Deskripsi Masalah
Berumah tangga adalah media untuk beribadah kepada dzat maha kuasa, didalamnya terdapat konsekuensi hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dijalani oleh masing-masing, seperti hak suami untuk mendapatkan pelayanan istri kapanpun dia menghendaki. Secara konsep fiqh, hal tersebut adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh sang istri sebagai bentuk imbal balik atas nafkah yang diberikan oleh suami. Namun, masalah terjadi ketika Aisyah(istri kang Rudi) menolak perintah kang rudi yang memintanya untuk membuat kopi, Aisyah enggan membuatkan kopi, karena menganggap membuatkan kopi bukan kewajibannya. Dia meruju’ pada ibarot yang ada dibawah ini:
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 35 / ص 491)
فناشزة في الأظهر: فتسقط جميع مؤن ما صامته لامتناعها من التمكين الواجب عليها ، ولا نظر إلى تمكنه من وطئها ، ولو مع الصوم ؛ لأنه قد يهاب إفساد العبادة فيتضرر ، ومن ثم حرم صومها نفلا ، أو فرضا موسعا وهو حاضر من غير إذنه ، أو علم رضاه وظاهر امتناعه مطلقا إن أضرها ، أو ولدها الذي ترضعه ، وأخذ أبو زرعة من هذا التعليل أنها لو اشتغلت في بيته بعمل ، ولم يمنعه الحياء من تبطيلها عنه كخياطة بقيت نفقتها .وإن أمرها بتركه فامتنعت إذ لا مانع من تمتعه بها أي وقت أراد بخلاف نحو تعليم صغار ؛ لأنه يستحي عادة من أخذها من بينهن ، وقضاء وطره منها فإذا لم تنته بنهيه فهي ناشزة
قوله ( وإن أمرها بتركه ) أي ما لم يكن أمره بالترك لغرض آخر غير التمتع كريبة تحصل له ممن له الخياطة مثلا كتردده على باب بيته لطلب ما يتعلق به من الخياطة ونحوها اه ع ش
Kang rudi tidak sepemahaman dengan aisyah, dia merasa bahwa setiap perintahnya adalah mutlak, dan harus dituruti oleh istri, dia meruju’ pada ibarot dibawah ini:
اسعاد الرفيق – (ج 1 / ص 285
ويجب على الزوجة طاعة الزوج فىجميع ما يأمرها به ويطلبه منها من {نفسها} وغيرها {إلا فيما لا يحل} لها فعله أو قوله إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق
إحياء علوم الدين – (ج 2 / ص 56)
والقول الشافي فيه أن النكاح نوع رق فهي رقيقة له فعليها طاعة الزوج مطلقا في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصية فيه
Pertanyaan:
Bagaimana korelasi dari 2 ibarot diatas?
Jawaban :
Dua ibarot diatas tidak bertentangan karena sasaran yang dikehendaki oleh keduanya berbeda. Ibarot yang pertama menjelaskan tentang ta’atnya istri pada hal-hal yang berhubungan dengan melayani suami (tamkin) dan nafkah. Sedangkan ibarot yang kedua tidak membahas hal-hal tersebut.
Catatan :
Meskipun suami diperbolehkan memerintah hal apapun kepada istri, namun harus tetap mempertimbangkan kewajibannya kepada istri yakni berhubungan dengan penuh kemesra’an (معاشرة بالمعروف)
Referensi :
تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (ج 4 / ص 230)
قوله : ( والنشوز ) معناه لغة الارتفاع سمي به الخروج عن الطاعة لأن فيه ارتفاعاً عن أداء الحق إلى الغير ؛ ويطلق لغة أيضاً على الخروج عن الطاعة مطلقاً ، قال تعالى : ) وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً } ) النساء : 128 ) وشرعاً الخروج عن طاعة الزوج ، وهو مأخوذ من نشز إذا ارتفع لأن فيه ارتفاعاً عن أداء الحق . وعبارة شرح الروض في عشرة النساء والقسم والشقاق : وعلى هذا قيل كان ينبغي له أن يزيد في الترجمة وعشرة النساء لأنه مقصود الباب . وأجيب بأن من لازم بيان أحكام القسم والنشوز بيان بقية أحكام عشرة النساء أي بعض تلك الأحكام لا كلها فيغني القسم والنشوز عن عشرة النساء ،
الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 4 صحـ : 208 مكتبة الإسلامية
وَسُئِلَ عَمَّا إذَا طَلَبَ الزَّوْجُ مِنْ زَوْجَتِهِ عِنْدَ الْجِمَاعِ رَفْعَ الْفَخِذَيْنِ وَالتَّحْرِيْكَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ فَتَكُوْنُ نَاشِزَةً إذَا امْتَنَعَتْ ؟ ( فَأَجَابَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ الْوَاجِبُ عَلَيْهَا هُوَ التَّمْكِيْنُ مِنَ الْوَطْءِ بِحَيْثُ يَسْهُلُ عَلَى الزَّوْجِ وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهَا مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَعْرُوْفٌ وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَزِيْدُ قُوَّةٍ لِهِمَّةِ الرَّجُل وَتَنْشِيْطٌ لِلْجِمَاعِ هَذَا هُوَ الَّذِيْ يُتَّجَهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهَا مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ اْلإِنْزَالُ أَوْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْكِهِ ضَرَرٌ لِلرَّجُلِ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ لاَ يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى الْجِمَاعِ إِلاَّ مُسْتَلْقِيًا فَسَأَلَهَا أَنْ تَرْكَبَهُ وَتَكُوْنُ هِيَ الْفَاعِلَةَ لَمْ يَلْزَمْهَا ذَلِكَ وَلاَ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا إذَا امْتَنَعَتْ وَفِيْهِ نَظَرٌ وَاْلأَوْجَهُ خِلاَفُهُ حَيْثُ لاَ ضَرَرَ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ اهـ
الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 11 / ص 271)
الطاعة :
1 – يجب على المرأة طاعة زوجها ، فعن أنس : أن رجلا انطلق غازيا وأوصى امرأته أن لا تنزل من فوق البيت ، وكان والدها في أسفل البيت ، فاشتكى أبوها ، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره وتستأمره فأرسل إليها : اتقي الله وأطيعي زوجك ، ثم إن والدها توفي فأرسلت إليه تستأمره ، فأرسل إليها مثل ذلك ، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل إليها : إن الله قد غفر لك بطواعيتك لزوجك . (1)
وقال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة ، طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها (2) .
وقد رتب الشارع الثواب الجزيل على طاعة الزوج ، كما رتب الإثم العظيم على مخالفة أمر الزوج ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح . (3)
ثم إن وجوب طاعة الزوج مقيد بأن لا يكون في معصية ، فلا يجوز للمرأة أن تطيعه فيما لا يحل مثل أن يطلب منها الوطء في زمان الحيض أو في غير محل الحرث ، أو غير ذلك من المعاصي ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (1)
تفسير الرازي – (ج 3 / ص 327)
أما قوله تعالى : { وَلِلرّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } ففيه مسألتان : المسألة الثانية : اعلم أن فضل الرجل على المرأة أمر معلوم ، إلا أن ذكره ههنا يحتمل وجهين الأول : أن الرجل أزيد في الفضيلة من النساء في أمور والوجه الثاني : أن يكون المراد حصول المنافع واللذة مشترك بين الجانبين ، لأن المقصود من الزوجية السكن والألفة والمودة ، واشتباك الأنساب واستكثار الأعوان والأحباب وحصول اللذة ، وكل ذلك مشترك بين الجانبين بل يمكن أن يقال : إن نصيب المرأة فيها أوفر ، ثم إن الزوج اختص بأنواع من حقوق الزوجة ، وهي التزام المهر والنفقة ، والذب عنها ، والقيام بمصالحها ، ومنعها عن مواقع الآفات ، فكان قيام المرأة بخدمة الرجل آكد وجوباً ، رعاية لهذه الحقوق الزائدة وهذا كما قال تعالى : { الرجال قَوَّامُونَ عَلَى النساء بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أموالهم } [ النساء : 34 ] وعن النبي صلى الله عليه وسلم : « لو أمرت أحداً بالسجود لغير الله لأمرت المرأة بالسجود لزوجها » ثم قال تعالى : { والله عَزِيزٌ حَكُيمٌ } أي غالب لا يمنع ، مصيب أحكامه وأفعاله ، لا يتطرق إليهما احتمال العبث والسفه والغلط والباطل
اتحاف السادة المتقين الزبيدي – (ج 5 / ص 411)
ومن آدابها أن تقوم بكل خدمة في الدار التي تقدر عليها علي وجه الندب والاستحباب لا علي طريق الإيجاب كما هو مذهب الشافعي ومن الخدمة التي تقوم بها كنس المنزل كل يوم وإصلاح فرشه وأخذ عش العنكبوت أن كان وطبخ ما تيسر والعجن والخبز وسقي الدابة أن كانت وإعطاء العلف لها وخياطة ما احتيج إليه وملء الإناء للوضوء للشرب وآخر في بيت الخلاء وأحضار ماء للغسل باردا أو مسخنا بحسب اختلاف الأوقات فهذه هي اللوازم التي لا تسقط عنها فأن أشتري الزوج خادما أعلنها ع
روضة الطالبين – (ج 7 / ص 344)
النكاح مناط حقوق الزوج على الزوجة كالطاعة وملازمة المسكن وحقوقها عليه كالمهر والنفقة والكسوة والمعاشرة بالمعروف قال الله تعالى { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } والمراد تماثلها فق وجوب الآداب وقال تعالى { وعاشروهن بالمعروف } قال الشافعي رحمه الله جماع المعروف بين الزوجين الكف عن المكروه وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه من غير إظهار كراهته في تأديته
تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (ج 4 / ص 231)
وحقوق الزوج عليها طاعته وملازمة المسكن وحقوقها عليه المهر والقسم والنفقة ونحوها ، وأما المعاشرة بالمعروف فهي حق لكل منهما على الآخر ق ل على الجلال
Leave a Reply