ANGKRINGAN TEMPAT PACARAN  

Deskripsi masalah

Sebut saja Kang Yusuf, dulu dia bekerja sebagai pelayan kafe, dan sekarang berencana mendirikan warkop angkringan di area perkotaan. Pada umumnya, warkop angkringan di perkotaan menjadi tempat mejeng dan pacaran bahkan menjadi ajang kencan bagi para muda-mudi masa kini. Kang Yusuf beranggapan bahwa jika dia mendirikan warkop angkringan di perkotaan, sama saja dia menyediakan tempat untuk bermaksiat. Namun, dia tetap nekat mendirikan warkop semacam itu karena hajat mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya.

Pertanyaan :

Apakah dengan mendirikan angkringan di perkotaan yang pada umumnya jadi tempat pacaran termasuk i’anah ‘alal ma’shiyah?

Jawaban :

Tidak termasuk i’anah alal ma’shiyah, karena tujuan utama pembangunan angkringan tersebut murni untuk mencari rizqi yang halal bukan untuk kemaksiatan.

Catatan:

Pihak angkringan harus mengusahakan adanya upaya untuk menghindari terjadinya kemaksiatan semampunya.

Referensi :

الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 2 / ص 24)

وسئل رضي الله عنه عن زيارة قبور الأولياء في زمن معين مع الرحلة إليها هل يجوز مع أنه يجتمع عند تلك القبور مفاسد كثيرة كاختلاط النساء بالرجال وإسراج السرج الكثيرة وغير ذلك فأجاب بقوله زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة وكذا الرحلة إليها وقول الشيخ أبي محمد لا تستحب الرحلة إلا لزيارته صلى الله عليه وسلم رده الغزالي بأنه قاس ذلك على منع الرحلة لغير المساجد الثلاثة مع وضوح الفرق فإن ما عدا تلك المساجد الثلاثة مستوية في الفضل فلا فائدة في الرحلة إليها وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله تعالى ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم فكان للرحلة إليهم فائدة أي فائدة فمن ثم سنت الرحلة إليهم للرجال فقط بقصد ذلك وانعقد نذرها كما بسطت الكلام على ذلك في شرح العباب بما لا مزيد على حسنه وتحريره وما أشار إليه السائل من تلك البدع أو المحرمات فالقربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكنه وقد ذكر الفقهاء في الطواف المندوب فضلا عن الواجب أنه يفعل ولو مع وجود النساء وكذا الرمل لكن أمروه بالبعد عنهن فكذا الزيارة يفعلها لكن يبعد عنهن وينهى عما يراه محرما بل ويزيله إن قدر كما مر هذا إن لم تتيسر له الزيارة إلا مع وجود تلك المفاسد فإن تيسرت مع عدم المفاسد فتارة يقدر على إزالة كلها أو بعضها فيتأكد له الزيارة مع وجود تلك المفاسد ليزيل منها ما قدر عليه وتارة لا يقدر على إزالة شيء منها فالأولى له الزيارة في غير زمن تلك المفاسد بل لو قيل يمنع منها حينئذ لم يبعد ومن أطلق المنع من الزيارة خوف ذلك الاختلاط يلزمه إطلاق منع نحو الطواف والرمل بل والوقوف بعرفة أو مزدلفة والرمي إذا خشي الاختلاط أو نحوه فلما لم يمنع الأئمة شيئا من ذلك مع أن فيه اختلاطا أي اختلاط وإنما منعوا نفس الاختلاط لا غير فكذلك هنا ولا تغتر بخلاف من أنكر الزيارة خشية الاختلاط فإنه يتعين حمل كلامه على ما فصلناه وقررناه وإلا لم يكن له وجه وزعم أن زيارة الأولياء بدعة لم تكن في زمن السلف ممنوع وبتقدير تسليمه فليس كل بدعة ينهى عنها بل قد تكون البدعة واجبة فضلا عن كونها مندوبة كما صرحوا به

الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 4 / ص 357)

 وسئل رحمه الله تعالى بما صورته لعب معتقد حل الشطرنج مع معتقد تحريمه حرام بخلاف تبايع من لا تلزمه الجمعة مع من تلزمه فما الفرق بينهما فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله قد يفرق بأن التبايع القصد منه غالبا طلب الربح وهو غرض صحيح يقصد في العادة لأكثر الناس فلم يمنع من لا تلزمه الجمعة منه ولا نظر لكونه يعين على معصية بخلاف لعب الشطرنج فإنه ليس فيه غرض يغلب في العادة تحصيله فكان دون ذلك الغرض فمنع معتقد حله من إعانة معتقد حرمته على حرام في ظنه وأيضا فالمعصية في البيع ليست من حيث كونه بيعا بل لأمر خارج وهو التفويت ومن لا تلزمه لم يقصده بل قصده لحصول الربح مثلا فلم تتحقق فيه إعانة على معصية بخلاف اللعب فإن المعصية فيه لذات الفعل الصادر منهما إذ لا يمكن وجوده إلا من اثنين فتحققت فيه الإعانة على المعصية ولم يمكن قصد أمر خارج يجوز له الإقدام


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *