Deskripsi masalah:

Tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah, ungkapan ini rupanya tidak berlaku bagi Pemerintah DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta telah melarang bagi siapa saja untuk memberikan uang kepada para pengemis jalanan. Dan barang siapa yang tertangkap memberikan uang, maka akan terkena denda sebesar Rp 500.000,-. Kebijakan ini diberlakukan dalam rangka mengurangi, ketertiban dan membersihkan DKI jakarta dari para pengemis dan gembel jalanan.

Pertanyaan:

  1. Bagaimana pandangan syara’ tentang keputusan Pemerintah DKI Jakarta yang melarang bersedekah?
  2. Bagaimana hukum memberikan uang pada pengemis,sebagaimana dalam deskripsi?

Jawaban:

Boleh bahkan wajib, sebab itu merupakan mashlahah umum. Sedangkan hukum takzir bil maal  mengikuti sesuai khilafnya para ulama’

  • Syafiiyah : qoul qodim memperbolehkan jika. Qoul jadid tidak boleh mutlak.
  • Hanafiyah: abu hanifah dan Muhammad sama seperti as syafii. Namun abu yusuf melegalkan takzir dengan uang jika maslahat
  • Malikiyah: yang masyhur dari malikiyah memperbolehkan denda uang tapi husus kasus-kasus tertentu.
  • Hanabilah: haram, sebab tidak ada dalil yang jelas tentang hal itu. Kecuali ibnu taimiyah dan ibnu qoyyum

Referensi:

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي ص 91

مسألة: ك: يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

الموسوعة الفقهية الكويتية ج 12 ص 270 البيروت

مشروعيّة التّعزير بالمال – الأصل في مذهب أبي حنيفة : أنّ التّعزير بأخذ المال غير جائز ، فأبو حنيفة ومحمّد لا يجيزانه ، بل إنّ محمّدا لم يذكره في كتاب من كتبه.أمّا أبو يوسف فقد روي عنه : أنّ التّعزير بأخذ المال من الجاني جائز إن رؤيت فيه مصلحة.وقال الشبراملسي : ولا يجوز على الجديد بأخذ المال.يعني لا يجوز التّعزير بأخذ المال في مذهب الشّافعيّ الجديد ، وفي المذهب القديم : يجوز.أمّا في مذهب مالك في المشهور عنه ، فقد قال ابن فرحون : التّعزير بأخذ المال قال به المالكيّة.وقد ذكر مواضع مخصوصة يعزّر فيها بالمال ، وذلك في قوله : سئل مالك عن اللّبن المغشوش أيراق ؟ قال : لا ، ولكن أرى أن يتصدّق به ، إذا كان هو الّذي غشّه.وقال في الزّعفران والمسك المغشوش مثل ذلك ، سواء كان ذلك قليلاً أو كثيراً ، وخالفه ابن القاسم في الكثير ، وقال : يباع المسك والزّعفران على ما يغشّ به ، ويتصدّق بالثّمن أدباً للغاشّ.وأفتى ابن القطّان الأندلسيّ في الملاحف الرّديئة النّسج بأن تحرّق.وأفتى ابن عتّاب : بتقطيعها والصّدقة بها خرقاً.وعند الحنابلة يحرم التّعزير بأخذ المال أو إتلافه ، لأنّ الشّرع لم يرد بشيء من ذلك عمّن يقتدى به.وخالف ابن تيميّة وابن القيّم ، فقالا : إنّ التّعزير بالمال سائغ إتلافاً وأخذاً.واستدلا لذلك بأقضية للرّسول صلى الله عليه وسلم كإباحته سلب من يصطاد في حرم المدينة لمن يجده ، وأمره بكسر دنان الخمر ، وشقّ ظروفها ، وأمره عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما بحرق الثّوبين المعصفرين ، وتضعيفه الغرامة على من سرق من غير حرز ، وسارق ما لا قطع فيه من الثّمر والكثر ، وكاتم الضّالّة.ومنها أقضيّة الخلفاء الرّاشدين ، مثل أمر عمر وعليّ رضي الله عنهما بتحريق المكان الّذي يباع فيه الخمر ، وأخذ شطر مال مانع الزّكاة ، وأمر عمر بتحريق قصر سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه الّذي بناه حتّى يحتجب فيه عن النّاس.وقد نفّذ هذا الأمر محمّد بن مسلمة رضي الله عنه.

تحفة المحتاج ج : 3 ص : 71

يؤيد ما بحثه قولهم تجب طاعة الإمام فى أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أى بأن لم يأمر بحرم وهو هنا لم يخالفه لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب إمتثال أمره فى التشعير إن جوزناه أى كما هو رأر ضعيف نعم الذى يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب إمتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باظنا أيضا قوله (ليس فيما فيه مصلحة) أقول وكذا مما فيه مصلحة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الإمتثال ظا هرا فقط وظاهر أن المنهى كا لمأمور فيجرى فيه جميع ما قاله الشارح فى المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا على ظاهر كلامهم كما تقدم ويكفى الإنكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الإنكفاف ظاهرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه فليتأمل سم

B. Hukum melanggar aturan pemerintah dosa. Sedangkan humum bersedekah pada pengemis tafsil:

  • jika si pengemis memenuhi syarat diperbolehkannya mengemis, maka bersedekahnya mendapat pahala.
  • Jika tidak memenuhi syarat, maka hukum bersedekahnya khilaf :

~ Qoul muttajah mengatakan boleh bersedekah (tetap dapat pahala)

~ Qoul qiyasi mengatakan haram bersedekah

Referensi:

الإنافة فيما جاء في الصدقة والضيافة لابن حجر الهيتمي ج 1 ص 39

وأما إذا سأل الغني صدقة التطوع، فقد قطع صاحب الحاوي والسرخسي وغيرهما بتحريمها عليه.قال صاحب الحاوي: إن كان غنيا عن المسألة بمال فسؤاله حرام، وما يأخذه يحرم عليه، هذا لفظه… الى ان قال… قال الأذرعي لا يكون دفعها إليه سنة، بل إما مكروه أو حرام. انتهى. وجزم في محل آخر بالحرمة.والذي يتجه عدم الحرمة لقولهم: قد يجوز الإعطاء، ويحرم الأخذ كما في الرشوة على حق، وكما يعطي للشاعر خوفا من لسانه. ثم رأيت النووي صرح بما ذكرته من عدم الحرمة في شرح مسلم، وكان وجه ما ذكرته من القياس على ما قالوه في هذين الفرعين.فإن قلت: قد يقال بينهما وبين ما نحن فيه فرق واضح، فإن الراشي على الحق معذور؛ لأنه يستخلص بذلك ماله مثلا، وكذلك معطي الشاعر يستخلص عرضه منه، فهما معذوران، فجاز لهما الإعطاء لعذرهما، ولم أر أن فيه إعانة على معصية وهي الأخذ، بخلاف مسألتنا فإنه لا عذر لمعطي الغني مع سؤاله أو إظهار الفاقة، فكان القياس ما جزم به الأذرعي من الحرمة لا ما ذكرته كشرح مسلم من عدمها.قلت: سبب تحريم أخذ الغني مع السؤال وإظهار الفاقة رعاية حق المعطي كما هو ظاهر، فإن في سؤاله أو إظهار الفاقة تغريرا، أي تغرير المعطي، فلما كان سبب التحريم رعاية حق المعطي كما هو ظاهر، فإن في سؤاله أو إظهار الفاقة تغريرا، أي تغرير المعطي، فلما كان سبب التحريم رعاية جانب المعطي، لم يتجه القول بحرمة إعطائه لمن سأله، أو أظهر له الفاقة، لأنه لم يقصد بالإعطاء إلا البر والصلة، بخلاف من علم من الآخذ أنه يصرف ما يأخذ في محرم، فإنه بالإعطاء له معين له على تلك المعصية فافترقا، ثم المراد بالغني الذي يحرم عليه الأخذ مع السؤال أو إظهار الفاقة هو الغني في العرف وهذا ما قاله الصميري، لكن ضبطه الغزالي بأنه الذي يجد ما يأكله هو من في نفقته في يوم وليلة، وما يسترهم عن الناس من ثوب وسراويل ومنديل، وما يحتاجون إليه في أكلهم من الآنية، ويكفي أن يكون من الخزف.

الفقه على المذاهب الأربعة1 – (ج 1 / ص 425)

السؤال في المسجد، وتعليم العلم به * لا يجوز السؤال في المسجد، ولا إعطاء السائل صدقة فيه، على تفصيل في المذاهب (1)، ويجوز تعليم العلم في المسجد، وقراءة القرآن والمواعظ والحكم، مع ملاحظة عدم التهويش على المصلين، باتفاق، وسطح المسجد له حكم المسجد، فيكره ويحرم فيه ما يكره ويحرم في المسجد، أما المنازل التي فوق المساجد فليس لها حكم المساجد  (1)(الحنابلة قالوا: يكره سؤال الصدقة في المسجد، والتصدق على السائل فيه، ويباح التصدق في المسجد على غير السائل وعلى من سأل له الخطيب.الشافعية قالوا: يكره السؤال فيه، إلا إذا كان فيه تهويش فيحرم.المالكية قالوا: ينهى عن السؤال في المسجد، ولا يعطى السائل، وأما التصدق فيه فجائز.الحنفية قالوا: يحرم الشؤال في المسجد، ويكره إعطاء السائل فيه)

فتح الباري لابن حجر ج 10 ص 408

وَفِي السُّنَن قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ عَبَّاس : ” إِذَا سَأَلْت فَاسْأَلْ اللَّه ” وَفِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ ” إِنْ كُنْت لَا بُدّ سَائِلًا فَاسْأَلْ الصَّالِحِينَ ” وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ ، وَالْمَعْرُوف عِنْد الشَّافِعِيَّة أَنَّهُ جَائِز لِأَنَّهُ طَلَب مُبَاح فَأَشْبَهَ الْعَارِيَّة ، وَحَمَلُوا الْأَحَادِيث الْوَارِدَة عَلَى مَنْ سَأَلَ مِنْ الزَّكَاة الْوَاجِبَة مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلهَا ، لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيّ فِي ” شَرْح مُسْلِم ” : اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى النَّهْي عَنْ السُّؤَال مِنْ غَيْر ضَرُورَة . قَالَ : وَاخْتَلَفَ أَصْحَابنَا فِي سُؤَال الْقَادِر عَلَى الْكَسْب عَلَى وَجْهَيْنِ أَصَحّهمَا التَّحْرِيم لِظَاهِرِ الْأَحَادِيث .وَالثَّانِي : يَجُوز مَعَ الْكَرَاهَة بِشُرُوطٍ ثَلَاثَة : أَنْ لَا يُلِحّ وَلَا يُذِلّ نَفْسه زِيَادَة عَلَى ذُلّ نَفْس السُّؤَال ، وَلَا يُؤْذِي الْمَسْئُول . فَإِنْ فُقِدَ شَرْط مِنْ ذَلِكَ حَرُمَ . وَقَالَ الْفَاكِهَانِيّ : يُتَعَجَّب مِمَّنْ قَالَ بِكَرَاهَةِ السُّؤَال مُطْلَقًا مَعَ وُجُود السُّؤَال فِي عَصْر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ السَّلَف الصَّالِح مِنْ غَيْر نَكِير ، فَالشَّارِع لَا يُقِرّ عَلَى مَكْرُوه . قُلْت : لَعَلَّ مَنْ كَرِهَ مُطْلَقًا أَرَادَ أَنَّهُ خِلَاف الْأَوْلَى ، وَلَا يَلْزَم مِنْ وُقُوعه أَنْ تَتَغَيَّر صِفَته وَلَا مِنْ تَقْرِيره أَيْضًا ، وَيَنْبَغِي حَمْل حَال أُولَئِكَ عَلَى السَّدَاد ، وَأَنَّ السَّائِل مِنْهُمْ غَالِبًا مَا كَانَ يَسْأَل إِلَّا عِنْد الْحَاجَة الشَّدِيدَة ، وَفِي قَوْله : ” مِنْ غَيْر نَكِير ” نَظَر فَفِي الْأَحَادِيث الْكَثِيرَة الْوَارِدَة فِي ذَمّ السُّؤَال كِفَايَة فِي إِنْكَار ذَلِكَ .( تَنْبِيه ) :جَمِيع مَا تَقَدَّمَ فِيمَا سَأَلَ لِنَفْسِهِ ، وَأَمَّا إِذَا سَأَلَ لِغَيْرِهِ فَاَلَّذِي يَظْهَر أَيْضًا أَنَّهُ يَخْتَلِف بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَال .

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 172)

قوله: وكلها مسنونةأي الهبة، والصدقة، والهدية، (وقوله: وأفضلها الصدقة) أي لانها في الغالب تعطى للمحتاجين.

حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 3 / ص 451)

فرع يندب منع من جلس فيه لحرفة أو معاملة بل يجب إن كان فيها ازدراء به ويحرم حينئذ فعلها فيه ، وكذا لو كان فيها تضييق على أهله ، ولو باجتماع الناس عليه كالكاتب بالأجرة ويندب منع من يتطرق حلق الفقهاء والقراء توقيرا لهم .

حاشية الجمل – (ج 2 / ص 310)

ويجب في هذا الصوم التعيين والتبييت كأن يقول عن الاستسقاء فلو لم يبيته لم يصح ويصح صومه عن النذر والقضاء والكفارة لأن المقصود وجوب الصوم في هذه الأيام ولا يجب هذا الصوم على الإمام لأنه إنما وجب على غيره بأمره بذلا لطاعته ولو فات لم يجب قضاؤه إذ وجوبه ليس لعينه وإنما هو لعارض وهو أمر الإمام والقصد منه الفعل في الوقت لا مطلقا ا هـ . شرح م ر وقوله  فلو لم يبيته لم يصح أي عن الصوم الذي أمر به الإمام وإلا فهو نقل مطلق ولا وجه لفساده ولكنه يأثم لعدم امتثال أمر الإمام وعليه فلو كان الإمام حنفيا ولم يبيت المأمور النية ثم نوى نهارا فهل يخرج بذلك عن عهدة الوجوب لأنه أتى بصوم يجزئ عند الإمام أم لا فيه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة .


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *