Deskripsi masalah:
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa pemerintah menginginkan dana zakat digunakan untuk membantu memperkuat program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di tanah air. Ia mengatakan adanya potensi besar, mengingat dana zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tahun lalu saja mencapai 4 triliun rupiah.
Pertanyaan :
Bagaimana hukum uang zakat apabila digunakan untuk program pengentasan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah?
Jawaban:
Diperbolehkan dengan syarat;
- Program tersebut hanya untuk faqir atau miskin yang berstatus muslim.
- Penyalurannya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan mustahiq, yaitu:
- bersifat konsumtif, yaitu proses dimana harta zakat langsung diberikan kepada mustahiq selama satu tahun. Ini untuk para mstahiq yang tidak mempunyai skill dalam bidang usaha apapun.
- Bersifat produkti, yaitu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk modal usaha atau alat produksi. Ini untuk para mustahiq yang memiliki skill dalam bidang usaha tertentu.
Catatan:
- Penglolaan dana zakat dalam bentuk unit usaha tertentu untuk kemudian hasilnya disalurkan kepada mustahiq, hukumnya tidah diperbolehkan karen mereka tidak memiliki wewenang dalam hal tersebut.
- Menurut sebagian ulama’ seperti qoul yang dinuqil oleh Imam Qoffal, Imam Kasany, Sayyid Muhammad Rosyid Ridlo, dana zakat juga boleh disalurkan untuk kepentingan fasilitas publik, seperti pembangunan insfrastruktur, masjid, dll.
Referensi :
الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع – موسى الحجاوي – يع – (ج 1 / ص 214)
وخمسة لا يجوز دفعها أي الزكاة (إليهم) الاول (الغني بمال) حاضر عنده (أو كسب) لائق به يكفيه …الى ان قال… (و) الخامس (لا تصح للكافر) لخبر الصحيحين صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم نعم الكيال والحمال والحافظ ونحوهم يجوز كونهم كفارا مستأجرين من سهم العامل لان ذلك أجرة لا زكاة.
الباجوري ج 1 ص 293
ويعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشتريان بما يعطيانه عقارا يشتغلانه وللامام ان يشتري لهما ذلك كما في الغازي وهذا فيمن لايحسن الكسب اما من يحسنه بحرفة فيعطى ما يشتري به الا تها ومن يحسنه بتجارة يعطى ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه بقدر ما يفي ربحه بكفايته غالبا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 29 / ص 68)
وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ اللَّذَانِ لَا يُحْسِنَانِ التَّكَسُّبَ بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةٍ ( كِفَايَةَ سَنَةٍ ) ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ لَا يَعُودُ إلَّا بِمُضِيِّهَا . ( قُلْت : الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ ) فِي الْأُمِّ ( وَقَوْلِ الْجُمْهُورِ ) يُعْطَى ( كِفَايَةَ الْعُمُرِ الْغَالِبِ ) أَيْ : مَا بَقِيَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إغْنَاؤُهُ ، وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ فَإِنْ زَادَ عُمْرُهُ عَلَيْهِ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يُعْطَى سَنَةً إذْ لَا حَدَّ لِلزَّائِدِ عَلَيْهَا ، ثُمَّ رَأَيْت جَزْمَ بَعْضِهِمْ الْآتِيَ ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِيهِ ، أَمَّا مَنْ يُحْسِنُ حِرْفَةً تَكْفِيهِ الْكِفَايَةَ اللَّائِقَةَ بِهِ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ فَيُعْطَى ثَمَنَ آلَةِ حِرْفَتِهِ ، وَإِنْ كَثُرَ ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِإِعْطَاءِ ذَلِكَ لَهُ الْإِذْنُ لَهُ فِي الشِّرَاءِ ، أَوْ الشِّرَاءُ لَهُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي أَوْ تِجَارَةً فَيُعْطَى رَأْسَ مَالٍ يَكْفِيهِ كَذَلِكَ رِبْحُهُ غَالِبًا بِاعْتِبَارِ عَادَةِ بَلَدِهِ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالنَّوَاحِي وَقَدَّرُوهُ فِي أَرْبَابِ الْمَتَاجِرِ بِمَا كَانُوا يَتَعَارَفُونَهُ ، وَأَمَّا الْآنَ فَلَا يَنْضَبِطُ إلَّا بِمَا ذَكَرْتُهُ ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بِذَلِكَ وَلَوْ أَحْسَنَ أَكْثَرَ مِنْ حِرْفَةٍ ، وَالْكُلُّ يَكْفِيهِ أُعْطِيَ ثَمَنَ ، أَوْ رَأْسَ مَالِ الْأَدْنَى ، وَإِنْ كَفَاهُ بَعْضُهُمْ فَقَطْ أُعْطِيَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكْفِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهَا أُعْطِيَ لِوَاحِدَةٍ وَزِيدَ لَهُ شِرَاءُ عَقَارٍ يُتِمُّ دَخْلُهُ بَقِيَّةَ كِفَايَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ .
فتح المعين – (ج 2 / ص 192)
ولا يصرف من الزكاة شيء لكفن ميت أو بناء مسجد شرح: (قوله: ولا يصرف من الزكاة إلخ) هذا يعلم من قوله وإعطاؤها لمستحقيها، إذ ما ذكر من الكفن وبناء مسجد ليس من مستحقيها، فلو أخره عن سائر الاصناف، أو قدمه هناك، لكان أنسب. ثم ظهر أن لذكره هنا مناسبة من حيث إنه كالمفهوم لقوله ويعطى المستدين لمصلحة عامة، فكأنه قال: تصرف الزكاة لمن استدان للمصلحة العامة، ولا تصرف لها نفسها ابتداء، كأن يبني بها مسجدا، أو يجهز بها الاموات، أو يفك بها الاسر. فتنبه. (قوله: أو بناء مسجد) لا ينافيه ما مر في قوله ويعطى المستدين لمصلحة عامة إلخ، لان ذاك فيما إذا استدان لذلك، فيعطى ما استدانه من سهم الغارمين، وهذا فيما إذا أراد ابتداء أن يعمر مسجدا بزكاة ماله.
بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 220)
مسألة : لا يستحق المسجد شيئاً من الزكاة مطلقاً ، إذ لا يجوز صرفها إلا لحرّ مسلم ، وليست الزكاة كالوصية ، فيما لو أوصى لجيرانه من أنه يعطي المسجد كما نص عليه ابن حجر في فتاويه خلافاً لـ : (بج) ، لأن الوصية تصح لنحو البهيمة كالوقف بخلاف الزكاة.
تفسير الرازي – (ج 8 / ص 99)
الصنف السابع : قوله تعالى : { وَفِى سَبِيلِ الله } قال المفسرون : يعني الغزاة . قال الشافعي رحمه الله : يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنياً وهو مذهب مالك وإسحق وأبي عبيد . وقال أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله : لا يعطى الغازي إلا إذا كان محتاجاً . واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله : { وَفِى سَبِيلِ الله } لا يوجب القصر على كل الغزاة ، فلهذا المعنى نقل القفال في «تفسيره» عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد ، لأن قوله : { وَفِى سَبِيلِ الله } عام في الكل .
تفسير الخازن – (ج 3 / ص 295)
الصنف السابع قوله تعالى : { وفي سبيل الله } يعني وفي النفقة في سبيل الله وأراد به الغزاة فلهم سهم من مال الصدقات فيعطون إذا أرادوا الخروج إلى الغزو ما يستعينون به على أمر الجهاد من النفقة والكسوة والسلاح فيعطون ذلك وإن كانوا أغنياء لما تقدم من حديث عطاء وأبي سعيد الخدري ولا يعطى من سهم الله لمن أراد الحج عند أكثر أهل العلم وقال قوم يجوز أن يصرف سهم سبيل الله إلى الحج يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقال بعضهم : إن اللفظ عام فلا يجوز قصره على الغزاة فقط ولهذا أجاز بعض الفقهاء صرف سهم سبيل الله إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد وغير ذلك قال لأن قوله وفي سبيل الله عام في الكل فلا يختص بصنف دون غيره والقول الأول هو الصحيح لإجماع الجمهور عليه .
نهاية الزين شرح قرة العين – (ص 166)
وإذا قسم الإمام وجب عليه أربعة أشياء: تعميم الأصناف الثمانية إن وجدوا، وتعميم آحاد كل صنف إن وفى بهم المال وإلا بأن كان قدرا لو وزّع عليهم لم يسدّ مسدّا لم يجب التعميم بل يقدّم الأحوج فالأحوج منهم، والتسوية بين الأصناف مطلقاً غير العامل، أما هو فيعطى أجرة مثله، والتسوية بين آحاد الأصناف إن استوت الحاجات، فإن لم يوجد جميع الأصناف وجب تعميم من وجد منهم، وإن لم تتساو الحاجات دفع إليهم بحسبها فيعطى الفقير والمسكين كفاية بقية العمر الغالب، وهو اثنتان وستون سنة فيشتريان بما يعطيانه عقاراً يستغلانه، وللإمام أن يشتري لهما ذلك، هذا فيمن لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة، أما من يحسن الكسب بحرفة فيعطى ما يشترى به آلتها، وأما من يحسن التجارة فيعطى ما يشترى به ما يحسن التجارة فيه مما يفي ربحه بكفايته غالباً، ويعطى مكاتب وغارم لغير إصلاح ذات البين ما عجزا عنه من وفاء دينهما، ويعطى ابن السبيل ما يوصله مقصده أو ماله إن كان له في طريقه مال، ويعطى الغازي حاجته في غزوه ذهاباً وإياباً وإقامة له ولعياله ويهيأ له مركوب إن لم يطق المشي أو طال سفره وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما كابن السبيل، ويعطى المؤلفة ما يراه، ويعطى كل فرد من أفراد العامل أجرة مثله، ومن فيه صفتا استحقاق كفقير غارم يأخذ بإحداهما، ومثل الإمام فيما ذكر المالك إن انحصروا في البلد ووفى بهم المال فيجب عليه تعميم الأصناف حيث وجدوا والتسوية بينهم، وإن تفاوتت الحاجات وتعميم آحاد كل صنف لكن لا تجب التسوية بين آحاد الصنف إلا إن قسم الإمام وتساوت الحاجات كما مر، فإن لم ينحصروا أو لم يوف بهم المال لم يجز الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف، ومعلوم أنه لا عامل حيث قسم المالك …الى ان قال… قال ابن عجيل اليمني : ثلاث مسائل في الزكاة يفتى فيها على خلاف المذهب: نقل الزكاة، ودفع زكاة واحد لواحد، ودفعها إلى صنف واحد. قال: ولو كان الشافعي حياً لأفتى بذلك، واختار جمع جواز دفع زكاة الفطر إلى ثلاثة فقراء أو مساكين، وآخرون جوازه لواحد، وأطال بعضهم في الانتصار له، وفهم من ذلك أن مقتضى المذهب حرمة نقل الزكاة من محل وجوبها مع وجود المستحقين به إلى محل آخر
المجموع شرح المهذب – (ج 6 / ص 175)
فرع قال اصحابنا لا يجوز للامام ولا للساعي بيع شئ من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها الي المستحقين بأعيانها لان اهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير اذنهم فان وقعت ضرورة بان وقف عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان في الطريق خطر أو احتاج الي رد جبران أو إلى مؤنة النقل أو قبض بعض شاة وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق في آخر باب صدقة الغنم انه يجوز دفع القيمة في مواضع للضرورة قال اصحابنا ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها علي الاصناف بلا خلاف بل يجمعهم ويدفعها إليهم وكذا حكم الامام عند الجمهور وخالفهم البغوي فقال ان رأى الامام ذلك فعله وان رأى البيع وتفرقة الثمن فعله والمذهب الاول قال اصحابنا وإذا باع في الموضع الذى لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل ويسترد المبيع فان تلف ضمنه والله اعلم
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 3 / ص 183)
وينبغي لفت النظر إلى أن دفع الزكاة للجمعيات يجب إيصالها بأعيانها للمستحقين، ولا يجوز للقائمين على الجمعيات أن يشتروا بأموال الزكاة أغذية أو ألبسة ونحوها يقدمونها للفقراء، لأنهم لم يوكلوهم في هذا، كما لا يجوز لجمعيات المعاهد العلمية الشرعية شراء شيء كالكتب وغيرها من أموال الزكاة، وعلى إدارة الجمعيات أن يحصلوا على تفويض أو توكيل من طلاب العلم، بصرف أموال الزكاة على حوائجهم من طعام وشراب وكتب وأوراق ونحو ذلك، لأن تمليك الزكاة للمستحقين شرط أساسي، ثم يتصرف المستحق بما يحقق مصلحته. ولا يجوز لجمعية أن تقوم بنفسها ببناء مبان أو معامل من أموال الزكاة لصرف ريعها على المستحقين إذ لا وكالة لدى الجمعية من المستحقين في هذا. لكن يجوز للضرورة إيجاد مراكز صحية وتوزيع أدوية للفقراء مثلاً على ألا تأخذ صفة الوقف، حتى يجوز بيعها وتوزيع أثمانها للمستحقين.
أسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 3 / ص 90)
فَرْعٌ صَرْفُ الزَّكَاةِ بِلَا نِيَّةٍ لَا يُجْزِئُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ( وَيَضْمَنُ بِذَلِكَ وَلِيُّ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ ) بِصِبًا أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ لِمُخَالَفَتِهِ الْوَاجِبَ فَتَعْبِيرُهُ بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِوَلِيِّ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ( وَلَوْ دَفَعَ ) الْمُزَكِّي الزَّكَاةَ ( إلَى الْإِمَامِ بِلَا نِيَّةٍ لَمْ تُجْزِهِ نِيَّةُ الْإِمَامِ ) عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْتَحِقِّينَ وَلَوْ دَفَعَهَا الْمُزَكِّي إلَيْهِمْ بِلَا نِيَّةٍ لَمْ تُجْزِهِ فَكَذَا نَائِبُهُمْ وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَمَا فِي الْأُمِّ مِنْ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ طَائِعًا كَانَ أَوْ مُكْرَهًا أَوَّلُهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِأَنَّهُ يُجْزِئُهُ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا وَفِيهِ نَظَرٌ ( كَالْوَكِيلِ ) فَإِنَّهُ لَا تُجْزِئُ نِيَّتُهُ عَنْ الْمُوَكِّلِ حَيْثُ دَفَعَهَا إلَيْهِ بِلَا نِيَّةٍ كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إلَى الْمُسْتَحِقِّينَ بِنَفْسِهِ ( فَإِنْ امْتَنَعَ ) مِنْ دَفْعِهَا ( فَأَخَذَهَا ) مِنْهُ ( الْإِمَامُ قَهْرًا وَنَوَى عَنْهُ أَجْزَأَهُ ) ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ فِي النِّيَّةِ كَمَا فِي التَّفْرِقَةِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ عَنْهُ ( فَلَا ) تُجْزِئُهُ لِعَدَمِ النِّيَّةِ ( وَأَثِمَ الْإِمَامُ ) بِتَرْكِهِ لَهَا لِأَنَّهُ فِي الزَّكَاةِ كَالْوَلِيِّ وَالْمُمْتَنِعُ مَقْهُورٌ كَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ .
Leave a Reply