاف معه بالوضوء فوت الروح أو فوت عضو أو فوت منفعة العضو ويلحق بذلك ما إذا كان به مرض غير مخوف إلا أنه يخاف من استعمال الماء أن يصير مرضا مخوفا فيباح له التيمم والحالة هذه على المذهب
القسم الثاني أن يخاف زيادة العلة وهو كثرة الألم وإن لم تزد المدة أو يخاف بطء البرء وهو طول مدة المرض وإن لم يزد الألم أو يخاف شدة الضنى وهو المرض المدنف الذي يجعله ضنى أو يخاف حصول شين قبيح كالسواد على عضو ظاهر كالوجه وغيره مما يبدو عند المهنة وهي الخدمة وفي جميع هذه الصور خلاف منتشر والراجح جواز التيمم وعلة الشين الفاحش أنه يشوه الخلقة ويدوم ضرره فأشبه تلف العضو القسم الثالث أن يخاف شينا يسيرا كأثر الجدري أو سوادا قليلا أو يخاف شينا قبيحا على غير الأعضاء الظاهرة أو يكون به مرض لا يخاف من استعمال الماء معه محذورا في العاقبة وإن تألم في الحال كجراحة أو برد أو حر فلا يجوز التيمم لشيء من هذا بلا خلاف والله أعلم
Leave a Reply