AKAD ANTARA PELANGGAN DENGAN PIHAK PLN

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembayaran Listrik di negara kita yang menentukan adalah pihak PLN, sehingga sering terjadi tagihan rekening listrik para pelanggan yang naik secara signifikan (bahkan lebih dari 100%) sementara penggunaan listrik relatif tetap dan tarif dasar listrik tidak mengalami kenaikan.

Pertanyaan:

  1. Akad apakah yang dilakukan oleh pelanggan dengan pihak PLN tersebut dan bagaimana hukumnya?
  2. Bila dalam kejadian di atas pihak pelanggan merasa dirugikan, bolehkah mereka menuntut pihak PLN?

Jawab:

  1. Akad antara pelanggan listrik dengan PLN termasuk akad Ju’alah dan hukumnya sah.

هامش توشيح على ابن قاسم  صـــ 168

 (فصل في أحكام الجعالة) وهي إلى أن قال وشرعا التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين او مجهول لمعين او غيره اهـ.

حاشية البجيرمي على المنهج الجزء الثالث  صــ  239

(قوله وعلم عامل ولو مبهما الخ) فالجعالة تفارق الإجارة من أوجه جوازها على عمل مجهول وصحتها مع غير معين وعدم اشتراط قبول العامل وكونها جائزة لالازمة وعدم استحقاق العامل الجعل إلا بالفراغ من العمل إلى أن قال . . . ويفرق بينه وبين الإجارة بأنه ثم ملكه بالعقد وهنا لايملكه إلا بالعمل .

الفتاوي الكبرى الجزء الثالث صـــ 148

(وسئل) رضي الله عنه هل يجوز ان يكون أجيرا او عامل جعالة عن أشخاص متعددين في زيارته صلى الله عليه وسلم في سفرة واحدة (فاجاب) بقوله نعم يجوز كما أفتى به كثيرون لعدم المزاحمة بخلاف الحج في غير إجارة الذمة وقال بعضهم لايجوز إلا إن علم الجاعلون الحال ولو جوعل فعجز عن الزيارة فجاعل غيره إستحق المسمى

b. Pelanggan yang merasa dirugikan berhak mengadu pada PLN. Bila terjadi  perselisihan, maka diselesaikan di Pengadilan.

هامش إعانة الطالبين الجزء الثالث    صــ 122

ولواختلفا اي المكري والمكتري في أجرة أو مدة أو قدر منفعة هل هي عشرة فراسخ او خمسة أو في قدر المستاجر هل هو كل الدار او بيت منها تحالفا وفسخت اي الإجارة ووجب على المكتري أجرة المثل لما إستوفاه اهـ.

الفقه الإسلامي الجزء الرابع صــ 779

المبحث السادس إختلاف المتعاقدين في الإجارة . إذا اختلف المتعاقدان في عقد الإجارة في مقدار البدل او المبدل وكانت الإجارة صحيحة فإما أن يحصل الإختلاف قبل استيفاء المنافع اوبعد استيفائها فإن اختلفا قبل استيفاء المنافع تحالفا اي حلف   كل منهما الأخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا وبما أن الإجارة نوع من البيع فيتناولها الحديث وإذا تحالفا تفسخ الإجارة وإذا نكل أحدهما عن اليمين لزمه ما ادعى به صاحبه وإن أقام كل منهما بينة على مدعاه فإن كان الإختلاف في البدل فبينة المؤجر أولى لأنها تثبت زيادة الأجرة وإن كان الإختلاف في المبدل فبينة المستاجر اولى لأنها تثبت زيادة المنفعة. وإن كان إختلاف العاقدين بعد استيفاء المستأجر بعض المنفعة بأن سكن الدار المستأجرة بعض المدة أو ركب الدابة المستأجرة بعض المسافة فالقول قول المستأجر فيما مضى مع يمينه ويتحالفان وتفسخ الإجارة فيما بقي لأن العقد على المنافع ساعة فساعة على حسب حدوثها شيأ فشيأ فكان كل جزء من اجزاء المنفعة معقودا عليه عقدا مبتدأ فيجعل ما بقي من المدة والمسافة منفردا بالعقد فيتحالفان فيه. اهـ.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *