Deskripsi masalah:
Calon jamaah haji khususnya di Jawa Timur, yang telah mendaftarkan diri pada tahun ini harus rela mengantri keberangkatannya kurang lebih 15 tahun yang akan datang, karena terbatasnya kuota yang ada. Oleh sebab itu, secara prosedur (legal) orang yang punya uang pun tidak bisa berangkat kecuali menanti giliran porsi yang dimiliki. Hal ini berbeda dengan umroh yang bisa berangkat sesuai dengan jadwal yang diinginkan, tergantung pada travel dan besarnya biaya yang diperlukan.
Pertanyaan:
- Apakah orang yang telah mendaftar haji dalam masa antrian tahun keberangkatan diwajibkan umroh terlebih dahulu (tidak menunggu haji), jika ia telah memiliki biaya dan tercukupi segala keperluannya?
- Apakah orang yang meninggal dunia saat menunggu antrian haji, sudah dikatakan istitha’ah haji sehingga dia terbebani wajib badal haji, dan badal umroh (jika pada tahun tunggu antrian haji dia belum umroh)?
Jawaban:
- Tidak wajib melaksanakan umroh terlebih dahulu, sebab kewajiban umroh ala, tarohi (bisa di tunda) kecuali punya dhon atau keyakinan kalau tidak melaksanakan umroh pada masa antrian haji akan meninggal atau hartanya akan rusak.
Referensi:
الترمسي الجزء 6صحـ: 20-21
والعمرة كالحج والاستطاعة الواحدة كافية لهما (والعمرة كالحج) أي في اشتراط الاستطاعة لوجوبها قياسا عليه (والاستطاعة الواحدة كافية لهما) أي للحج والعمرة فلا يشترط أن يكون لكل واحد منهما استطاعة مستقلة قال في التحفة (كذا أطلقوه ومحله كما هو واضح في استطاعة الحج أما استطاعة العمرة في غير وقت الحج فلا يتوهم الاكتفاء بها للحج) هذا كلامه وقضيته أن استطاعة العمرة وحدها في قت الحج كافية لهما وهو كما قاله ابن الجمال الأنصاري ليس بواضح بالنسبة لنحو المكي إذ يمكن أن يجد ما يحتاج إليه للإتيان بها من التنعيم دون ما يحتاج للوصول إلى عرفة لو قرن بل ولغير المكي أيضا ولذا زاد بعضهم قيد الغلبة في ذلك واحترز به عما لو مضى زمن يساره وإمكان السير بشروطه يسع العمرة ومات قبل تحصيل الحج فإن العمرة تستقر عليه فقط كما أفهمه كلامهم والحاصل كما قاله الكردي أن استطاعة الحج في وقته تكفي عن العمرة مطلقا لأنه متمكن من القران والقارن لا يزيد على مفرد الحج في الأعمال الدم إن عجز عنه عدل إلى الصوم فإن فرض عجزه عنه بقي في ذمته إلى القدرة فلا يؤثر ذلك في صحة قرانه وأما استطاعة العمرة وحدها فقد لا تكفي للحج وقد تكفي فليتأمل
فتاوي معاصرة للشيخ وهبة زحيلي صحـ: 66
شخص مقيم بالسعودية ويريد أن يسافر إلى بلده في شهر ذي الحجة (في العشرة أيام الأولى من الشهر ) وينوي أداء العمرة قبل سفره فهل يستطيع ذلك لأن البعض قالوا له أنه يجب عليك أن تحج إن أديت العمرة في أشهر الحج ؟
هناك انفصال بين فريضة الحج وفريضة العمرة فيجوز أداء أحدهما دون الاخر لكن لو اعتمر شحص في أشهر الحج (شوال وذوالقعدة وعشر من ذي الحجة أو كل ذي الحجة على الخلاف ) ثم حج فعليه دم أو ذبح شاة لأن المعتمر والقارن عليهما ذلك دون المفرد بأن يحج أولا ثم يعتمر بعد العيد فلا يجب إذن الحج على من اعتمر في أشهر الحج
شرح الكبير ج 3 ص 308-309
قال الغزالى : ومهما تحقق وجوب الحج فالعمرة تجب ( م ح ) على الجديدقال الرافعى : فى كون العمرة من فرائض الإسلام قولان أصحهما وبه قال أحمد انها من فرائضه كالحج , روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ” انه كقرينتها فى كتاب الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ” وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ” الحج والعمرة فريضتان ” . والثانى وبه قال مالك وابو حنيفة رحمهما الله انها سنة لما روي عن جابر رضي الله عنه ” ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي ؟ فقال لا وإن تعتمروا فهو أفضل ” والأول هو قوله فى الجديد والثانى القديم وأشار بعضهم الى ترديد القول فيه جديدا وقديما , وإذا قلنا بالوجوب فهي من شرائط مطلق الصحة , وصحة المباشرة والوجوب والإجزاء عن عمرة الإسلام على ما ذكرنا فى الحج , وفى قوله ومهما تحقق وجوب الحج إشارة الى أن شرائط وجوب العمرة كشرائط وجوب الحج وأن الإستطاعة الواحدة كافية لهما جميعا
Jawaban:
B. Terlepas dari Jawaban sub A. orang yang meninngal dalam masa antrian haji tidak dikatakan istito’ah sehingga tidak wajib badal, kecuali dia mampu berangkat ke makkah tanpa lewat pemerintah.
Referensi:
حاشية ابن حجر على الإيضاح ص 48
لو حبس أهل بلد عن الحج أول ما وجب عليهم لم يستقر وجوبه عليهم أو واحد منهم فهل يستقر عليه قولان أصحهما لا. اهـ وبقولهم فىمحصر لم يستقر عليه الفرض تعتبر إستطاعته بعد زوال الحصر وهو يشمل الحصر الخاص وغيره اهـ
بلغة الطلاب صحـ:227
مسألة-ك شخص عنده من الأموال ما يكفيه لحج بيت الله ذهابا وإيابا ولكنه لم يحج لعدم بلوغ نوبته التي ألزمتها الحكومة على الحجاج لم يأثم بذلك لعدم استطاعته (قلت) وكتب المعلق ما نصه هذا إذا لم يتمكن أداء الحج بغير النوبة كما في سنة 1966م وما قبلها في ولاية إندونسيا وإلا بأن تمكن بغير النوبة فيما بعد تلك السنة فلا يسقط عنه الفرض إذا استطاع إهـ.
المجموع شرح المهذب ج 7 ص 88
الشرح قال اصحابنا امكان السير بحيث يدرك الحج شرط لوجوبه فإذا وجد الزاد والراحلة وغيرهما من الشروط المعتبرة وتكاملت وبقي بعد تكاملها زمن يمكن فيه الحج وجب فان اخره عن تلك السنة جاز لانه على التراخي لكنه يستقر في ذمته فان لم يبق بعد استكمال الشرائط من يمكن فيه الحج لم يجب عليه ولا يستقر عليه هكذا قاله الاصحاب قالوا والمراد ان يبقى زمن يمكن فيه الحج إذا سار السير المعهود فإذا احتاج إلى ان يقطع في يوم أو بعض الايام كثر من مرحلة لم يجب الحج ولم يذكر الغزالي هذا الشرط وهو إمكان السير وانكر عليه الرافعي ذلك وقال هذا الامكان شرطه الائمة لوجوب الحج وأهمله الغزالي فانكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الرافعى اعتراضه هذا علي الغزالي وجعله امكان السير ركنا لوجوب الحج وانما هو شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لاصل وجوب الحج بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها ثم استقرارها في الذمة يتوقف علي مضي زمن التمكن من فعلها هذا اعتراضه والصواب ما قاله الرافعى وقد نص عليه المصنف والاصحاب كما نقل (وأما) انكار الشيخ ففاسد لان الله تعالى قال (ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وهذا غير مستطيع فلا حج عليه وكيف يكون مستطيعا وهو عاجز حسا (وأما) الصلاة فأنها تجب باول الوقت لامكان تتميمها والله أعلم * هذا مذهبنا وحكى أصحابنا عن أحمد أن امكان السير وأمن الطريق ليسا بشرط في وجوب الحج * دليلنا أنه لا يكون مستطيعا بدونهما والله اعلم *
حاشية البجيرمي على الخطيب ج 7 ص 97
و السابع (إمكان المسير) إلى مكة بأن يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن فيه من السير المعتاد لأداء النسك . وهذا هو المعتمد كما نقله الرافعي عن الأئمة وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه يشترط لاستقراره لا لوجوبه ، فقد صوب النووي ما قاله الرافعي. وقال السبكي : إن نص الشافعي أيضا يشهد له ولا بد من وجود رفقة يخرج معهم في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده بالخروج فيه، وأن يسيروا السير المعتاد ، فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج بحيث لا يصلون مكة إلا بأكثر من مرحلة في كل يوم ، أو كانوا يسيرون فوق العادة لم يلزمه الخروج هذا إن احتيج إلى الرفقة لدفع الخوف ، فإن أمن الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها لزمه ، ولا حاجة للرفقة ولا نظر إلى الوحشة بخلافها فيما مر في التيمم لأنه لا بد لما هنا بخلافه ثم .
قوله : (وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه ) أي إمكان المسير يشترط لاستقراره ، أي الحج في ذمته ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج لا لوجوبه أي الحج ، أي ليس شرطا لأصل الوجوب . قال سم : وظاهر كلام ابن الصلاح أنه لا فرق في الوجوب إذا لم يبق زمن يمكن فيه السفر بين أن يقطع بعدم الوصول فيه أو لا ؛ لكن قال السبكي : وأوهمت عبارة ابن الصلاح أن من استطاع الحج قبل عرفة بيوم بينه وبين مكة شهر ومات تلك السنة وجب عليه الحج ثم سقط ، ولا يقوله أحد . ورد بأن السرخسي والسنجي قالاه .
قوله : ( لاستقراره ) فإن لم يبق زمن يسع السير بعد وجود الاستطاعة بأن لم يستطع إلا بعد ذهاب الحاج فابن الصلاح يقول في هذه الحالة : إنه وجب عليه ، لكن لم يستقر وجوبه عليه ؛ بمعنى أنه إذا مات في هذه السنة لا يجب قضاؤه من تركته وإن كان يوصف بالإيجاب ويجوز الاستئجار عنه قطعا كما قال ح ل . وعلى كلام غير ابن الصلاح لم يجب الحج من أصله في هذه الحالة ، وعليه فلا يوصف بالوجوب ويجوز الاستئجار عنه على الأصح ؛ لأنه نفل أي والنفل في جواز الاستئجار عنه خلاف الأصح الجواز .
شرح الوجيز ج 3 ص 294
قال (ومهما تمت الاستطاعة وجب الحج على التراخي (م ح ز) وله أن يتخلف عن أول قافلة فان مات قبل حج الناس تبين عدم الاستطاعة وإن مات بعد الحح فلا وإن هلك ماله بعد الحج وقبل إياب الناس تبين ان لا استطاعة لان نفقة الاياب شرط في الحج فان دامت الاستطاعة إلى اياب الناس ثم مات أو طرا العضب لقى الله عاصيا على الاظهر وتضيق عليه الاستنابة إذا طرأ العضب بعد الوجوب فان امتنع ففي اجبار القاضي اياه على الاستنابة وجهان) * ذكر في الوسيط أن المسائل المذكور إلى هذا الموضع كلام في أركان الاستطاعة ومن ههنا إلى رأس النوع الثاني كلام في أحكامها ولك أن تقول الاستطاعة احدى شرائط وجوب الحج كما مر وقد توجد الاستطاعة مسبوقة بسائر الشروط وقد يوجد غيرها مسبوقا بها
البجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص : 425 دار الفكر
وقوله ” الاستطاعة ” ويعتبر فيها وجود شروطها فى حق كل إنسان من وقت خروج أهل حج بلده إلى عودهم إليه فمتى أعسر فى جزء من ذلك فلا استطاعة ق ل وهذا فى الحى أما من مات بعد الاستطاعة وبعد مضى أعمال الحج وإن لم يعش إلى عودهم إلى البلد فإنه يحج من تركته. وعبارة م ر : فمن مات غير مرتد وفى ذمته حج واجب مستقر ولو بنحو نذر بأن تمكن بعد قدرته على فعله بنفسه أو غيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمى والطواف والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة ووجب الإحجاج عنه من تركته اهـ
Leave a Reply