Deskripsi masalah:

Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan sebutan kata banser (barisan serba guna) yang merupakan sebuah badan otonom dalam organisasi Nahdlatul Ulama’. Setahun silam ahlus sunnah digegerkan dengan kontroversi film “ ? ” (Tanda Tanya) yang melibatkan / diperankan oleh beberapa tokoh yang berlatar belakang agama berbeda-beda. Seperti halnya peran banser  sebagai penjaga gereja sewaktu perayaan natal . Bahkan seperti dilansir dari www.okezone.com pengelola masjid istiqlal Jakarta menyiapkan fasilitas lahan parkir kepada jemaat Katedral saat perayaan natal 2013.

Pertanyaan:

  1. Apakah yang dilakukan banser dengan alasan diatas dapat dibenarkan?
  2. Bagaimana perspektif fiqh tentang halaman masjid yang dipakai untuk parkir jemaat natal?

Jawaban:

A. Dibenarkan, dengan pertimbangan:

  • Dalam rangka mengamankan dari gangguan pihak lain.
  • Berangkat dari status mereka adalah kafir harbi fi dzimmatitta’min yang berhak mendapatkan perlindungan.
  • sebagai bentuk kebaikan (ihsan) kepada mereka.

Referensi:

أنوار البروق في أنواع الفروق الجزء الثالث ص : 16-17

الفرق التاسع عشر والمائة بين قاعدة بر أهل الذمة وبين قاعدة التودد لهم) اعلم أن الله تعالى منع من التودد لأهل الذمة بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق) الآية فمنع الموالاة والتودد وقال في الآية الأخرى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم) الآية وقال في حق الفريق الآخر (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين) الآية وقال e (استوصوا بأهل الذمة خيرا) وقال في حديث آخر (استوصوا بالقبط خيرا) فلا بد من الجمع بين هذه النصوص وإن الإحسان لأهل الذمة مطلوب وأن التودد والموالاة منهي عنهما والبابان ملتبسان فيحتاجان إلى الفرق وسر الفرق أن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا لهم لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله e ودين الإسلام فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله e وذمة دين الإسلام  – إلى أن قال – وإذا كان عقد الذمة بهذه المثابة وتعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع وصار من قبل ما نهي عنه في الآية وغيرها ويتضح ذلك بالمثل فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم علينا والقيام لهم حينئذ ونداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع شأن المنادى بها هذا كله حرام وكذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق وأخلينا لهم واسعها ورحبها والسهل منها وتركنا أنفسنا في خسيسها وحزنها وضيقها كما جرت العادة أن يفعل ذلك المرء مع الرئيس والولد مع الوالد والحقير مع الشريف فإن هذا ممنوع لما فيه من تعظيم شعائر الكفر وتحقير شعائر الله تعالى وشعائر دينه واحتقار أهله ومن ذلك تمكينهم من الولايات والتصرف في الأمور الموجبة لقهر من هي عليه أو ظهور العلو وسلطان المطالبة فذلك كله ممنوع وإن كان في غاية الرفق والأناة أيضا لأن الرفق والأناة في هذا الباب نوع من الرئاسة والسيادة وعلو المنزلة في المكارم فهي درجة رفيعة أوصلناهم إليها وعظمناهم بسببها ورفعنا قدرهم بإيثارها وذلك كله منهي عنه وكذلك لا يكون المسلم عندهم خادما ولا أجيرا يؤمر عليه وينهى ولا يكون أحد منهم وكيلا في المحاكمات على المسلمين عند ولاة الأمور

 الآداب الشرعية   ج : 1 ص : 190

فصل ( في تحقيق دار الإسلام ودار الحرب ) . فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار الكفر ولا دار لغيرهما وقال الشيخ تقي الدين , وسئل عن ماردين هل هي دار حرب أو دار إسلام ؟ قال : هي مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار الإسلام التي يجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين , ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار , بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه . والأول هو الذي ذكره القاضي والأصحاب والله أعلم

فتاوي اسماعيل زين صـــ 199- 200

دخول الكافربلاد المسلمين بغير أمان. سؤال : ما قولكم فى كافر دخل بلادنا إندونيسيا بغير أمان مسلم واستوطن فيها هل هو حربي فيباح لنا أخذ أمواله أولا فلا ؟ وما حكم المسلم المساعد له بأجرة ؟ الجواب : اعلم أن الكافر المذكور الذى دخل بلاد المسلمين بغير أمان واستوطن فيها فهو حربي مهدر الدم ويجوز الإستلاء على أمواله بأي وسيلة كانت وتعتبر غنيمة . وأما استئجاره للمسلم ومساعدة المسلم له بأجرة فذلك جائز مع الكارهة. دخول الكفار الموجودين فى بلاد المسلمين. السؤال الأول. حاصله أن بلادكم استقلت والحمد لله ولكن لا يزال فيها الكثير من الكفار واكثر أهلها مسلمون ولكن الحكومة اعتبرت جميع أهلها مسلمهم وكافرهم على السواء وقلتم أن شروط الذمة المعتبرة اكثرها مفقودة من الكافرين فهل يعتبرون ذمين أو حربيين وهل لنا أن نتعرض لايذائهم أذى ظاهرا إلى آخر السؤال . أما جواب السؤال الأول فاعلم أن الكفار الموجودين الآن فى بلادكم وفى بلاد غيركم من أقطار المسلمين كالباكستان والهند والشام والعراق ومصر والسودان والمغرب وغيرها ليسوا ذميين ولا معاهدين ولا مستأمنين بل هم حربيون حرابة محضة كيف وهم يعتبرون أنفسهم فى بلادهم وفوق أرضهم يبنون ويعلون ويرفعون ويتملكون فيتوسعون ويتاجارون فيصدرون ويوردون ويزارعون فيبذرون ويحصدون بل ولهم اشتراك فى البرلمانات الدولية والاصوات الانتخابية ولهم ليس شأن الذميين ولا المعاهدين ولا المستأمنين لكن التصدى لإيذائهم أذى ظاهرا كما ذكرتم فى السؤال ينظر فيه الى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ويرجح درء المفاسد على جلب المصالح ولا سيما وآحاد الناس

الموسوعة الفقهية الجزء السابع ص : 129-130

ثالثا – عدم التعرض لهم في عقيدتهم وعبادتهم : 23 – إن من مقتضى عقد الذمة ألا يتعرض المسلمون لأهل الذمة في عقيدتهم وأداء عبادتهم دون إظهار شعائرهم فعقد الذمة إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة وإذا كان هناك احتمال دخول الذمي في الإسلام  عن طريق مخالطته للمسلمين ووقوفه على محاسن الدين فهذا يكون عن طريق الدعوة لا عن طريق الإكراه وقد قال الله سبحانه وتعالى “لا إكراه في الدين” وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران “ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد رسول الله على أموالهم وملتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم ” وهذا الأصل متفق عليه بين الفقهاء

قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص : 210 – 212

سئل رحمه الله تعالى اعتاد بعض سلاطين الجاوى أن يقر الكفار الغير الكتابيين والمجوسيين فى بلده بكذا وكذا من الدرهم والحبوب فى كل سنة وهم تحت طاعته يمتثلون أوامره ونواهيه ويتوجهون حيث وجههم وانتفع المسلمون بهم فى الأعما الخسيسة ولكنه لم يأمرهم بالإسلام فهل يجوز ذلك بتلك المنفعة والمصلحة أو لا ؟ وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم أنهم حربيون لكونهم ليسوا من أهل الذمة ؟ وما حكم الأموال التى يؤدونها كل سنة هل هى غنيمة أم لا ؟ وهل يجوز لمن أعطى من الفقراء شيئا من ذلك أخذه أو لا ؟ أفتونا (الجواب) تؤخذ الجزية فى مذهب الشافعى من اليهودى والنصارى والصابئين والسامرة حيث لم نعلم مخالفتهم لليهودى والنصارى فى أصل دينهم -إلى أن قال- وقول السائل وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم إنهم حربيون الخ إن أراد أنه يجوز قتلهم واغتيالهم لكونهم ليسوا بأهل ذمة فليس كذلك بل ذمة التأمين من الإمام قال فى الروضة إذا عقدت الذمة مع إخلال شرط لم يلزم الوفاء أى من الإمام بالإقرار فى بلد الإسلام ولم تجب الجزية المسماة لكن لا يغتالون بل يبلغون المأمن ولو بقى بعضهم على حكم ذلك العقد عندنا سنة أو أكثر وجب عليه لكل سنة دينار إلى آخر ما أطال به فى الروضة

فتاوى الشيخ إسماعيل ص : 199

السؤال الأول حاصله أن بلادكم استقلت والحمد لله ولكن لا يزال فيها الكثير من الكفار وأكثر أهلها مسلمون ولكن الحكومة اعتبرت جميع أهلها مسلمهم وكافرهم على السواء وقلتم أن شروط الذمة المعتبرة أكثرها مفقودة من الكافرين فهل يعتبرون ذميين أو حربيين وهل لنا أن نتعرض لإيذائهم أذى ظاهرا إلى أخر السؤال فأقول وبالله التوفيق مستمدا من الله العون على الصواب أنه جواد كريم وهاب أما جواب السؤال الأول فاعلم أن الكفار الموجودين فى بلادكم وفى بلاد غيركم من أقطار المسلمين كالباكستان والهند والشام والعراق ومصرى والسودان والمغرب وغيرها ليسوا ذميين ولا معاهدين ولا مستأمنين بل هم حربيون حرابة محضة كيف وهم يعتبرون أنفسهم فى بلادهم وفوق أرضهم يبنون ويعلون ويرفعون ويتملكون فيتوسعون ويتاجرون فيصدرون ويوردون ويزارعون فيبذرون ويحصدون بل ولهم اشتراك فى البر لماناة الدولية والأصوات الانتخابية ولهم الكنائس والمعابد والمدارس الكفرية والمهرجاناة ولهم أيضا نشاط التبشير علينا وهذا ليس شأن الذميين ولا المعاهدين ولا المستأمنين لكن التصدى لإيذائهم أذى ظاهرا كما ذكرتم فى السؤال ينظر فيه إلى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ويرجح دفع المفاسد على جلب المصلحة ولاسيما وآحاد الناس وأفرادهم وليس فى مستطاعهم ذلك كما هو الواقع والمشاهد نعم لو فرض أن أحدا من المسلمين استولى على شىء من أموالهم أو من ذراريهم ونحو ذلك فإنه يسألك

B. Tidak dibenarkan, dengan pertimbangan :

  • Termasuk i’anah alal ma’shiat
  • Tidak ada maslahat yang kembali pada masjid

Referensi:

الفتاوى الفقهية الكبرى  – (ج 9 / ص 393)

سُئِلَ عَنْ كَافِرٍ ضَلَّ عَنْ طَرِيقِ صَنَمِهِ فَسَأَلَ مُسْلِمًا عَنْ الطَّرِيقِ إلَيْهِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَدُلَّهُ الطَّرِيقَ إلَيْهِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدُلَّهُ لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّا لَا نُقِرُّ عَابِدِي الْأَصْنَامِ عَلَى عِبَادَتِهَا فَإِرْشَادُهُ لِلطَّرِيقِ إلَيْهِ إعَانَةٌ لَهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ عَظِيمَةٍ فَحَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

المجموع شرح المهذب – (19 / 437)

القسم الثالث سائر بلاد الاسلام فيجوز للكافر أن يقيم فيها بعهد وأمان وذمة ولكن لا يدخلون المساجد إلا بإذن المسلم وقوله (وأما دخول ما سوى المسجد) قلت ويجوز دخول الكافر المسجد بإذن المسلم لقول عطية بن شعبان قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فضرب لهم قبة في المسجد، فلما اسلموا صاموا معه، أخرجه الطبراني، ولحديث أبى هريرة الذى أسروا فيه ثمامة بن أثال، ولهذا قالت الشافعية يجوز دخول الكافر ولو غير كتابي المسجد بإذن المسلم إلا مسجد مكة وحرمها. قال النووي في المجموع، قال أصحابنا لا يكن كافر من دخول حرم مكة، وأما غيره فيجوز أن يدخل كل مسجد ويبيت فيه بإذن المسلمين ويمنع منه بغير إذن، ولو كان الكافر جنبا فهل يمكن من اللبث في المسجد فيه وجهان أصحهما يمكن اه وقالت الحنفية ومجاهد يجوز دخول الكتابى دون غيره لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لايدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم، أخرجه أحمد بسند جيد، وهذا هو الظاهر وقالت المالكية (لا يجوز للكافر دخول مسجد الحل والحرم إلا لحاجة) قال العلامة الصاوى يمنع دخول الكافر المسجد وإن أذن له مسلم إلا لضرورة عمل، ومنها قلة أجرته عن المسلم على الظاهر. اه  وقالت الحنبلية (لا يجوز لكافر دخول الحرم مطلقا ولا مسجد الحل إلا لحاجة) قال في كشاف القناع (ولا يجوز لكافر دخول مسجد الحل ولو بإذن مسلم لقوله تعالى (إنما يعمر مساجد الله..) ويجوز دخول مساجد الحل للذمي والمعاهد والمستأمن إذا استؤجر لعمارتها لانه لمصلحتها اه وقال عمر بن عبد العزيز وقتادة والمزنى (لا يجوز دخوله مطلقا)

بغية المسترشدين ص : 174 

مسألة ب وظيفة الولى فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه فى مصارفه هذا من حيث الإجمال وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم فى بعض فروع مسائل الأولياء- إلى أن قال – وتجوز بل تجب عليه المعاوضة فى ملك المسجد إن رأى المصلحة كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادرا فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائما ويكون بصيغة المعاوضة أولى فيكتب فى الصيغة أما بعد فقد صار الزبر الفلانى المحدد بكذا لمسجد كذا من فلان بالمعاوضة الشرعية المستكملة للشروط والأركان فصار الزبر المذكور من أملاك المسجد قطعا قلاطا وتعوض فلان المذكور فى مقابلة ذلك ما هو ملك المسجد المذكور وهو الزبر الفلانى بحدوده الأربعة على لسان القيم والولى شرعا على المسجد المذكور فلان بن فلان وذلك بعد ظهور الغبطة والمصلحة وله أن يقاسم عن المسجد كسائر التصرفات.

نهاية المحتاج الجزء الخامس ص: 392

أما ما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشئ لوقفه هو الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى . (قوله أو من ريع الوقف) ومنه الحصر اذا اشتراها الناظر من ريع الوقف ومن ماله (قوله او يعمره منهما الخ) اى مستقلا كبناء بيت للمسجد لما يأتى من أن ما يبنيه فى الجدران مما ذكر يصير وقفا بنفس البناء (قوله فالمنشئ لوقفه هو الناظر) اى لا يصير وقفا بنفس الشراء أو العمارة فان عمر من ماله ولم ينشئ ذلك فهو باق على ملكه ويصدق فى عدم الإنشاء أو اشتراه من ريعه فهو ملك للمسجد مثلا يبيعه إذا اقتضته المصلحة . إهـ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *