Deskripsi Masalah
Zakat adalah kewajiban bagi seluruh umat islam yang mampu, Dalam zakat terdapat amil yang berfungsi sebgai badan yang menyalurkan zakat kepada para mustahiqqin seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Amil harus diangkat oleh pemerintah atau wakilnya dan BAZNAS merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden. Di sebagian daerah amil mendapatkan bagian 10% dari pengelolaan zakat namun dibagi dua, 5 % untuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) desa dan 5% untuk BAZNAS kabupaten dengan cara mentrnsfer dalam bentuk uang ke pihak BAZNAS Kabupaten. Padahal pihak BAZNAS Kabupaten tidak ikut kerja mengelola zakat di UPZ Desa.
Pertanyaan:
Bagaimana hukum pihak BAZNAS Kabupaten mengmbil bgian 5% dari hasil pengelolaan zakat UPZ desa dengan pertimbangan seperti di atas?
Jawaban :
Diperbolehkah apabila tidak mendapatkan gaji dan bagian yang diterima Baznas setara dengan upah pada umumnya. jika melebihi maka harus dikembalikan kepada yang berhak
Catatan :
Jika bagian yang diterima baznas ternyata kurang dari upah pada umumnya dan pihak baznas menyetujuinya maka diperbolehkan
Referensi :
حاشية الجمل – (ج 4 / ص 109)
وشرط العامل أهلية الشهادات أي مسلم مكلف عدل ذكر إلى غير ذلك مما ذكر في بابها ( وفقه زكاة ) بأن يعرف ما يؤخذ ومن يأخذ ؛ لأن ذلك ولاية شرعية فافتقرت لهذه الأمور كالقضاء هذا ( إن لم يعين له ما يؤخذ ومن يأخذ ) وإلا فلا يشترط فقه ولا حرية وكذا ذكورة فيما يظهر وقولي أهلية الشهادات أولى من اقتصاره على الحرية والعدالة وتقدم ما يؤخذ منه شرط أن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا ولا مولى لهما ولا مرتزقا
( قوله : وتقدم ما يؤخذ منه إلخ ) أي وتقدم كلام عام وضابط عام متعلق بجميع الأصناف يؤخذ منه خصوص أن لا يكون العامل هاشميا ا هـ .فإن عبارته السابقة : وشرط آخذ حرية وإسلام إلخ وهذا يؤخذ منه الشرط المتعلق بخصوص العامل فظهر تعبيره بيؤخذ منه دون أن يقول وتقدم شرط أن لا يكون هاشميا إلخ ا هـ وفي الروض وشرحه ولو استعمل الإمام هاشميا أو مطلبيا أو مرتزقا أعطاه من مال المصالح لا من مال الزكاة لما مر أنها تحرم عليهم ا هـ
فتح المعين و إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 190)
والعامل كساع وهو من يبعثه الإمام لأخذ الزكاة وقاسم وحاشر لا قاض ( قوله والعامل ) أي ولو غنيا وومحل استحقاقه من الزكاة إذا أخرجها الإمام ولم يجعل له جعلا من بيت المال فإن فرقها المالك أو جعل الإمام له ذلك سقط سهمه وعبارة الكردي العامل من نصبه الإمام في أخذ العمالة من الصدقات فلو استأجره من بيت المال أو جعل له جعلا لم يأخذ من الزكاة اه
مغني المحتاج – (ج 4 / ص88 1)
وأما العامل فيستحق من الزكاة أجرة مثل ما عمله ، فإن شاء بعثه الإمام بلا شرط ثم أعطاه إياه ، وإن شاء سماها له إجارة أو جعالة ثم أداه من الزكاة ، فإن أداها المالك قبل قدوم العامل أو حملها إلى الإمام أو نائبه فلا شيء له ، وليس للإمام أن يستأجره بأكثر من أجرة مثله ، فإن زاد عليها بطلت الإجارة لتصرفه بغير المصلحة والزائد من سهم العامل أجرته يرجع للأصناف وإن نقص سهمه عنها كمل قدرها من الزكاة ثم قسم الباقي ، وإن رأى الإمام أن يجعل أجرة العامل من بيت المال إجارة أو جعالة جاز وبطل سهمه فتقسم الزكاة على بقية الأصناف كما لو لم يكن عامل .
Leave a Reply