Deskripsi masalah:
Sebut saja Zaid yang hendak melakukan Haji. Ketika dalam pesawat dia melakukan Sholat, namun Ketua KBIH menegurnya dan mengatakan bahwa sholatnya tidak sah. Kyai yang menjadi ketua KBIH tersebut berfatwa bahwa sholat itu harus menempel di bagian bumi.
Pertanyaan:
- Bagaimana batasan berdiri bagi orang yang sholat (apakah telapak kakinya harus menempel Bumi atau minimal menempel benda yang benda tersebut menempel bumi), sehingga jika tidak menempel maka berdirinya tidak Mu’tabar?
- Sholat dengan cara bagaimana yang seharusnya di lakukan Zaid ketika di pesawat?
Jawaban:
- batasanya adalah sudah dianggap berdiri menurut ‘urfinnaas dan berada pada tempat yang gerakanya tidak dinisbatkan pada musholi. ( seperti sholat diatas kapal laut )
Referensi:
أسنى المطالب ج 1 صـ 387
قوله يشترط في الفريضة الاستقرار ) فلو حمله رجلان ووقفا في الهواء أو صلى على دابة سائرة في هودج لم تصح
حاشية الجمل ج 1 صـ 339
و ثالثها: (قيام في فرض للقادر عليه بنفسه أو بغيره، فيجب حال التحرم به. الى ان قال …. (بنصب ظهر)، ولو باستناد إلى شئ كجدار فلو وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح، ( قوله كجدار ) أي وإن كان بحيث لو رفع لسقط لوجود اسم القيام لكن يكره له الاستناد نعم لو استند بحيث يمكنه رفع قدميه بطلت صلاته ؛ لأنه معلق نفسه وليس بقائم ومنه يؤخذ صحة قول بعضهم يجب وضع القدمين على الأرض فلو أخذ اثنان بعضديه ورفعاه في الهواء حتى صلى لم تصح صلاته ولا يضر قيامه على ظهر قدميه من غير عذر ؛ لأنه لا ينافي اسم القيام وإنما لم يجز نظيره في السجود ؛ لأنه ينافي وضع القدمين المأمور به ثم ا هـ برماوي .
حاشية الجمل ج 1 صـ 319
ولو صلى شخص (فرضا) عينيا أو غيره (على دابة واقفة وتوجه) إلى القبلة (وأتمه) أي الفرض، فهو أعم من قوله وأتم ركوعه وسجوده (جاز) وإن لم تكن معقولة لاستقراره في نفسه (وإلا) بأن تكون سائرة أو لم يتوجه أو لم يتم الفرض(فلا) يجوز لرواية الشيخين السابقة.ولان سير الدابة منسوب إليه بدليل جواز الطواف عليها فلم يكن مستقرا في نفسه، نعم إن خاف من نزوله عنها انقطاعا عن رفقته أو نحوه صلى عليها وأعاد كما مر وبما تقرر علم أن قولي، وإلا فلا أولى من قوله أو سائرة فلا ولو صلى على سرير محمول على رجال سائرين به صح، ( قوله : بدليل جواز الطواف عليها ) أي بخلاف السفينة ، فإنها كالدار ا هـ برماوي ( قوله : ولو صلى على سرير إلخ ) أي ؛ لأن السرير منسوب لحامله دون راكبه وفرق المتولي بينه وبين الدابة السائرة بنفسها وبين الرجال السائرين بالسرير بأن الدابة لا تكاد تثبت على حالة واحدة فلا تراعى جهة القبلة بخلاف الرجال قال حتى لو كان للدابة من يلزم لجامها أي وهو مميز ويسيرها بحيث لا تختلف الجهة جاز ذلك منه مسألة البدر بن شهبة وهي صحة الصلاة في المحفة السائرة ؛ لأن من بيده زمام الدابة يراعي القبلة ا هـ ح ل Gugur
Leave a Reply