Deskripsi Masalah :
Sudah kita ketahui diantara syarat jama’ dan qoshor adalah bepergian yang bukan maksiat, fakta yang ada dalam masyarakat, banyak kaum hawa (perempuan) yang berpergian seperti mengikuti ziarah wali songo ada yang disertai mahrom atau suami dan tidak sedikit pula yang tampa mahrom atau suami.
Pertanyaan :
Bolehkah kaum hawa peserta ziaroh Wali Songo yang tidak di sertai mahrom atau suami melakukan sholat jama’ dan qoshor ?
Jawaban:
Tidak diperbolehkan menurut pendapat yang kuat.
Referensi :
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ج 1 / ص 146)
مسألة: ي : ضابط مبيح الترخص في السفر ما ذكره السيوطي بقوله: فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء نظر في ذلك الشيء، فإن كان تعاطيه في نفسه حراماً امتنع معه الرخصة وإلا فلا اهـ. أي فالقصر والجمع رخصة متوقفة على السفر، والسفر مشي في الأرض، فمتى حرم المشي كان سفر معصية فتمتنع جميع الرخص، وتحريم المشي إما لتضييع حق الغير بسببه، كإباق المملوك، ونشوز الزوجة، وسفر الفرع، والمدين بلا إذن أصل، ودائن حيث وجب استئذانهما، وإما لتعديه بالمشي على نفسه أو غيره، كإتعاب النفس بلا غرض، وركوب البحر مع خشية الهلاك، وسفر المرأة وحدها أو على دابة أو سفينة مغصوبتين، أو مع إتعاب الدابة، أو بمال الغير بلا إذن، وإما لقصد صاحبه محرّماً كنهب وقطع طريق وقتل بلا حق وبيع حرّ ومسكر ومخدّر وحرير لاستعمال محرم ونحوها، هذا إن كان الباعث قصد المحرم المذكور فقط أو مع المباح، لكن المباح تبعاً بحيث لو تعذر المحرم لم يسافر، فعلم أن من سافر بنحو الأفيون قاصداً بيعه مثلاً لمن يظن استعماله في محرّم، أو بيعه لذلك إن تجرد قصده بأن لم يكن له غرض سواه أو كان، لكن لو عدم قصد الأفيون لم يسافر ولم يترخص، وحكم صاحب السفينة في ذلك حكم المسافر به في الحرمة والترخص وعدمهما.
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 116)
والحاصل: أن العاصي ثلاثة أقسام الاول: العاصي بالسفر، وهو الذي أنشأ معصية. والثاني: العاصي بالسفر في السفر، وهو الذي قلبه معصية بعد أن أنشأه طاعة، كأن جعله لقطع الطريق ونأى عن الطاعة التي قصدها. والثالث: العاصي في السفر، وهو الذي يسافر بقصد الطاعة وعصى في أثنائه مع استمرار الطاعة التي قصدها.
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص290)
وأما البضع فلا يجب على المرأة الحج حتى تأمن على نفسهابزوج أو محرم بنسب أو بغير نسب أو نسوة ثقات وهل يشترط أن يكون مع إحداهن محرم وجهان أصحهما لا لأن الأطماع تنقطع بجماعتهن فإن لم يكن أحد هذه الثلاثة لم يلزمها الحج على المذهب وفي قول يلزمها إذا وجدت امرأة واحدة وفي قول اختاره جماعة ونقله الكرابيسي أنه يلزمها أن تخرج وحدها إذا كان الطريق مسلوكا كما يلزمها الخروج إذا أسلمت في دار الحرب إلى دار الإسلام وحدها. وجواب المذهب عن هذا أن الخوف في دار الحرب أكثر من الطريق هذا في حج الفرض وهل لها الخروج إلى سائر الأسفار مع النساء الخلص فيه وجهان الأصح لا يجوز
شرح الوجيز – (ج 7 / ص 22)
والثاني: البضع والغرض من ذكره بيان حكم المرأة في الطريق قال في الكتاب واستطاعة المرأة كاستطاعة الرجل ولكن إذا وجدت محرما إلى آخره يسوى بين استطاعة الرجل واستطاعة المرأة الا فيما يتعلق بالمحرم وليس الامر على هذا الاطلاق لما مر من قول من اعتبر المحمل في حقها مطلقا وايضا فلما ذكرناه الآن في ركوب البحر (واما) ما يتعلق بالمحرم فاعلم انه لا يجب عليها الحج حتى تأمن على نفسها فان خرج معها زوج أو محرم اما بنسب أو غيره فذاك والا فنظر ان وجدت نسوة ثقات يخرجن فعليها ان تحج معهن وهل يشترط ان يكون مع واحدة منهن محرم فيه وجهان (احدهما) وبه قال القفال نعم ليكلم الرجال عنهن ولتستعن بالتي معها محرم إذا ابتلين بنائبة (وأصحهما) لا لان النساء إذا كثرن انقطع الاطماع عنهن وكفين أمرهن وان لم تجد نسوة ثقات لم يلزمها الحج هذا ظاهر المذهب ووراءه قولان (احدهما) أن عليها أن تخرج مع المرأة الواحدة يحكي هذا عن الاملاء (والثاني) واختارة جماعة من الائمة أن عليها أن تخرج وحدها إذا كان الطريق مسلوكا ويحكى هذا عن رواية الكرابيسي * واحتج له بما روى عن عدى بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” يا عدى ان طالت بك الحياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف الا الله قال عدى فرأيت ذلك ” (1) وايضا بأن المرأة لو اسلمت في دار الكفر لزمها الخروج إلى دار الاسلام وان كانت وحدها ولمن ذهب إلى الاول ان يقول (اما) الحديث فليس فيه ما يقتضي الوجوب (واما) التى اسلمت فخوفها لو اقامت هناك اكثر من خوف الطريق هذا حكم الحج الفرض وهل لها الخروج إلى سائر الاسفار مع النساء الخلص فيه وجهان لانه لا ضرورة إليها (والاصح) عند القاضي الروياني المنع وليعلم قوله في الكتاب ولكن إذا وجدت محرما بالواو للقول الصائر إلى أنها تخرج وحدها وقوله أو نسوة ثقات ايضا بالواو لامرين (احدهما) القول المسكتفى بالواحدة (وثانيهما) الوجه الشارط لان يكون مع بعضهن محرم وبالحاء لان عنده إذا لم يكن محرم وزوج فلا يجوز لها الخروج الا ان تكون المسافة بينها وبين مكة دون ثلاثة ايام ويروى عن احمد مثله وفي كون المحرم أو الزوج شرط الوجوب أو التمكن اختلاف رواية عنهما قال الموفق ابن طاهر ولاصحابنا مثل هذا التردد في النسوة الثقات ولم يتعرض في الكتاب للزوج واقتصر على اشتراط المحرم أو النسوة الثقات لكنه كالمحرم بالاتفاق (وقوله) مع امن الطريق مما يذكر للاستظهار والايضاح والا فقد سبق ما تعرف به اشتراطه
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ج 1 / ص 151)
فائدة : جوز المزني كأبي حنيفة القصر ولو للعاصي بسفره، إذ هو عزيمة عندهما وفيه فسحة عظيمة، إذ يندر غاية الندور مسافر غير عاص، كما لو كان عليه دين حالّ وهو مليء إلا بظن رضا دائنه ومنعا الجمع مطلقاً إلا في النسك بعرفة ومزدلفة، ومذهبنا كمالك وأحمد منعه للعاصي، فصار الجمع للعاصي ممتنعاً اتفاقاً فليتنبه له اهـ باعشن.
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 162)
قوله: نعم، يسن لها زيارة قبر النبي (ص)أي لانها من أعظم القربات للرجال والنساء. (قوله: قال بعضهم) هو ابن الرفعة والقمولي وغيرهما. (وقوله: وكذا إلخ) أي مثل زيارة قبر النبي (ص)، زيارة سائر قبور الانبياء والعلماء والاولياء، فتسن لها. وفي التحفة ما نصه: قال الاذرعي إن صح – أي ما قاله بعضهم – فأقاربها أولى بالصلة من الصالحين. اه. وظاهره أنه لا يرتضيه. لكن ارتضاه غير واحد، بل جزموا به. والحق في ذلك أن يفصل بين أن تذهب لمشهد كذهابها للمسجد، فيشترط هنا ما مر، ثم من كونها عجوز ليست متزينة بطيب ولا حلي ولا ثوب زينة – كما في الجماعة – بل أولى، وأن تذهب في نحو هودج مما يستر شخصها عن الاجانب، فيسن لها – ولو شابة – إذ لا خشية فتنة هنا
Leave a Reply