KEMATIAN HEWAN NADZAR

Deskripsi Masalah

Berbuat kebaikan adalah obat dari semua kesusahan. Itulah motto hidup yang digunakan Pak Aji. Pak Aji yang sekarang menderita sakit serius nampaknya ingin melakukan kebaikan. Tapi bagaimana lagi hartanya sudah hampir habis karena digunakan untuk berobat. Kini ia memiliki pedhet ( jawa.red) yang masih berusia 4 bulan. Ia bernadzar kalau hewan ini sudah besar akan kujadikan hewan kurban. dan dengan ini semoga saya lekas sembuh. Namun naasnya belum sampai besar ternyata hewan Pak Aji terkena wabah PMK dan akhirnya mati.

pertanyaan :

Bagaimana hukum nadzar sebagaimana dalam deskripsi dan apakah ada kewajiban mengganti?

Jawaban :

Nadzarnya tidak sah dan tidak wajib  mengganti dengan hewan yang lain karena pak aji menggantungkan nadzarnya dengan hal yang belum sampai terjadi.

Catatan :

 Jika sampai terjadi, maka wajib mengganti dengan hewan lain apabila matinya disebabkan kecerobohan. Diantaranya, mati dengan tanpa disembelih saat hewan tersebut hampir mati karena terjangkit suatu penyakit atau yang lain

Referensi :

أسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 7 / ص 235)

وهو أي النذر قسمان ( نذر تبرر ) سمي به ؛ لأنه طلب به البر والتقرب إلى الله تعالى ( و ) نذر لجاج بفتح اللام سمي به لوقوعه حالة اللجاج والغضب( فالأول ) ، وهو نذر التبرر ( نوعان : أحدهما نذر المجازاة ، وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع نقمة ) وإن لم يكن حدوثهما نادرا ( كقوله إن أغناني الله أو شفاني ) أو شفي مريضي ( فعلي كذا ) وكقول من شفي من مرضه لله علي كذا لما أنعم الله علي من شفائي من مرضي

حاشية الجمل – (ج 23 / ص 12)

و ثانيهما ( نذر تبرر بأن يلتزم قربة بلا تعليق كعلي كذا ) وكقول من شفي من مرضه لله علي كذا لما أنعم الله علي من شفائي من مرضي ( أو بتعليق بحدوث نعمة أو ذهاب نقمة كإن شفى الله مريضي فعلي كذا فيلزمه ذلك ) أي ما التزمه ( حالا ) إن لم يعلقه ( أو عند وجود الصفة ) إن علقه للآيات المذكور بعضها أول الباب

حاشية الباجوري الجزء الثاني صحـ 305-306

ومن نذر أضحية معينة كأن قال لله علي أن أضحي بهذه وفي معناه جعلت هذه أضحية أو نذر أضحية في ذمته كأن قال لله علي أضحية ثم عينها لزمه ذبحها في وقتها وفاء بمقتضى ما التزمه فلو خرج الوقت لزمه ذبحها قضاء كما نقله الروياني عن الأصحاب فإن تلفت الأولى بلا تقصير فلا شيء عليه لأنها خرجت عن ملكه بالنذر وصارت وديعة عنده أو تلفت بتقصير لزمه الأكثر من مثلها يوم النحر وقيمتها يوم التلف ليشترى بها كريمة أو مثلين للتالفة فأكثر, فان اتلفها اجنبي لزمه دفع قيمتها للناذر ليشتري بها مثله فان لم يجد ه فدونها, وان تلفت الثانية ولو بلا تقصير بقي الأصل في ذمته لأن ما التزمه ثبت في ذمته فهو في ضمانه الى حصول الوفاء فيبطل التعيين بتلف المعينة ويعود الى ما في الذمة

تحفة المحتاج مع الشرواني | جـ 9 صـ 414 دار الفكر

فإن تلفت أو ضلت أو سرقت أو تعيبت بعيب يمنع الإجزاء ( قبله ) أي وقت الأضحية بغير تفريط أو فيه قبل تمكنه من ذبحها وبغير تفريط أيضا فلا شيء عليه ) فلا يلزمه بدلها لزوال ملكه عنها بالالتزام فهي كوديعة عنده ( قول المتن فإن تلفت ) أي الأضحية المنذورة المعينة ا هـ مغني ( قوله : أو فيه ) أي وقت الأضحية ( قول المتن فلا شيء عليه ) بقي ما لو أشرفت على التلف قبل الوقت وتمكن من ذبحها فهل يجب ويصرف لحمها مصرف الأضحية أو لا فيه نظر وقد يؤخذ مما يأتي من أنه لو تعدى بذبح المعينة قبل وقتها وجب التصدق بلحمها أنه يجب عليه ذبحها فيما ذكر ، والتصدق بلحمها ولا يضمن بدلها لعدم تقصيره وعليه فلو تمكن من ذبحها ولم يذبحها فينبغي ضمانه لها ا هـ .ع ش وقد يدعي دخوله في قول الشارح الآتي أو قصر حتى تلفت


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *