Deskripsi masalah :
Sebagai orang NU yang bermadzhab Syafi’i tentunya kita sudah mengetahui bahwa ketika melakukan rukun qouly (ex : membaca surat al fatihah) dalam sholat diharuskan mengeraskan bacaannya (minimal didengar oleh telinganya sendiri). Akan tetapi dalam kenyataannya banyak di kalangan orang NU yang tidak mempedulikannya. Ironisnya, ketika ditanya tentang madzhab yang mereka anut, secara spontan mereka menjawab : “ Aku bermadzhab Syafi’i.
Pertanyaan :
Bagaimana fiqih menyikapi sholat yang sudah terlanjur dilakukan ?
Jawaban:
Hukum sholatnya tetap sah ketika dia tidak tahu tentang kewajiban mengeraskan bacaan fatihah(minimal didengar oleh telinganya sendiri)
Kalau dia sudah tahu tentang kewajiban tersebut dan bertaqlid pada Imam Syafii, maka hukum sholatnya tidak sah dikarenakan dia dianggap bermain main didalam ibadah (abasun)
Referensi :
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ج 1 / ص 18)
ويأثم غير المجتهد بترك التقليد، نعم إن وافق مذهباً معتبراً، قال جمع: تصح عبادته ومعاملته مطلقاً، وقال آخرون: لا مطلقاً، وفصل بعضهم فقال: تصح المعاملة دون العبادة لعدم الجزم بالنية فيها، وقال الشريف العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بافقيه: ويظهر من عمل وكلام الأئمة أن العامي حيث عمل معتقداً أنه حكم شرعي ووافق مذهباً معتبراً، وإن لم يعرف عين قائله صح ما لم يكن حال عمله مقلداً لغيره تقليداً صحيحاً اهـ. قلت: ونقل الجلال السيوطي عن جماعة كثيرة من العلماء أنهم كانوا يفتون الناس بالمذاهب الأربعة، لا سيما العوامّ الذين لا يتقيدون بمذهب، ولا يعرفون قواعده ولا نصوصه، ويقولون حيث وافق فعل هؤلاء قول عالم فلا بأس به، اهـ من الميزان. نعم في الفوائد المدنية للكردي أن تقليد القول أو الوجه الضعيف في المذهب بشرطه أولى من تقليد مذهب الغير لعسر اجتماع شروطه اهـ.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ج 1 / ص 248)
مسألة : ب : لا يصح بيع غائب لم يره المتعاقدان أو أحدهما كبيع حصته في مشترك لم يعلم كم هو، فطريقه أن يبيعه الكل، أي إن كان معلوماً بكل الثمن فيصح في حصته بحصتها من الثمن، وطريق تمليك المجهول المناذرة ونحوها، وفي قول يصح بيع المجهول، وبه قال الأئمة الثلاثة، وحيث قلنا بالبطلان فالمقبوض به كالمغصوب، ولا يخفى ما يترتب عليه من التفريع والحرج، فالأولى بالعالم إذا أتاه العوام في مثل ذلك أن يشدّ النكير فيما أقبل ويرشدهم إلى التقليد في الماضي، إذ العاميّ لا مذهب له، بل إذا وافق قولاً صحيحاً صحت عبادته ومعاملته، وإن لم يعلم عين قائله كما مر في المقدّمة، بل هو المتعين في هذا الزمان كما لا يخفى اهـ. قلت: وقوله فطريقه أن يبيعه الخ اعتمد صحة ذلك في الإمداد و (م ر) وابن زياد تبعاً للقفال والروياني، وخالفهم في التحفة وابن مخرمة قالا لعدم العلم بالحصة حينئذ.
فتح المعين – (ج 4 / ص 249)
فائدة: إذا تمسك العامي بمذهب لزمه موافقته، وإلا لزمه التمذهب بمذهب معين من الاربعة لا غيرها ثم له وإن عمل بالاول الانتقال إلى غيره بالكلية، أو في المسائل بشرط أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالاسهل منه فيفسق به على الاوجه.وفي الخادم عن بعض المحتاطين.الاولى لمن ابتلي بوسواس الاخذ بالاخف والرخص لئلا يزداد فيخرج عن الشرع، ولضده الاخذ بالاثقل لئلا يخرج عن الاباحة.وأن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها كل منهما.
فتح المعين – (ج 2 / ص 121)
خاتمة : قال شيخنا في شرح المنهاج: من أدى عبادة مختلفا في صحتها من غير تقليد للقائل بها، لزمه إعادتها، لان إقدامه على فعلها عبث
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 121)
وعبارة شيخه هناك : ومن أدى عبادة مختلفا في صحتها من غير تقليد للقائل بها لزمه إعادتها، لان إقدامه على فعلها عبث.وبه يعلم أنه حال تلبسه بها عالم بفسادها، إذ لا يكون عابثا إلا حينئذ.فخرج من مس فرجه فنسى وصلى، فله تقليد أبي حنيفة في إسقاط القضاء، إن كان مذهبه صحة صلاته، مع عدم تقليده عندها، وإلا فهو عابث عنده أيضا.وكذا لمن أقدم معتقدا صحتها على مذهبه جهلا وقد عذر به.اه.وقوله: فله تقليد أبي حنيفة، قال سم: وهو صريح في جواز التقليد بعد الفعل.وقوله: إن كان مذهبه.إلخ.قال سم: أيضا فيه نظر.وقوله: وإلا فهو عابث، قال سم: هذا ممنوع..
الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 10 / ص 112)
وَعِبَارَةُ الْغَزَالِيِّ فِي فَتَاوِيهِ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْتَحِلَ مَذْهَبَ إمَامٍ رَأْسًا إلَّا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ أَوْلَى الْأَئِمَّةِ بِالصَّوَابِ وَيَحْصُلُ لَهُ غَلَبَةُ الظَّنِّ .إمَّا بِالتَّسَامُعِ مِنْ الْأَفْوَاهِ أَوْ بِكَوْنِ أَكْثَرِ الْخَلْقِ تَابِعِينَ لِذَلِكَ الْإِمَامِ فَصَارَ قَوْلُ الْعَامِّيِّ أَنَا شَافِعِيٌّ أَنَا حَنَفِيٌّ لَا مَعْنَى لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَتْبَعُ إمَامًا عَنْ غَلَبَةِ الظَّنِّ بَلْ يَجِبُ أَنْ يُقَلِّدَ فِي كُلِّ حَادِثَةٍ مَنْ حَضَرَ عِنْدَهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ
تنوير القلوب
فصل فى التقليد وشروطه هو العمل بقول المجتهد من غير معرفة دليله ومتي نواه بقلبه كفي وان لم ينطق به وهو واجب علي غير المجتهد و حرام علي المجتهد
Leave a Reply