Deskripsi masalah:

Pada sebuah desa ada keluarga yang mempunyai anak tunggal, si bapak yang sangat sayang dengan anaknya bernadzar mengakadkan anak tunggalnya itu sendiri, lalu menentukan tanggal pernikahan anaknya tersebut. Teryata tanggal pernikahan anaknya  bertepatan dengan tanggal sang ayah naik haji yang pertama.

Pertanyaan:

  1. Bagaimana hukum nadzar sang bapak pada pernikahan anak tersebut ?
  2. Lebih unggul mana melaksanakan haji yang pertama kali atau nadzarnya ?
  3. seumpama bapaknya berangkat haji dan menikahkan anaknya via video call/3G hukumnya sah atau tidak ?

Jawaban:

  1. tidak sah.

Referensi:

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين [زين الدين المعبري]

النذر: التزام مسلم، (مكلف) رشيد: (قربة لم تتعين) – نفلا كانت أو فرض كفاية – كإدامة وتر، وعيادة مريض، وزيادة رجل قبرا، وتزوج حيث سن – خلافا لجمع الى أن قال …. وخرج بالمسلم، المكلف: الكافر والصبي، والمجنون – فلا يصح نذرهم – كنذر السفيه -، وقيل يصح من الكافر.وبالقربة: المعصية – كصوم أيام التشريق وصلاة لا سبب لها في وقت مكروه – فلا ينعقدان -.وكالمعصية: المكروه – كالصلاة عند القبر.والنذر لاحد أبويه أو أولاده فقط.وكذا المباح: كلله علي أن آكل أو أنام.وإن قصد تقوية على العبادة، أو النشاط لها – ولاكفارة في المباح، على الاصح.وبلم تتعين: ما تعين عليه من فعل واجب عيني كمكتوبة وأداء ربع عشر مال تجارة وكترك محرم

قوله: وكذا المباح أي ومثل المعصية في عدم الانعقاد: نذر المباح فعلا أو تركا – وهو ما استوى فعله وتركه، وذلك لخبر ابن داود: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى.وفي البخاري أنه (ص): أمر أبا إسرائيل أن يترك ما نذره من نحو قيام وعدم استظلال.وإنما قال (ص) لمن نذرت أن تضرب على رأسه بالدف حين قدم المدينة: أوفي بنذرك: لما اقترن به من غاية سرور المسلمين، وإغاظة المنافقين بقدومه، فكان وسيلة لقربة عامة، ولا يبعد فيما هو وسيلة لهذه أنه مندوب للازمة، على أن جمعا قالوا بندبه لكل عارض سرور، لا سيما النكاح، ومن ثم أمر به في أحاديث، وعليه: فلا إشكال أصلا.اه.تحفة. (قوله: وتزوج حيث سن) أي بأن يكون مريده محتاجا مطيقا لمؤن النكاح. كما الى أن قال …. وهذا هو ما جرى عليه ابن حجر.ونص عبارته في باب النكاح نعم، حيث ندب لوجود الحاجة والاهبة: ويجب بالنذر على المعتمد الذي صرح به ابن الرفعة وغيره كما بينته في شرح العباب ومحل قولهم: العقود لا تلتزم في الذمة: ما إذا التزمت بغير نذر.اه.والذي جرى عليه م ر: عدم صحة نذره مطلقا، ونص عبارته في باب النكاح أيضا.ولا يلزم بالنذر مطلقا، وإن استحب كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين.(قوله: خلافا لجمع) أي حيث قالوا لا يصح نذر التزوج، وعللوه بأنه مباح عرض له الندب، وهو لا يصح إلا في المندوب أصالة.وعبارة بعضهم: قوله في قربة: أي أصالة، فلا يصح نذر مباح عرض له الندب كالنكاح خلافا لابن حجر.اه.

Jawaban:

B. terlepas dari Jawaban sub A, dalam permasalahan ini yang didahulukan adalah nazdarya, sebab ketika terjadi ta’arud diantara dua kewajiban yang berbeda, maka yang dilakukakan adalah kewajiban yang lebih dulu mengikat.

Referensi:

المجموع شرح المهذب ج 18 ص 173

فإذا كان عليها حجة الاسلام فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها، وإن فاتها الحج، ولان العدة في المنزل تفوت ولابدل لها، والحج يمكن الاتيان به في غير هذا العام.وان مات زوجها بعد احرامها بحج الفرض أو بحج أذن لها فيزوجها نظرت – فإن كان وقت الحج متسعا لا تخاف فوته ولا فوت الرفقة لزمها الاعتداد في منزلها، لانه أمكن الجمع بين الحقين فلم يجز اسقاط أحدهما.وان خشيت فوات الحج لزمها المضى فيه.وبهذا قال أحمد.وقال أبو حنيفة يلزمها المقام وان فانها الحج لانها معتدة فلم يجز لها أن تنشئ سفرا كما لو أحرمت بعد وجوب العدة عليها.دليلنا أنهما عبادتان استويا في الوجوب وضيق الوقت فوجب تقديم الاسبق منهما، كما لو كانت العدة أسبق، ولان الحج آكذ لانه أحد أركان الاسلام والمشقة بتفويته تعظم، فوجب تقديمه كما لو مات زوجها بعد أن بعد سفرها إليه وان أحرمت بالحج بعد موت زوجها وخشيت فواته يجوز لها أن تمضى إليه لما في بقائها في الاحرام من المشقة، ويجوز أن تعتد في منزلها لما في العدة من السبق ولانها فرطت وغلظت على نفسها، فإذا قضت العدة وأمكنها السفر إلى الحج لزمها ذلك، فإن أدركته والا تحللت بعمل عمرة وحكمها حكم من فاته الحج في قضائه

Jawaban:

C. tidak sah, sebab tidak berkumpul dalam satu majlis.

Referensi:

المجموع شرح المهذب – (ج 16 / ص 199)

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  (كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح: خاطب وولى وشاهدان)

حاشية البجيرمي على الخطيب ج : 3 ص : 327

ويشترط في كل من الشاهدين أيضا السمع والبصر والضبط ومعرفة لسان المتعاقدين وكونه غير متعين للولاية وأشياء أخر . ولا يشترط معرفة الشهود للزوجة ولا أن المنكوحة بنت فلان بل الواجب عليهم الحضورقوله : ( والضبط ) أي لألفاظ ولي الزوجة والزوج ، فلا يكفي سماع ألفاظهما في ظلمة ؛ لأن الأصوات تشتبه وينبغي للشاهدين ضبط ساعة العقد لأجل لحوق الولد .


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *