Ahmadi mempersilahkan kepada masyarakat untuk membangun sebuah pesantren di atas tanah miliknya tanpa diwaqofkan, sebagai respon atas tawaran tersebut banyak masyarakat antusias menyumbangkan amal jariyahnya. Selang beberapa tahun, bangunan tersebut ditempati burung walet yang hasilnya cukup besar.
Pertanyaan:
- Milik siapakah sarang dan burung walet tersebut?
- Bagaimana status tanah dan bangunan tersebut?
- Bolehkah Ahmadi memanfaatkan bangunan tersebut? (semisal untuk garasi mobil)
Jawab:
- Burung walet menjadi hak milik Madrasah kalau dibangun dengan tujuan agar ditempati burung walet atau dengan tujuan untuk dimiliki Madrasah. Kalau tidak ada tujuan memiliki, maka Madrasah lebih berhak memilikinya.
بغية المسترشدين صــ 65
(مسألة ي ) ليس للناظر العام وهو القاضي اوالوالي النظر في امر الاوقاف واموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل فحينئد فما يجمعه الناس ويبذلونه لعما رتها بنحو نذر او هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر اووكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الألة والإستئجار فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن أذن في دفعه للناظر او دلت قرينة اواطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئد فيتصرف فيه كما مر … الخ
حاشية القليوبي الجزء الثالث صــ 101
( ولا يصح إلا بلفظ ) كغيره من التمليك ( وصريحه وقفت كذا) على كذا ( قوله إلا بلفظ ) نعم قد مر أنه تكفي النية في البئر و المسجد في الموات ومثله من يأخذ من الناس أموالا ليبني بها نحو مدرسة او رباط او بئر او مسجد وأما ألات بناء ذلك فهي لايزول ملك ملاكها عنها إلا بوضعها في محلها من البناء مع قصد نحو المسجد او بقوله هى للمسجد ونحوه مع قبو ل نا ظره وقبضها وإلا فهي عارية
حواشي الشرواني الجزء الساد س صــ 249
وكذا لو أخد من الناس شيأ ليبني له زاوية او رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه واعترض بعضهم ما قاله الشيخ بأنه فرعه على طريقة ضعيفة (قوله على طريقة ضعيفة) وهي عدم اشتراط اللفظ في الوقف مطلقا وكفاية الفعل والنية فقط
هامش الشرواني الجزء الساد س صـــ 239
(ولو وقف بناء أوغراسا في أرض مستأجرة ) إجارة صحيحة أوفاسدة أومستعارة مثلا ( لهما فالآصح جوازه ) لأنه مملوك ينتفع به مع بقاء عينه وإن كان معرضا للقلع باختيارمالك الأرض المؤجر أوالمعير له لأنه بعده وقف بحاله .
روضة الطالبين الجزء الثانى صــ 513
ولو وقع صيد في أرضه وصار مقدورا عليه أو عشش طائر فيها وباض وفرخ وحصلت القدرة على البيض والفرخ لم يملكه على الأصح وبه قطع في التهديب -إلى أن قال- ولو قصد ببناء الدار تعشيش الطائر فعشش فيها طير أو وقعت الشبكة من يده بغير قصد فتعقل بها صيد فوجهان لأنه وجد في الآولى قصد لكنه ضعيف وفي الثانية حصل إستلاء بملكه لكن بلا قصد والأصح أنه يملك في الأولى دون الثانية
حاشية الجمل الجزء الخامس صــ 245
وخرج بقصدا ما لو وقع اتفاقا في ملكه وقدر عليه بتوحل أوغيره ولم يقصده به فلا يملكه ولا ما حصل منه كبيض وفرخ ( قوله ولم يقصده ) اي التملك به اي بالتوحل والتوحل هو الوقوع في الوحل لكن المراد سببه وهو صنع الوحل وتحصيله لأنه الذي هو فعل الشخص فإن قصد التملك بصنع الوحل ملكه بوقوعه اهـ. شيخنا
اعانة الطالبين الجزء الثالث صــ 180-181
والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها ( قوله بأن اشتراها الناظر ووقفها) غاية في الموقوفة اي ولو كانت الموقوفة إشتراها الناظر من غلة الوقف ووقفها على المسجد فإن الخلاف يجري فيها أيضا اهـ
b. Status tanahnya masih menjadi milik Pak Ahmadi sebagai barang pinjaman selama tidak diniati Waqof. Bangunan tersebut menjadi barang Waqof jika nadzir atau penyumbang mewaqofkan dengan bahasa yang jelas atau bahasa yang kurang jelas namun dengan disertai niat mewaqofkan. Hukum ini berlaku bila barang yang dijariyahkan berupa barang–barang yang sah diwaqofkan dan menjadi milik Madrasah dengan setatus Shodaqoh bila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas.
بغية المستر شدين صــ 65
فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أووكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الألة والإستئجار فإن قبض الساعي غير النذر بلاإذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن أذن في دفعه للناظر أودلت قرينة أواطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر وإن لم يأذن في الدفع للناظر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وثمن الألة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة أوالقرينة أوالإذن بالصرف كذلك أيضا وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم تمكن فالذي اراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لايجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه في صرفه اهـ.
هامش إعا نة الطالبين الجزء الثالث صــ 127- 128
(صح) من ذي تبرع ( إعارة عين) غير مستعارة ( لانتفاع ) مع بقاء عينه (مملوك) ذلك الانتفاع -إلى أن قال- ( بلفظ يشعر بإذن فيه ) اي الانتفاع ( كأعرتك وأبحتك ) اهـ .
حواشي الشرواني الجزء السادس صــ290
( فرع ) ما يشتريه الناظر من ماله أو من ريع الوقف لايصير وقفا إلا إن وقفه الناظر بخلا ف بدل الموقوف المنشئ لوقفه هو الحا كم كما مر اهـ .
شرح الوجيز الجزء السادس صــ 263
احداها أن يقول وقفت كذا أو حبست أو سبلت أو أرضي موقوفة أو محبسة أومسبلة فكل ذلك صريح -إلى أن قال- وعن الاصطخرى أن التحبيس و التسبيل كنايتان لأنهما لم يشتهرا إشتهار الوقف وعنه رواية أخرى إن التحبيس صريح والتسبيل كناية لأن التسبيل من السبيل وهو مبهم والتحبيس حبس الملك في الرقبة عن التصرفات المزيلة وهو معنى الوقف اهـ .
c. Pak Ahmadi tidak boleh memanfaatkan bangunan tersebut kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan Madarasah. Semisal untuk Pengasuh atau Pengurus Madrasah.
بغية المسترشدين صــ 65
(مسئلة ب) إلى أن قال . . . ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد في المسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته
بغية المستر شدين صــ 66
( مسئلة ك ) قال الخطيب في المغني ويصرف الموقوف على المسجد وقفا مطلقا على عما رته في البناء والتجصيص المحكم والسلم والسواري للتظليل بها والمكانس والمساحي لينتقل بها الترب وفي ظلة تمنع حطب الباب من نحو المطر ان لم تضر بالمارة وفي أجرة قيم لامؤذن وإمام وحصر ودهن لأن القيم يحفظ العمارة بخلاف الباقي فإن كان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر لالتزويقه ونقشه بل لو وقف عليها لم يصح اهـ.
إعانة الطالبين الثالث صــ 184
وفي ع ش ما نصه: وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الأشجار في المسا جد ولم يعرف هل هو وقف أولا ماذا يفعل فيه إذا جف وا لجواب أن الظاهر من غرسه في المسجد أنه موقوف لما صرحوا به في الصلح من أن محل جواز غرس الشجر في المسجد إذا غرسه لعموم المسلمين وأنه لو غرسه لنفسه لم يجز وان لم يضر بلمسجد
Leave a Reply