Deskripsi Masalah :
Di dalam beberapa institusi pendidikan semisal SD, SMP dan SMA, para siswa dimudahkan dengan adanya LKS yang berisikan beragam ilmu pengetahuan umum. Dan tak jarang ilmu tersebut menjadi penunjang utama dalam menyelesaikan persoalan agama. Seperti ilmu matematika untuk perhitungan harta zakat. Ilmu SAINS untuk mengetahui arah kiblat, dan lain lain.
Di luar itu banyak pula Koran-koran yang berisikan berbagai informasi yang bermanfaat meliputi politik, kriminal, sport, sejarah, kesehatan bahkan konsultasi agama. Meskipun tak jarang Koran tersebut juga berisikan sesuatu yang tidak positif.
Di dalam realitanya, ketika LKS ataupun Koran tersebut sudah tak lagi digunakan, banyak dari masyarakat yang tidak memuliakan kertas-kertas tersebut. Seperti dibuat bungkus makanan, bahan permainan, atau bahkan membiarkannya tercecer di lantai, terinjak-injak dan lain sebagainya.
Pertanyaan :
A. Apakah kertas-kertas LKS atau Koran yang berisikan ilmu pengetahuan umum atau aneka ragam informasi sebagaimana deskripsi, dikategorikan muhtarom (dimuliakan) sehingga tidak sah digunakan untuk istinja’ (membersihkan najis (kotoran) yang keluar dari qubul / dubur) ?
Jawaban :
A. Tidak dikategorikan muhtarom (dimuliakan) kecuali di dalamnya terdapat asma mu’adhom (nama yang diagungkan spt nama-nama Allah) , ilmu syari’at, dan ilmu yang bermanfaat untuk ilmu syari’at. Sehingga sah di gunakan untuk istinja’ (membersihkan najis (kotoran) yang keluar dari qubul / dubur).
Nb : Hukum di atas diberlakukan ketika tidak menimbulkan dampak negatif kepada khalayak umum.
B. Bagaimana hukum menginjak-injak, menjadikan bungkus makanan dan membiarkan tercecer di lantai terhadap kertas-kertas tersebut ?
Jawaban :
B. Hukum menginjak injak kertas tersebut tidak di perbolehkan apabila terdapat sesuatu yang di mulyakan syara’. Semisal ilmu syari’at atau asma’ muadzom.
Referensi Sub. A :
حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 2 / ص 111)
وَمِنْ الْمُحْتَرَمِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ اسْمٌ مُعَظَّمٌ أَوْ عِلْمٌ كَحَدِيثٍ أَوْ فِقْهٍ . قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ : وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ الْعِلْمِ بِالْمُحْتَرَمِ سَوَاءٌ أَكَانَ شَرْعِيًّا كَمَا مَرَّ أَمْ لَا . كَحِسَابٍ وَنَحْوٍ وَطِبٍّ وَعَرُوضٍ فَإِنَّهَا تَنْفَعُ فِي الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ ، أَمَّا غَيْرُ الْمُحْتَرَمِ كَفَلْسَفَةٍ وَمَنْطِقٍ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهَا فَلَا ، كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ .أَمَّا غَيْرُ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهَا فَلَا يَجُوزُ . وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ جَوَّزَهُ ، وَجَوَّزَهُ الْقَاضِي بِوَرَقِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا عُلِمَ تَبْدِيلُهُ مِنْهُمَا . وَخَلَا عَنْ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ نَحْوِهِ ، وَأُلْحِقَ بِمَا بِهِ عِلْمٌ مُحْتَرَمٌ جِلْدُهُ الْمُتَّصِلُ بِهِ دُونَ الْمُنْفَصِلِ عَنْهُ ، بِخِلَافِ جِلْد الْمُصْحَفِ ، فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ مُطْلَقًا . الشرح: قَوْلُهُ : ( وَمِنْ الْمُحْتَرَمِ إلَخْ ) وَجُزْءُ آدَمِيٍّ وَلَوْ مُهْدَرًا كَحَرْبِيٍّ وَلَوْ مُنْفَصِلًا ، وَجُزْءُ حَيَوَانٍ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ صُوفٍ وَشَعْرٍ مُتَّصِلًا ، وَمِنْهُ شَعْرُ الْقُنْفُذِ فَيَجُوزُ بِهِ مُنْفَصِلًا مِنْ مُذَكَّى أَوْ حَيٍّ ، وَإِلَّا فَلَا . هَكَذَا رَأَيْتُ التَّفْصِيلَ بِخَطِّ الْمَيْدَانِيِّ م د . وَفِي حَاشِيَةِ الَأُجْهُورِيُّ : التَّرَدُّدُ فِي شَعْرِ الْقُنْفُذِ هَلْ يُلْحَقُ بِالشَّعْرِ أَوْ الْعَظْمِ ؟ . وَعِبَارَةُ الرَّحْمَانِيِّ وَلَا يُجْزِئُ الِاسْتِنْجَاءُ بِحَيَوَانٍ أَوْ جُزْئِهِ الْمُتَّصِلِ أَوْ الْمُنْفَصِلِ ، نَعَمْ يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْحَرْبِيِّ لِقُدْرَتِهِ عَلَى عِصْمَةِ نَفْسِهِ وَتَرْكِهَا ، وَلَا بِمَا كُتِبَ عَلَيْهِ اسْمٌ مُعَظَّمٌ أَوْ مَنْسُوخٌ لَمْ يُعْلَمْ تَبْدِيلُهُ ، وَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ عَالِمٍ مُسْتَبْحِرٍ مُطَالَعَةُ التَّوْرَاةِ إنْ عَلِمَ تَبْدِيلَهَا أَوْ شَكَّ فِيهِ ، وَمِنْ الْمُحْتَرَمِ أَيْضًا كُتُبُ عِلْمٍ مُحْتَرَمٍ كَمَنْطِقٍ وَطِبٍّ خَلَيَا مِنْ مَحْذُورٍ كَالْمَوْجُودِينَ الْيَوْمَ ؛ لِأَنَّ تَعَلُّمَهُمَا فَرْضُ كِفَايَةٍ لِعُمُومِ نَفْعِهِمَا وَلَيْسَ لِلْمَحْرُوقِ احْتِرَامٌ لِذَاتِهِ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ ا هـ . ابْنُ حَجَرٍ …الى ان قال … قَوْلُهُ : ( فَإِنَّهَا تَنْفَعُ فِي الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ ) أَمَّا مَنْفَعَةُ الطِّبِّ فِيهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ لِلطَّبِيبِ فِي الْأَمْرَاضِ إذَا أَخْبَرَ الْمَرِيضَ بِأَنَّ الْمَاءَ يَضُرُّهُ تَيَمَّمَ ، وَأَمَّا مَنْفَعَةُ الْعَرُوضِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ بِهِ أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ بِشِعْرٍ ؛ لِأَنَّ الشِّعْرَ كَلَامٌ مَوْزُونٌ مُقَفًّى عَنْ قَصْدٍ ، وَمَا وُجِدَ مِنْ الْآيَاتِ مَوْزُونًا فَلَيْسَ مَقْصُودًا بِهِ الشِّعْرُ .
كفاية الأتقياء ص : 87-88
واعلم ان هذه العلوم التي صرح بها الناظم رحمه الله تعالى هي العلوم الشرعية والاتها وكلها محمودة واما غيرها كعلم السحرة ووالطلسمات وعلم الشعبذة والتلبيسات فهي مذمومة يحرم تعلمها وقد بين ذلك الامام الغزالى رحمه الله فى احيائه ولنورد لك عبارته تكميلا للفائدة. وهى : اعلم ان الفرض لايتميز عن غيره الا بذكر اقسام العلوم والعلوم بالاضافة الى الفرض الذى نحن بصدده تنقسم الى شرعية وغير شرعية واعنى بالشرعية ما استفيد من الانبياء صلواة الله عليه وسلامه ولايرشد العقل اليه مثل الحساب ولا التجربة مثل الطيب ولا الشماء مثل اللغة فالعلوم التى ليست بالشرعية تنقسم الى ما هو محمود والى ما هو مذموم والى ما هو مباح فالمحمود ما يرتبط به مصالح امورالدنيا كالطب والحساب وذلك ينقسم الى ما هو فرض كفاية والى ما هو فضيلة وليس بفريضة اما فرض الكفاية فهو كل علملايستغنى عنه فى قوام امورالدنيا كالطب اذهو ضروري فىحاجة بقاء الابدان وكالحساب فانه ضروري فى المعاملة وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما وهذه هى العلوم التى لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج اهل البلد واذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الاخرين فلا يتعجب من قولنا ان الطب والحساب من فروض الكفاية فان اصول الصناعات ايضا من فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة والسياسة بل الحجامة والحياطة فانه لو خلا البلد من الحجام تسارع الهلاك اليهم وحرج بتعريضهم انفسهم للهلاك فان الذى انزل الداء انزل الدواء وارشد الى استعماله واعد الاسباب لتعاطيه فلا يجوز التعارض للهلاك باهماله واماما يعد فضيلة لا فريضة فالتعمق فى دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما يستغنى عنه ولكنه يفيد زيادة قوة فى القدر المحتاج اليه الى ان قال ..واما المباح منه فالعلم بالاشعار التى لا سخف فيها وتوارخ الاخبار اهـ .
تحفة المحتاج في شرح المنهاج هامش حواشي الشرواني – (ج 1 / ص 213)
أَوْ عِلْمٍ مُحْتَرَمٍ كَمَنْطِقٍ وَطِبٍّ خَلَيَا عَنْ مَحْذُورٍ كَالْمَوْجُودَيْنِ الْيَوْمَ ؛ لِأَنَّ تَعَلُّمَهُمَا فَرْضُ كِفَايَةٍ لِعُمُومِ نَفْعِهِمَا أَمَّا مَكْتُوبٌ لَيْسَ كَذَلِكَ فَيَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْحُرُوفَ لَيْسَتْ مُحْتَرَمَةً لِذَوَاتِهَا فَإِفْتَاءُ السُّبْكِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ بِحُرْمَةِ دَوْسِ بُسُطٍ كُتِبَ عَلَيْهَا وَقْفٌ مَثَلًا ضَعِيفٌ بَلْ شَاذٌّ كَمَا اعْتَرَفَ هُوَ بِهِ وَحُرْمَةُ جَعْلِ وَرَقَةٍ كُتِبَ فِيهَا اسْمُ مُعَظَّمٍ كَاغَدًا لِنَحْوِ نَقْدٍ إنَّمَا هُوَ رِعَايَةٌ لِلِاسْمِ الْمُعَظَّمِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَعَجِيبٌ الِاسْتِدْلَال بِهِ وَجَازَ بِالْمَاءِ الْعَذْبِ مَعَ أَنَّهُ مَطْعُومٌ لِدَفْعِهِ النَّجِسَ عَنْ نَفْسِهِ كَمَا مَرَّ
الفقه على المذاهب الأربعة – (ج 1 / ص 82)
ومن المحترم شرعا ما كتب فيه علم شرعي كفقه وحديث أو وسائله كنحو وصرف وحساب وطب وعروض وأما ما كتب فيه اسم معظم مقصود منه ذلك المعظم كأبي بكر وعمر ونحوهما
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية – (ج 4 / ص 270)
( الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ الْفِتْنَةُ وَهِيَ إيقَاعُ النَّاسِ فِي الِاضْطِرَابِ أَوْ الِاخْتِلَالِ وَالِاخْتِلَافِ وَالْمِحْنَةِ وَالْبَلَاءِ بِلَا فَائِدَةٍ دِينِيَّةٍ ) وَهُوَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ فَسَادٌ فِي الْأَرْضِ وَإِضْرَارٌ بِالْمُسْلِمِينَ وَزَيْغٌ وَإِلْحَادٌ فِي الدِّينِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { إنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ } الْآيَةَ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَيْقَظَهَا } قَالَ الْمُنَاوِيُّ الْفِتْنَةُ كُلُّ مَا يَشُقُّ عَلَى الْإِنْسَانِ وَكُلُّ مَا يَبْتَلِي اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَعَنْ ابْنِ الْقَيِّمِ الْفِتْنَةُ قِسْمَانِ فِتْنَةُ الشُّبُهَاتِ وَفِتْنَةُ الشَّهَوَاتِ وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي الْعَبْدِ وَقَدْ يَنْفَرِدَانِ ( كَأَنْ يُغْرِيَ ) مِنْ الْإِغْرَاءِ ( النَّاسَ عَلَى الْبَغْيِ ) مِنْ الْبَاغِي
Referensi Jawaban Sub. B:
الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 7 / ص 99)
الإِْهَانَةُ تُعْتَبَرُ مَدْلُولاً لِبَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ كَالسَّبِّ وَالشَّتْمِ ، أَوِ الْفِعْلِيَّةِ كَالضَّرْبِ وَمَا شَابَهَهُ مِمَّا يُعْتَبَرُ إِهَانَةً ، وَهِيَ تَرِدُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِاعْتِبَارَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ : الأَْوَّل : بِاعْتِبَارِ أَنَّ الإِْهَانَةَ مَدْلُولٌ لِتَصَرُّفَاتٍ تَسْتَوْجِبُ الْعُقُوبَةَ . – وَبِذَلِكَ تَكُونُ الإِْهَانَةُ أَمْرًا غَيْرَ مَشْرُوعٍ ، وَيَكُونُ الْحُكْمُ بِحَسَبِ قَدْرِ الْمُهَانِ ، وَبِحَسَبِ عِظَمِ الإِْهَانَةِ وَصِغَرِهَا . فَالإِْهَانَةُ الَّتِي تَلْحَقُ بِالْعَقِيدَةِ وَالشَّرِيعَةِ كَالسُّجُودِ لِصَنَمٍ ، أَوْ إِلْقَاءِ مُصْحَفٍ فِي قَاذُورَةٍ ، أَوْ كِتَابَتِهِ بِنَجَسٍ ، أَوْ سَبِّ الأَْنْبِيَاءِ وَالْمَلاَئِكَةِ ، أَوْ تَحْقِيرِ شَيْءٍ مِمَّا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ تُعْتَبَرُ كُفْرًا . (1) ( ر : رِدَّةٌ – اسْتِخْفَافٌ ) . وَالإِْهَانَةُ الَّتِي تَلْحَقُ بِالنَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ مِنْ سَبٍّ وَشَتْمٍ وَضَرْبٍ ، تُعْتَبَرُ مَعْصِيَةً . (2) ( ر : قَذْفٌ ، تَعْزِيرٌ ، اسْتِخْفَافٌ ) . عَلَى أَنَّ مِنَ الأَْفْعَال مَا يَكُونُ فِي ظَاهِرِهِ إِهَانَةً ، لَكِنِ الْقَصْدُ أَوِ الضَّرُورَةُ أَوِ الْقَرَائِنُ تُبْعِدُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَالْبُصَاقُ عَلَى اللَّوْحِ لاَ يُعْتَبَرُ إِهَانَةً ، إِذَا قَصَدَ بِهِ الإِْعَانَةَ عَلَى مَحْوِ الْكِتَابَةِ .
هامش نهاية المحتاج ج : 1 ص 128
وفى حج ويحرم تمزيق المصحف عبثا لانه ازراء به وترك رفعه عن الارض وينبغي ان لا يجعله في شق لانه قد يسقط فيمتهن اهـ وقوله وترك رفعه المراد انه اذا راى ورقة مطرحة على الارض حرم عليه تركها والقرينة عليه قوله عقب ذلك وينبغي الخ وليس المراد كما هو ظاهر انه يحرم عليه وضع المصحف على الارض والقرأة فيه خلافا لبعض ضعفة الطلبة.اهـ
بجيرمي على الخطيب ج : 4 ص : 203
قوله :{ كإلقاء مصحف } أو نحوه مما فيه شيء من القرآن بل إسم معظم من الحديث قال الروياني : أو من علم شرعي والإلقاء ليس بقيد بل المدار على مماسته بقذر ولو طاهرا والحديث في كلامه شامل للضعيف وهو ظاهر. لأن في إلقاءه استخفافا بمن نسب إليه وخرج يالضعيف الموضوع إهـ ع ش وعبارة ق ل كإلقاء مصحف بالفعل أو بالعزم به وألحق به بعضهم وضع رجله عليه ونوزع فيه . قوله : { بقاذورة } أي قذر ولو طاهرا كبصاق ومخاط ومني على وجه الإستخفاف لا لخوف أخذ نحو كافر له وان حرم وكإلقاء ذلك على القذر عليه قال شيخنا الرملي : ولا بد في في غير القرأن من قرينة تدل على الإهانة والا فلا . واختلف مشايخنا في مسح القرأن من لوح النتعلم بالبصاق فأفتى بعضهم بحرمته مطلقا وبعضهم بحله مطلقا وبعضهم بحرمته ان بصق على القرأن ثم مسحه وبحله ان بصق على نحو خرقة ثم مسح بها قاله سم قال : ع ش على م ر وما جرت به العادة من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر اذ ليس فيه قرينة دالة على الإستهزاء ومثله ما جرت العادة به ايضا من مضغ ما عليه قرأن او نحوه للتبرك به او لصيانته عن النجاسة وهل ضرب الفقيه الاولاد الذين يتعلمون منه بالواحهم كفر او لا وان رماهم بالالواح من بعد الظاهر الثانى لان الظاهر من حاله انه لا يريد الاستخفاف بالقرآن اعم ينبغي حرمته لإشعاره بعد م التعظيم اهـ .ووقع السؤال عن شحص يكتب القرآن برجله لكونه لا يمكنه ان يكتب بيديه لمانع بهما . والجواب عنه كما أجاب عنه سيخنا الشوبري بانه لا يحرم عليه
Leave a Reply