Deskripsi Masalah :
Dalam dunia bisnis ikan koi, lazim terdengar istilah “Karantina” sebelum proses pengiriman, dengan mekanisme memindah ikan dari kolam penangkaran ke aquarium atau semisalnya guna mengisolasi ikan tersebut. Selama masa karantina ikan tidak diberi makan. Idealnya karantina berlangsung dalam jangka waktu 7-14 hari, namun terkadang karantina menjadi lama (2-3 bulan) disebabkan ikan belum terjual
Hal ini bertujuan untuk:
- Mengeluarkan amonia, kotoran, serta bakteri pada ikan.
- Menurunkan tingkat stres pada ikan.
- Supaya tampak perbedaan antara ikan yang benar-benar sehat dan yang terindikasi sakit.
- Mengobati ikan yang sakit
- Meningkatkan potensi ikan tetap hidup sampai ke tangan penerima.
Catatan :
- Tujuan tidak memberi makan ikan selama proses karantina adalah agar ikan tidak mengeluarkan kotoran, sehingga kualitas air tetap stabil.
- Dampak dari proses karantina yang terlalu lama, umumnya akan menjadikan ikan sangat kurus.
- Tanpa dikarantina sebenarnya ikan juga tetap hidup, namun potensi kematianya lebih tinggi, dan kebanyakan pembeli tidak mau bertransaksi pada ikan yang belum lolos karantina.
Pertanyaan :
Bolehkah praktek karantina ikan seperti dalam deskripsi di atas?
Jawaban:
Jika yang dikehendaki dalam deskripsi adalah tidak memberi makan sama sekali, maka tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan dlorurot (jalan satu-satunya). Namun, jika yang dikehendaki hanya mengurangi saja, maka diperbolehkan.
Referensi :
حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 4 / ص 82)
ونفقة الرقيق والبهائم واجبة بقدر الكفاية : أما الرقيق فلخبر : { للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق } فيكفيه طعاما وأدما وتعتبر كفايته في نفسه زهادة ورغبة وإن زادت على كفاية مثله غالبا وعليه كفايته كسوة وكذا سائر مؤنه ويجب على السيد شراء ماء طهارته إذا احتاج إليه …..الى ان قال…… وأما غير الرقيق من البهائم جمع بهيمة سميت بذلك لأنها لا تتكلم وهي كما قاله الترمذي كل ذات أربع من دواب البر والبحر ا هـ . وفي معناها : كل حيوان محترم فيجب عليه علفها وسقيها لحرمة الروح ولخبر الصحيحين : { دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض } بفتح الخاء وكسرها أي هوامها والمراد بكفاية الدابة وصولها لأول الشبع والري دون غايتهما وخرج بالمحترم غيره كالفواسق الخمس.
عمدة القاري شرح صحيح البخاري – (ج 14 / ص 160)
حدثنا ( عبد الله بن محمد ) قال حدثنا ( معاوية ) قال حدثنا ( أبو إسحاق ) عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سابق رسول الله بين الخيل التي قد أضمرت فأرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع فقلت لموسى فكم كان بين ذلك قال ستة أميال أو سبعة وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع وكان أمدها مسجد بني زريق قلت فكم بين ذلك قال ميل أو نحوه وكان ابن عمر ممن سابق فيها مطابقته للترجمة ظاهرة وهو طريق آخر لحديث ابن عمر عن عبد الله بن محمد المسندي عن معاوية بن عمرو الأزدي عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري عن ( موسى بن عقبة ) بن أبي عياش الأسدي المديني والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج قوله فقلت لموسى القائل هو أبو إسحاق وفيه مشروعية المسابقة وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك وجعلها بعضهم سنة وبعضهم إباحة وقال القرطبي لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب انتهى وقد خرج هذا من باب القمار بالسنة وكذلك هو خارج من تعذيب البهائم لأن الحاجة إليها تدعو إلى تأديبها وتدريبها وفيه تجويع البهائم على وجه الصلاح عند الحاجة إلى ذلك.
حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 2 / ص 370)
وسن للإمام أن يعلم شهرا لأخذ الزكاة ، وسن أن يكون المحرم لأنه أول السنة الشرعية ، وأن يسم نعم زكاة وفيء للاتباع في محل صلب ظاهر للناس لا يكثر شعره ، وحرم الوسم في الوجه للنهي عنه. الشرح قوله : ( وأن يسم ) من الوسم بالمهملة أو المعجمة ، وهو الكي بالنار ، وهو جائز لحاجة بقول أهل الخبرة ، وكذا خصاء صغار المأكول لإكباره ولا غير المأكول قوله : ( نعم زكاة وفيء ) خرج نعم غيرها ، فوسمه مباح لا مندوب ولا مكروه ؛ قاله في المجموع .قال سم : محله إذا كان لحاجة وإلا حرم.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 7 / ص 175)
ويكره : الوسم لغير آدمي ( في الوجه ) للنهي عنه ( قلت الأصح تحريمه ، وبه جزم البغوي وفي صحيح مسلم ) خبر فيه ( لعن فاعله ) ، وهو { مر صلى الله عليه وسلم بحمار وقد وسم في وجهه فقال : لعن الله الذي وسمه } وحينئذ فمن قال بالكراهة أراد كراهة التحريم ، أو لم يبلغه هذا ، ( والله أعلم ) أما وسم وجه الآدمي ومنه ما يفعل بوجه بعض الأرقاء بل الوجه أن التقييد بالوجه ليس إلا لكون الكلام فيه إذ لا مزية في حرمته بغير الوجه أيضا ؛ لأن التعذيب بالنار أو غيرها لا يجوز إلا إن ورد كما في الوسم هنا أو كان لضرورة توقفت عليه فقط كالتداوي بالنجاسة ، بل أولى فحرام إجماعا ، وكذا ضرب وجهه كما يأتي في الأشربة ، ويحرم الخصاء إلا لصغار المأكول ، ويظهر ضبط الصغر بالعرف ، أو بما يسرع معه البرء ، ويخف الألم وقد يرجع لما قبله ، وبحث الأذرعي تحريم إنزاء الخيل على البقر لكبر آلتها ، ويؤخذ منه أن كل إنزاء مضر ضررا لا يحتمل عادة كذلك ، وبه يرد التنظير في قول شارح يلحق إنزاء الخيل على الحمير بعكسه في الكراهة. نعم إن لم يحتمل الأتان الفرس لمزيد كبر جثته اتجهت الحرمة.
Leave a Reply