ISTILAH AMIL DALAM ZAKAT FITRAH

Deskripsi Masalah :

حاشية البجيرمي على المنهج – (ج 2/ ص 59)

وَلَهُ وَلَوْ بِوَكِيلِهِ ( أَدَاؤُهَا ) عَنْ الْمَالِ الْبَاطِنِ وَهُوَ نَقْدٌ وَعَرْضٌ وَرِكَازٌ وَالظَّاهِرُ وَهُوَ مَاشِيَةٌ وَزَرْعٌ وَثَمَرٌ وَمَعْدِنٌ ( لِمُسْتَحِقِّهَا إلَّا إنْ طَلَبَهَا إمَامٌ عَنْ ) مَالٍ ( ظَاهِرٍ ) فَيَجِبُ أَدَاؤُهَا لَهُ وَلَيْسَ لَهُ طَلَبُهَا عَنْ الْبَاطِنِ إلَّا إذَا عَلِمَ أَنَّ الْمَالِكَ لَا يُزَكِّي فَعَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ لَهُ أَدِّهَا وَإِلَّا ادْفَعْهَا إلَيَّ وَذِكْرُ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ زِيَادَتِي وَأَلْحَقُوا بِزَكَاةِ الْبَاطِنِ زَكَاةَ الْفِطْرِ

Dalam ibarot diatas bisa kita fahami bahwa imam tidak berhak untuk ikut campur dalam masalah zakat fitrah dan konsekuensinya imam tidak punya wewenang untuk mengangkat amil. Pemahaman seperti ini sekilas bertentangan dengan keumuman ayat yg menjelaskan tentang mustahiq zakat dibawah ini yang jelas-jelas menjelaskan bahwasannya amil berlaku dalam semua zakat :

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (التوبة :60)

Pertanyaan :

  1. Sebenarnya adakah istilah amil dalam zakat fitrah ?
  2. Jika iya, bagaimana menanggapi ibarot dalam bujairomi diatas, yang sekilas bertentangan dengan ayat tertsebut?

Jawaban:

  1. Ada
  2. Ibarot di atas tidak bertentangan, karena hanya menjelaskan tentang ketidak bolehan bagi imam untuk memaksa seseorang mengeluarkkan zakat mal batin atau zakat fitrah. Dan keharaman tersebut tidak lantas menyimpulkan tidak ada istilah amil di dalam zakat fitrah. (imam masih mempunyai kewenangan mengangkat amil zakat)

Referensi :

الحواشي المدانية ص 158

ويجب صرف الزكاة الى الموجودين من الاصناف الثمانية  شرح: (قوله صرف الزكاة الخ ) اي ولو كانت زكاة فطر

إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 353) دار الكتب الاسلامية

قوله واختار جماعة إلخ هذا مقابل للقول بلزوم تعميمها للأصناف لأن ذلك عام في زكاة المال وفي زكاة الفطرة وعبارة الروض وشرحه ويجب استيعاب الأصناف الثمانية بالزكاة إن أمكن بأن فرقها الإمام ووجدوا كلهم لظاهر الآية سواء زكاة الفطر وغيرها واختار جماعة من أصحابنا منهم الاصطخري جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة مساكين أو غيرهم من المستحقين اه

المجموع شرح المهذب – (ج 6 / ص 144)

مسألة المشهور في مذهبنا أنه يجب صرف الفطرة إلي الاصناف الذين تصرف إليهم زكاة المال وجوزها مالك وابو حنيفة واحمد وابن المنذر الي واحد فقط قالوا ويجوز صرف فطرة جماعة الي مسكين واحد

 تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 3 / ص 389)

وَلَهُ أَيْ لِلْمَالِكِ الرَّشِيدِ أَوْ وَلِيِّ غَيْرِهِ ( أَنْ يُؤَدِّيَ بِنَفْسِهِ زَكَاةَ الْمَالِ الْبَاطِنِ ) وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَطْلُبَهَا إجْمَاعًا عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ نَعَمْ يَلْزَمُهُ إذَا عَلِمَ أَوْظَنَّ أَنَّ الْمَالِكَ لَا يُزَكِّي أَنْ يَقُولَ لَهُ مَا يَأْتِي شرح:  ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَطْلُبَهَا إلَخْ ) أَيْ قَهْرًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم ( قَوْلُهُ عَلَى مَا إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا ( قَوْلُهُ نَعَمْ يَلْزَمُهُ إلَخْ ) وَمِثْلُ الْإِمَامِ فِي ذَلِكَ الْآحَادِ لَكِنْ فِي الْأَمْرِ بِالدَّفْعِ لَا فِي الطَّلَبِ ع ش

الأحكام السلطانية – (ص 113)

وَالْأَمْوَالُ الْمُزَكَّاةُ ضَرْبَانِ : ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ ، فَالظَّاهِرَةُ مَا لَا يُمْكِنُ إخْفَاؤُهُ كَالزَّرْعِ وَالثِّمَارِ وَالْمَوَاشِي ، وَالْبَاطِنَةُ مَا أَمْكَنَ إخْفَاؤُهُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ وَلَيْسَ لِوَالِي الصَّدَقَاتِ نَظَرٌ فِي زَكَاةِ الْمَالِ الْبَاطِنِ ، وَأَرْبَابُهُ أَحَقُّ بِإِخْرَاجِ زَكَاتِهِ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَبْذُلَهَا أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ طَوْعًا فَيَقْبَلُهَا مِنْهُمْ وَيَكُونُ فِي تَفْرِيقِهَا عَوْنًا لَهُمْ ؛ وَنَظَرُهُ مُخْتَصٌّ بِزَكَاةِ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ يُؤْمَرُ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ بِدَفْعِهَا إلَيْهِ .

حاشية العدوي المؤلف : علي بن أحمد الصعيدي العدوي – (ج 4 / ص 94)

بابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ [ 26 – بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ] وَيُقَالُ لِلْمُخْرَجِ فِطْرَةٌ بِكَسْرِ الْفَاءِ لَا غَيْرُ لِأَنَّهَا مِنْ الْفِطْرَةِ الَّتِي هِيَ الْخِلْقَةُ أَيْ : زَكَاةُ الْخِلْقَةِ ، وَفِي بَيَانِ مَنْ تُؤَدَّى عَنْهُ وَالْمُؤَدِّي وَبَيَانِ جِنْسِهَا وَصِفَتِهَا وَقَدْرِهَا شُرِعَتْ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ . شرح:  بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ [ قَوْلُهُ : حُكْمُ زَكَاةِ الْفِطْرِ ] أَيْ فِي بَيَانِ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ وَهِيَ مَصْدَرًا إعْطَاءُ مُسْلِمٍ فَقِيرٍ لِقُوتِ يَوْمِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ غَالِبِ الْقُوتِ أَوْ جُزْأَهُ ، وَاسْمَا صَاعٍ مِنْ الْغَالِبِ الْقُوتِ أَوْ جُزْؤُهُ يُعْطِي مُسْلِمًا فَقِيرَ الْقُوتِ يَوْمَ الْفِطْرِ … الى ان قال … [ قَوْلُهُ : وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ] الطُّعْمَةُ الْمَأْكَلَةُ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ ، وَأَرَادَ بِهَا الْإِطْعَامَ أَيْ شُرِعَتْ لِأَجْلِ إطْعَامِ الْمَسَاكِينِ . وَقَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ : بِضَمِّ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ قُوتٌ لَهُمْ فِي يَوْمِ الْعِيدِ لِيَكُونَ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ مُتَسَاوِيَيْنِ يَوْمَ الْعِيدِ فِي وِجْدَانِ الْقُوتِ .

الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 23 / ص 344)

مَصَارِفُ زَكَاةِ الْفِطْرِ : – اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ تُصْرَفُ إِلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى ثَلاَثَةِ آرَاءٍ : ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ قِسْمَتِهَا عَلَى الأَْصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي تُصْرَفُ فِيهَا زَكَاةُ الْمَال ، وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ : ( زَكَاة ) .وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَاخْتَارَهَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ إِلَى تَخْصِيصِ صَرْفِهَا بِالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ قِسْمَتِهَا عَلَى الأَْصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ ، أَوْ مَنْ وُجِدَ مِنْهُمْ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *