Diskripsi Masalah:
Di suatu daerah terdapat masjid yang letaknya di tengah-tengah perumahan yang sangat padat. Setiap sholat jamaah, masjid penuh sesak dan berakhir dengan berjamaah di bangunan sekitar masjid. Namun tak jarang ma’mum yang berada di bangunan sekitar masjid, takbirotul ihrom dan salamnya berpacu pada suara mic yang ada di masjid tanpa mempedulikan رابط yang ada di depannya.
Pertanyaan:
Benarkah yang dilakukan ma’mum yang berada di sekitar bangunan?
Jawaban :
- Menurut qoul ashoh sholatnya tidak sah jika benar-benar mendahului robith dalam takbirotul ihrom. menurut muqobilul ashoh sah, karena sudah dianggap itishol meski hanya ditinjau dari satu sisi.
- Jika makmum mendahului robith dalam salam maka ada dua pendapat (ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah)
Referensi :
ROBITH LAKSANA IMAM
حواشي الشرواني مع تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 2 / ص 344)
وَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ خَلْفَ بِنَاءِ الْإِمَامِ فَالصَّحِيحُ صِحَّةُ الْقُدْوَةُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ الْمُصَلِّي أَحَدُهُمَا بِبِنَاءِ الْإِمَامِ ، وَالْآخَرُ بِبِنَاءِ الْمَأْمُومِ أَيْ بَيْنَ آخِرِ وَاقِفٍ بِبِنَاءِ الْإِمَامِ وَأَوَّلِ وَاقِفٍ بِبِنَاءِ الْمَأْمُومِ ( أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ ) تَقْرِيبًا ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ لَا تَخِلُّ بِالِاتِّصَالِ الْعُرْفِيِّ فِي الْخَلْفِ بِخِلَافِ مَا زَادَ عَلَيْهَا ( وَالطَّرِيقُ الثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ إلَّا الْقُرْبُ ) فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ السَّابِقَةِ بِأَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ ( كَالْفَضَاءِ ) أَيْ قِيَاسًا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْعُرْفِ وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ فَمَنْشَأُ الْخِلَافِ الْعُرْفُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَإِنَّمَا يَكْتَفِي بِالْقُرْبِ عَلَى هَذَا ( إنْ لَمْ يَكُنْ حَائِلٌ ) بِأَنْ كَانَ يَرَى الْإِمَامَ أَوْ بَعْضَ الْمُقْتَدِينَ بِهِ وَيُمْكِنُهُ الذَّهَابُ إلَيْهِ لَوْ أَرَادَهُ بِوُجُودِهِ مَعَ الِاسْتِقْبَالِ مِنْ غَيْرِ ازْوِرَارٍ وَلَا انْعِطَافٍ بِقَيْدِهِ الْآتِي فِي أَبِي قُبَيْسٍ ( أَوْ حَالَ ) بَيْنَهُمَا حَائِلٌ فِيهِ ( بَابٌ نَافِذٌ ) وَقَفَ مُقَابِلَهُ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ يَرَاهُ الْمُقْتَدِي وَيُمْكِنُهُ الذَّهَابُ إلَيْهِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَهَذَا الْوَاقِفُ بِإِزَاءِ الْمَنْفَذِ كَالْإِمَامِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ خَلْفَهُ فَلَا يَتَقَدَّمُوا عَلَيْهِ بِالْإِحْرَامِ ، وَالْمَوْقِفِ فَيَضُرُّ أَحَدُهُمَا دُونَ التَّقَدُّمِ بِالْأَفْعَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِمَامٍ حَقِيقَةً وَمِنْ ثَمَّ اُتُّجِهَ جَوَازُ كَوْنِهِ امْرَأَةً ، وَإِنْ كَانَ مِنْ خَلْفِهِ رِجَالًا وَلَا يَضُرُّ زَوَالُ هَذِهِ الرَّابِطَةِ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ فَيُتِمُّونَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ إنْ عَلِمُوا بِانْتِقَالَاتِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَبِمَا قَرَّرْته فِي حَالِ الدَّالِّ عَلَيْهِ مُقَابَلَتُهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ جِدَارٍ انْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ بِأَنَّ النَّافِذَ لَيْسَ بِحَائِلٍ ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا ذَكَرَ ذَلِكَ أَيْضًا أَخْذًا مِنْ إشَارَةِ الشَّارِحِ إلَيْهِ .
الشَّرْحُ : ( قَوْلُهُ : كَالْإِمَامِ إلَخْ ) وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الرَّابِطَةُ وَقَصَدَ الِارْتِبَاطَ بِالْجَمِيعِ فَهَلْ يَمْتَنِعُ كَالْإِمَامِ مَالَ م ر لِلْمَنْعِ وَيَظْهَرُ خِلَافُهُ فَيَكْفِي انْتِفَاءُ التَّقَدُّمِ الْمَذْكُورِ بِالنِّسْبَةِ لِوَاحِدٍ مِنْ الْوَاقِفِينَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا هُوَ كَفَى مُرَاعَاتُهُ سم عَلَى حَجّ .ا هـ .ع ش قَالَ الْبَصْرِيُّ وَهُوَ وَجِيهٌ .ا هـ .أَيْ مَا اسْتَظْهَرَهُ سم ( قَوْلُهُ : فَلَا يَتَقَدَّمُوا عَلَيْهِ إلَخْ ) وَلَوْ وُجِدَ عَدَمُ التَّقَدُّمِ اتِّفَاقًا بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ مُرَاعَاتَهُ بِذَلِكَ مَعَ الْعِلْمِ بِوُجُودِهِ فَالْوَجْهُ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ لِحُصُولِ الرَّبْطِ بِمُجَرَّدِ وُجُودِهِ وَعَدَمِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ وَلَوْ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْ مُرَاعَاةِ ذَلِكَ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِوُجُودِهِ لَكِنْ اتَّفَقَ عَدَمُ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ فَهَلْ تَنْعَقِدُ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّهُ مَعَ اعْتِقَادِ عَدَمِهِ لَا يَكُونُ جَازِمًا بِالنِّيَّةِ وَالثَّانِي مُنْقَاسٌ وَلَوْ نَوَى قَطْعَ الِارْتِبَاطِ بِالرَّابِطَةِ فَهَلْ يُؤَثِّرُ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر إلَى أَنَّهُ يُؤَثِّرُ وَيَظْهَرُ لِي خِلَافُهُ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ وُجُودُ الِارْتِبَاطِ بِالْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ ارْتِبَاطِ نِيَّةٍ سم ( قَوْلُهُ : بِالْإِحْرَامِ إلَخْ ) وَلَا يَرْكَعُونَ قَبْلَ رُكُوعِهِ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَلَا يُسَلِّمُونَ قَبْلَ سَلَامِهِ .ا هـ . قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَلَا يَرْكَعُونَ قَبْلَ رُكُوعِهِ شَمِلَ مَا إذَا كَانَ الرَّابِطَةُ مُتَخَلِّفًا بِثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ لِعُذْرٍ فَيُغْتَفَرُ لِهَذَا الْمَأْمُومِ مَا يُغْتَفَرُ لَهُ مِمَّا سَيَأْتِي وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ فَلْيُرَاجَعْ .ا هـ .وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَا يُسَلِّمُونَ إلَخْ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ أَنَّ رَدَّ الْقَوْلَ بِاعْتِبَارِ عَدَمِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ فِي الْأَفْعَالِ أَنَّ بَعْضَهُمْ نَقَلَ عَنْ بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُمْ لَا يُسَلِّمُونَ قَبْلَ سَلَامِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِيهِ انْتَهَى وَأَقُولُ لَا وَجْهَ لِمَنْعِ سَلَامِهِمْ قَبْلَهُ لِانْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ بِسَلَامِ الْإِمَامِ وَيَلْزَمُ مِنْ انْقِطَاعِهَا سُقُوطُ حُكْمِ الرَّبْطِ لِصَيْرُورَتِهِمْ مُنْفَرِدِينَ فَلَا مَحْذُورَ فِي سَلَامِهِمْ قَبْلَهُ سم عَلَى حَجّ وَعُمُومُ قَوْلِهِ وَلَا يُسَلِّمُونَ إلَخْ شَامِلٌ لِمَا لَوْ بَقِيَ عَلَى الرَّابِطَةِ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ كَأَنْ عَلِمَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ مَثَلًا فَقَامَ لِيَأْتِيَ بِمَا عَلَيْهِ فَيَجِبُ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ انْتِظَارُ سَلَامِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ بَلْ امْتِنَاعُ سَلَامِ مَنْ خَلْفَهُ قَبْلَ سَلَامِهِ مُشْكِلٌ ا هـ ع ش وَقَالَ الْجَمَلُ قَوْلُهُ م ر وَلَا يَرْكَعُونَ إلَخْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ سَبْقُهُمْ فِي الْأَفْعَالِ ، وَالسَّلَامِ مَتَى عَلِمُوا أَفْعَالَ الْإِمَامِ .ا هـ .
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 29)
قوله أو لم يقف أحد معطوف على جملة حال ما يمنع إلخ أي أو لم يحل ما يمنع المرور أو الرؤية بأن حال ما لا يمنع ذلك ولكن لم يقف أحد حذاء منفذ في ذلك الحائل ( قوله لم يصح الاقتداء ) جواب إن ( قوله فيهما ) أي في صورة ما إذا حال ما يمنع ما ذكر وصورة ما إذا لم يقف واحد حذاء المنفذ ( قوله وإذا وقف واحد إلخ ) قال الكردي قال الحلبي لا بد أن يكون هذا الواقف يصل إلى الإمام من غير ازورار وانعطاف أي بحيث لا يستدبر القبلة بأن تكون خلف ظهره بخلاف ما إذا كانت عن يمينه أو يساره فإنه لا يضر اه وقال أيضا بقي الكلام في المراد من وقوف الرابطة في المسجد حذاء المنفذ أي مقابله هل المراد منه أن يكون المنفذ أمامه أو عن يمينه أو يساره أو لا فرق ظاهر التحفة والنهاية وغيرهما الثالث وظاهر كلام غير واحد يفيد أن محل كلامهم فيما إذا كان المنفذ أمام الواقف اه ( قوله حتى يرى الإمام ) أي ليرى الإمام فحتى تعليلية بمعنى اللام وقضيته أنه لو علم بانتقالات الإمام ولم يره ولا أحدا ممن معه كأن سمع صوت المبلغ لا يكفي وهو كذلك وعبارة شرح العباب ويشترط في هذا الواقف قبالة المنفذ أن يكون يرى الإمام أو واحدا ممن معه في بنائه اه أفاده سم قال البجيرمي قال شيخنا ح ف ومقتضاه اشتراط كون الرابطة بصيرا وأنه إذا كان في ظلمة بحيث تمنعه من رؤية الإمام أو أحد ممن معه في مكانه لم يصح اه ( قوله أو بعض من معه في بنائه ) أي أو يرى بعض من يصلي مع الإمام من المأمومين حالة كون ذلك البعض كائنا في البناء الذي يصلي فيه الإمام فالظرف متعلق بمحذوف صلة من والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من بعض
KHILAFIYAH TDK BISA ISTITROQ ATAU RU’YAH
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 1/ ص 250)
الشَّرْحُ : ( فَإِنْ حَالَ مَا يَمْنَعُ الْمُرُورَ لَا الرُّؤْيَةَ ) كَالشُّبَّاكِ أَوْ يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ لَا الْمُرُورَ كَالْبَابِ الْمَرْدُودِ ( فَوَجْهَانِ ) أَصَحُّهُمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَدَمُ صِحَّةِ الْقُدْوَةِ أَخْذًا مِنْ تَصْحِيحِهِ الْآتِي فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمَوَاتِ .
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 3 / ص 278)
قَالَ الدَّارِمِيُّ : وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ تَخْرُجْ الصُّفُوفُ عَنْ الْمَسْجِدِ ، فَإِنْ خَرَجَتْ عَنْهُ فَالْمُعْتَبَرُ مِنْ آخِرِ صَفٍّ خَارِجَ الْمَسْجِدِ قَطْعًا ، فَلَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ خَارِجَهُ اُعْتُبِرَتْ الْمَسَافَةُ مِنْ طَرَفِهِ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ ، فَإِنْ قِيلَ : قَوْلُهُ : ” فَإِنْ لَمْ يَحُلْ شَيْءٌ ” مُتَعَقَّبٌ ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ بَابٌ وَلَمْ يَقِفْ بِحِذَائِهِ أَحَدٌ لَمْ تَصِحَّ الْقُدْوَةُ ؟ . أُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ ، وَإِذَا صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ فِي بِنَاءٍ صَحَّ اقْتِدَاءُ مَنْ خَلْفَهُ ( وَإِنْ حَالَ جِدَارٌ ) لَا بَابَ فِيهِ ( أَوْ ) فِيهِ ( بَابٌ مُغْلَقٌ مُنِعَ ) الِاقْتِدَاءُ لِعَدَمِ الِاتِّصَالِ ( وَكَذَا الْبَابُ الْمَرْدُودُ وَالشُّبَّاكُ ) يَمْنَعُ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِحُصُولِ الْحَائِلِ مِنْ وَجْهٍ ، إذْ الْبَابُ الْمَرْدُودُ مَانِعٌ مِنْ الْمُشَاهَدَةِ ، وَالشُّبَّاكُ مَانِعٌ مِنْ الِاسْتِطْرَاقِ ، وَالثَّانِي لَا يَمْنَعُ لِحُصُولِ الِاتِّصَالِ مِنْ وَجْهٍ وَهُوَ الِاسْتِطْرَاقُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَالْمُشَاهَدَةُ فِي الثَّانِيَةِ .
MENGETAHUI GERAKAN IMAM DENGAN SUARA SPEAKER
الباجورى ج : 1 ص : 199
قوله بمشاهدة المأموم له اى للامام وقوله بمشاهدته بعض صف اى او نحو ذلك كسماع صوت مبلغ ولو فاسقا وقع فى قلبه صدقه فلا يشترط كونه عدلا وان اوهمه كلام المحشى بل المدار على وقوع صدقه فى قلبه وان لم يكن مصليا ومثل ذلك هداية من غيره له اهـ
قرة العين فى فتاوى الشيخ اسماعيل ص: 169
هل يسن جواب الأذان من مكبر الصوت إذا كان المؤذن بعيدا عنه بحيث لا يسمع اذانه إلا بواسطة مكبر الصوت اولا بينوا ذلك الجواب نعم يسن اجابة المؤذن المذكور والمكبر غاية ما فيه انه يقوى الصوت ويبلغه إلى مدى بعيد هذا إذا كان الأذان منقولا بواسطة المكبر إن كان المؤذن يؤذن بالفعل اما إذا كان الأذان فى الشريطة المسجل فلا تسن إجابته لأنه حاك والحاكى لا يحاكى.
MAKSUD ROBITH
نهاية الزين ج: 1 ص: 121
والثالث علم بانتقالات إمام برؤيته أو رؤية صف أو بعضه أو سماع صوته مبلغ ثقة أو برابطة وهو شخص يقف أمام منفذ كالباب ليرى الإمام أو بعض المأمومين فيتبعه من بجانبه أو خلفه وإن لم يعلم بانتقالات الإمام اكتفى بعلمه بانتقالات الرابطة فيكون الرابطة كالإمام لهم فيشترط ألا يتقدموا عليه في الموقف ولا في الإحرام وأن يكون ممن تصح إمامته لهم وألا يخالفوه في أفعاله وإن خالف الإمام حتى لو كان بطيء القراءة وتخلف بثلاثة أركان طويلة وجب عليهم التأخر معه وإذا بطلت صلاته تابعوا الإمام الأصلي إن علموا بانتقالاته وإلا وجب عليهم نية المفارقة ومتى كان بين الإمام والمأموم حائل فلا بد من الرابطة بالوجه المتقدم وبما تقرر علم أنه لا يصح اقتداء أعمى أصم إلا بهداية ثقة له وأنه لا بد من كون الأفعال في صلاة الإمام ظاهرة
Leave a Reply