Deskripsi Masalah :
“Aduuh, awakku loro kabeh..” itulah kata yang sering diucapkan oleh Blower (bukan nama samaran) ketika merasa kedinginan. Suatu ketika Blower sudah stanby di acara walimah temannya. Tak berselang lama datanglah Baidowi yang kemudian langsung menyalakan kipas angin karena merasa sumuk (gerah). Tanpa basa-basi Blower pun mematikan kipas tersebut tanpa konfirmasi kepada Baidowi terlebih dahulu, karena dia mersa kedinginan. Melihat kejadian itu Blower yang tidak terima langsung menghampiri Baidowi dan hampir terjadi sebuah pertengkaran, namun pada akhirnya kedua orang itupun membubarkan diri karena merasa tidak enak ditonton oleh orang banyak.
Pertanyaan :
Melihat kejadian di atas siapakah yang lebih berhak atas kipas angin ?
Jawaban :
Yang lebih berhak adalah baidowi karena dia dikatakan orang yang menggunakan fasilitas tersebut. Hanya saja apabila dalam penggunaan kipas angin dapat menimbulkan ketidak nyamanan pada orang lain maka hukumnya makruh.
Referensi :
حاشية الجمل – (ج 14 / ص 3)
قَوْلُهُ : مَعَ لَفْظِ الْآخَرِ أَوْ فِعْلِهِ : كُلٌّ رَاجِعٌ لِكُلٍّ فَلَيْسَ عَلَى التَّوْزِيعِ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ فِعْلٌ ، وَلَا لَفْظٌ بِأَنْ فَرَشَ فِرَاشَهُ لِكُلِّ مَنْ جَلَسَ عَلَيْهِ أَيْ قَصَدَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُصَرِّحَ بِهِ فَهُوَ إبَاحَةٌ ، وَإِلَّا كَانَ إعَارَةً فَاسِدَةً ، وَكَذَا لَوْ فَرَشَ لِضَيْفِهِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ لَهُ اجْلِسْ عَلَيْهِ كَانَ إبَاحَةً فَإِنْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ كَانَ عَارِيَّةً ا هـ ح ل .
المجموع شرح المهذب – (ج 15 / ص 225)
الشرح: حديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق، سبق لنا تخريجه أما الاحكام فقد مضى أكثر مسائل هذين الفصلين، أما ما كان من الشوارع والطرقات والرحاب (الميادين) بين العمران فليس لطحد احياؤه، سواء كان واسعا أو ضيقا، وسوء ضيق على الناس أو لم يضيق، لان ذلك يشترك فيه المسلمون وتتعلق به مصلحتهم فاشبه مساجدهم، ويجوز الارتفاق بالقعود في الواسع من ذلك للبيع والشراء على وجه لا يضيق على أحد ولا يضر بالمارة لاتفاق أهل الامصار في جميع الاعصار على اقرار الناس على ذلك من غير انكار، ولانه ارتفاق مباح من غير اضرار فلم يمنع منه كالاجتياز والعبور. وقال أحمد في السابق إلى دكاكين السوق غدوة فهو له إلى الليل، وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال (منى مناخ من سبق) وله أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية ومظلة وكساء ونحوه لان الحاجة تدعو إليه، فإذا جرى العرف بمنعه الا بإذن السلطان لتنظيم صفوفهم وحصرهم فيما لا يخل بحرمة الطريق ومخاطر الآلات المستحدثه للركوب كالمترو والتروللى والترام والباس، والسيارات العام منها والخاص، وللسلطان أن يقيد المطلق أحيانا إذا اقتضت ذلك مصلحة أرجح من الاطلاق وجميع المدن المتحضرة في العالم اليوم لا تسمح بإشغال الطريق الا في حدود المترو ونحوه، وبترخيص يصدر من وزارة الاسكان والمرافق.ىولو تركت الطرقات هكذا لكل من يريد أن ينصب فيها تابوتا لبضاعته في عرض الطريق لضاقت الطرقات والشوارع على المارة والمجتازين، وربما ادعى أحدهم ملكية المكان الذى يشغله على أن الفقهاء لم يرتبوا حقا للتملك لمن يجلس في الطرقات للبيع والشراء
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – (ج 21 / ص 378)
وَلَهُ : أَيْ الضَّيْفِ مَثَلًا ( أَخْذُ مَا ) يَشْمَلُ الطَّعَامَ وَالنَّقْدَ وَغَيْرَهُمَا وَتَخْصِيصُهُ بِالطَّعَامِ رَدَّهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فَتَفَطَّنْ لَهُ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَنْ وَهَمَ فِيهِ ( يَعْلَمُ ) أَوْ يَظُنُّ بِقَرِينَةٍ : قَوِيَّةٍ بِحَيْثُ لَا يَتَخَلَّفُ الرِّضَا عَنْهَا عَادَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( رِضَاهُ بِهِ ) لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى طِيبِ نَفْسِ الْمَالِكِ ، فَإِذَا قَضَتْ الْقَرِينَةُ الْقَوِيَّةُ بِهِ حَلَّ ، وَتَخْتَلِفُ قَرَائِنُ الرِّضَا فِي ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَمَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ
إحياء علوم الدين – (ج 2 / ص 74)
القسم الثاني ما يخص ضرره المعامل فكل ما يستضر به المعامل فهو ظلم وإنما العدل لا يضر بأخيه المسلم والضابط الكلي فيه أن لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه فكل ما لو عومل به شق عليه وثقل على قلبه فينبغي أن لا يعامل غيره به بل ينبغي أن يستوي عنده درهمه ودرهم غيره قال بعضهم من باع أخاه شيئا بدرهم وليس يصلح له لو اشتراه لنفسه إلا بخمسة دوانق فإنه قد ترك النصح المأمور به في المعاملة ولم يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذه جملته
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 392)
القاعدة الثالثة ـ ترتب ضرر أعظم من المصلحة: إذا استعمل الإنسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه، ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصودة منه، أو يساويها، منع من ذلك سداً للذرائع، سواء أكان الضرر الواقع عاماً يصيب الجماعة، أو خاصاً بشخص أو أشخاص. والدليل على المنع قول الرسول صلّى الله عليه وسلم : «لا ضرر ولا ضرار» (1) وعلى هذا فإن استعمال الحق يكون تعسفاً إذا ترتب عليه ضرر عام، وهو دائماً أشد من الضرر الخاص، أو ترتب عليه ضرر خاص أكثر من مصلحة صاحب الحق أو أشد من ضرر صاحب الحق أو مساو لضرر المستحق. أما إذا كان الضرر أقل أو متوهماً فلا يكون استعمال الحق تعسفاً.
الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 28 / ص 182)
الْقِسْمُ الثَّانِي : اسْتِعْمَال الْحَقِّ بِقَصْدِ الإْضْرَارِ بِالْغَيْرِ : لاَ إِشْكَال فِي مَنْعِ الْقَصْدِ إِلَى الإْضْرَارِ مِنْ حَيْثُ هُوَ إِضْرَارٌ لِثُبُوتِ الدَّلِيل عَلَى أَنَّهُ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ فِي الإْسْلاَمِ . وَالضَّابِطُ الْكُلِّيُّ فِي اسْتِعْمَال الْحَقِّ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ حَيْثُ يَقُول : أَنْ لاَ يُحِبَّ لأِخِيهِ إِلاَّ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ، فَكُل مَا لَوْ عُومِل بِهِ شَقَّ عَلَيْهِ وَثَقُل عَلَى قَلْبِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يُعَامِل بِهِ غَيْرَهُ . وَجَاءَ فِي مُعِينِ الْحُكَّامِ فِي شَرْحِ حَدِيثِ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَعَمَّدَ أَحَدُهُمَا الإِْضْرَارَ بِصَاحِبِهِ وَعَنْ أَنْ يَقْصِدَا ذَلِكَ جَمِيعًا
Leave a Reply