Deskripsi masalah:
Merupakan sebuah fakta di beberapa daerah yang tidak dipungkiri, banyak lembaga pendidikan yang demi untuk menarik minat pendidikan dimadrasah bahkan sebagian pondok pesantren, jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Haflatul Imtihan, pengurus dilembaga yang bersangkutan melatih dan mengajarkan anak didiknya berjoget dan menari yang disesuaikan dengan musik yang diinginkan, mulai dari lagu musik sholawatan sampai lagu musik india. Semua ini dimaksudkan untuk meramaikan acara Haflatul Imtihan dan menarik minat masyarakat untuk menyekolahkan dan memondokkan putra-putrinya di lembaga yang bersangkutan.
Pertanyaan:
- Bagaimanakah hukum melatih dan mengajarkan anak-anak didik untuk berjoget dan menari dengan tujuan seperti diatas?
- Dan pantaskah hal itu dilakukan di lembaga pendidikan?
Jawaban:
- Hukumya haram jika berjoget dan menarinya disertai tasanni dan takasur.
Catatan:
Maksud tasani atau takasur adalah gerakan lemah gemulai yang dilakukan oleh laki-laki yang semestinya hanya dilakukan oleh wanita.
Referensi:
اتحاف السادة المتقين (جــــ 7/صـــــ 767-768 )
وفي بعض الروايات انهصلي الله عليه وسلم(قال لعائشة)رضي الله تعالي عنها:(اتحبين ان تنظري الي زفن الحبشة)والذي في صحيح المسم من حديثها قالت :جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد فدعاني النبي صلي الله عليه وسلم فوضعت رأسي علي منكبه ,فجعلت أنظر الي لعبهم حتي كنت انا الذي انصرف عن النظر اليهن(والزفن)بسكون الفاء(والحجل) محركة(هو الرقص)واصل الحجل مشي المقيد والقيد هو الحجل بالكسر ,ومنه قولهم الغراب يحجل .ولا شك ان المشي المقيد انما هو وثب واهتزاز وهو الرقض,(وذلك يكون لفرح او شك فحكمه حكم مهيجيه فان كان فرحه محمودا والرقص يزيده .ويؤكده فهو محمود وان كان مباحا فهو مباح وان كان مذموما فهو مذموم.نعم لا يليق اعتياد ذلك بمناصب الاكابر واهل القدوة لانه في الاكثر يكون عن لهو ولعب وماله صورة في اعين الناس فينبغي ان يجتنبه المقتدي به لان لا يصغر في اعين الناس فيترك الاقتداء به)ولذلك قيل : الرقص نقص وهو من افعال اهل البطالات لا يليق بالعقلاء ولا يناسب احوال العقلاء لانهم ينزهون انفسهم عن مشابهة السفلة الطغام,وعن مشاكلة الصبيان و النسوان ولنذكر للعلماء فيه من كلام فذهبت طائفة الى كراهته منهم القفال حكاه عند الرويانى فى البحر وقال الأستاذ أبو منصور تكلف الرقص على الايقاع مكروه وهؤلاء احتجوا بانه لعب ولهو وهو مكروه وذهبت طائفة الى اباحته قال الفورانى فى كتابه العمدة الغناء يباح أصله وكذلك ضرب القضيب والرقص وما أشبه ذلك وقال امام الحرمين الرقص ليس بمحرم فانه حركات على اشتقامة او اعوجاج ولكن كثيره يخرم المروءة وكذلك قال مجلى فى الذخائر والعماد السهروردى والرافعى وبه جزم المصنف فى الوسيط وابن ابي الدم وهؤلاء احتجوا بأمرين السنة والقياس اما السنة فما تقدم من حديث عائشة قريبا فى زمن الحبشة وحديث على فى حجله وكذا جعفر وزيد واما القياس فكما قال امام الحرمين حركات على استقامة او اعوجاج فهى كساءر الحركات وذهبت طائفة الى تفصيل فقالت ان كان فيه تثن وتكسر فهو مكروه والا فلا بأس به وهذا ما نقله ابن أبى الدم عن الشيخ أبى على بن أبى هريرة وكذلك نقله الحليمى فى منهاجه وهؤلاء احتجوا بأن فيه التشبيه بالنساء وقد لعن المتشبه بهن وذهبت طائفة الى انه ان كان فيه تثن وتكسر فهو حرام والا فلا وهذا أورده الرافعى فى الشرح الصغير وحكاه فى الشرح الكبير عن الحليمى وحكاه الجيلى فى المحرر وذهب بعضهم الى التفرقة بين المداومة وغيرها وجعله عند المداومة لا يجوأورده الجاجرمى فى الكفاية وذهب بعضهم الى التفرقة بين أرباب الاحوال والمواجيد فيجوز ويكره لغيرهم وهذا ما أورده الأستاذ أبو منصور وأشار اليه القاضى حسين فى تعليقه وأبو بكر العامرى وهو مقتضى سياق المصنف فى هذا الكتاب.
بغية المسترشدين (صــــ 283)
مسألة: ك: التصفيق باليد وضرب الدف والرقص وضرب الصنج في حال الذكر ليس بمطلوب لا سيما حال القراءة، إلا إن غلبه الحال الى أن قال…، وأما الرقص بلا تكسر وتثنّ فالذي اعتمده ابن حجر أنه مكروه ونقل عن بعض أصحابنا حرمته إن أكثر منه أما ما هو بتكسر وتثنّ فحرام مطلقاً حتى على النساء، كما صرح به في كف الرعاع، وأما ضرب الخشب بعضه على بعض فقد نقل سم حرمته كالضرب بالصفافتين وهما قطعتا صفر تضرب إحداهما على الأخرى ويسمى الصنج، وأفتى ابن حجر بحرمة ضرب الأقلام على الصيني وضرب قطعة منه على الأخرى، وبالجملة فكل ذلك إما حرام أو مكروه أو خلاف الأولى
الفقه على المذاهب الأربعة (جــــ 2 / صــــ 42)
وقال : إن القسم وهو الحرام فمراده بالرقص الحركات التي يفعلها الرجال الذين لا يتصور فيهم شهوة أمام مثلهم أَمَّا رَقْصُ النِّسَاءِ أَمَامَ مَنْ لاَ يَحِلُّ لَهُنَّ فَإِنَّهُ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ إِثَارَةِ الشَّهْوَةِ وَالْاِفْتِتَانِ وَمَا فِيْهِ مِنَ التَّهَتُّكِ وَالْمُجُوْنِ وَمِثْلُهُنَّ الْغِلْمَانُ المرد أمام من يشتهيهم ويفتن بهم وقد استدل الاستاذ الغزالي على إباحة الرقص : برقص الحبشة والزنوج في المسجد النبوي يوم عيد حيث أقرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم وأباح لزوجه السيدة عائشة رضي الله عنه أن تتفرج عليهم وهي مستترة به صلى الله عليه و سلم وهوكما تعلم لا يثير أي شهوة فالنوع المباح من الرقص هو الذي لا يثير شهوة فاسدة
حاشية الجمل (جـــــ 5 / صـــ 381-382)
لَا رَقْصٍ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا مَكْرُوهٍ بَلْ مُبَاحٌ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ لِعَائِشَةَ يَسْتُرُهَا حَتَّى تَنْظُرَ إلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ .وَيَزْفِنُونَ } وَالزَّفْنُ الرَّقْصُ ؛ وَلِأَنَّهُ مُجَرَّدُ حَرَكَاتٍ عَلَى اسْتِقَامَةٍ أَوْ اعْوِجَاجٍ ( إلَّا بِتَكَسُّرٍ ) فَيَحْرُمُ ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ أَفْعَالَ الْمُخَنَّثِينَ الشرح: ( قَوْلُهُ لَا رَقْصٌ ) قَالَ م ر الرَّقْصُ بِقَصْدِ اللَّعِبِ حَرَامٌ وَبِدُونِ هَذَا الْقَصْدِ جَائِزٌ ا هـ سم .وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَعَمْ لَوْ كَثُرَ الرَّقْصُ بِحَيْثُ أَسْقَطَ الْمُرُوءَةَ حَرُمَ عَلَى مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ
الموسوعة الفقهية ( الجزء : الحادى عشر صــــ : 26 )
تخنث التعريف: 1- التخنث في اللغة بمعنى: التثني والتكسر وتخنث الرجل إذا فعل فعل المخن وخنث الرجل كلامه: إذا شبهه بكلام النساء لينا ورخامة والتخنث اصطلاحا كما يؤخذ من تعريف ابن عابدين للمخنث: هو التزيي بزي النساء والتشبه بهن في تليين الكلام عن اختيار أو الفعل المنكر وقال صاحب الدر: المخنث بالفتح من يفعل الرديء وأما بالكسر فالمتكسر المتلين في أعضائه وكلامه وخلقه ويفهم من القليوبي أنه لا فرق بين الفتح والكسر في المعنى فهو عنده المتشبه بحركات النساء (الحكم الإجمالي): 2- يحرم على الرجال التخنث والتشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء وكذلك في الكلام والمشي لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: {لعن النبي e المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء} وفي رواية أخرى: {لعن رسول الله e المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال} قال ابن حجر في الفتح: والنهي مختص بمن تعمد ذلك وأما من كان أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ولا سيما إذا بدا منه ما يدل على الرضا به وأما إطلاق من قال: إن المخنث خلقة لا يتجه عليه الذم فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك (لا رقص) فليس بحرام ولا مكروه بل مباح لخبر الصحيحين انه e وقف لعائشة يسترها حتى تنظر حتى تنظر الى الحبشة وهم يلعبون ويزفنون والزفن والرقص ولانه مجرد حركات على استقامة او اعوجاج (الا بتكسر) فيحرم لانه يشبه افعال المخنثين اهـ (قوله لا رقص) قال م ر الرقص بقصد اللعب حرام وبدون هذا القصد جائز اهـ سم وعبارة شرح م ر نعم لو كثر الرقص بحيث اسقط المرؤة حرم على ما قاله البلقينى والاوجه خلافه انتهت (قوله يزفنون) فى المصباح زفن زفنا من باب ضرب رقص (قوله المخنثين) بكسر النون وهو اشهر وفتحها وهو الافصح اى المتخلقين بخلق النساء حركة وهيئة اهـ شرح م ر اهـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 10 ص 68
ووسيلة الطاعة طاعة كما أن وسيلة المعصية معصية ، ومن ثم أثيب عليه ثواب الواجب كما قاله القاضي وقوله تعالى { وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه } أي : يجازي عليه على أن جمعا أطلقوا أنه قربة وحملوا النهي على من ظن من نفسه أنه لا يفي بالنذر ، أو اعتقد أن له تأثيرا ما وقد يوجه بأن اللجاج وسيلة لطاعة أيضا وهي الكفارة أو ما التزمه ويؤيده ما يأتي أن الملتزم بالنذرين قربة وإنما يفترقان في أن المعلق به في نذر اللجاج غير محبوب للنفس وفي أحد نوعي نذر التبرر محبوب لها وقد يجاب بأن نذر اللجاج لا يتصور فيه قصد التقرب فلم يكن وسيلة لقربة من هذه الحيثية .
إسعاد الرفيق ( جــــ:2صـــ: 127 )
ومنها الإعانة علي المعصية أي علي معصية من معاصي الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما في الزواجر كل ما أدي إلي معصية فهو منها. اهـ
B. Idem
Leave a Reply