Deskripsi masalah:
Islam menganjurkan kepada setiap orang Islam untuk selalu mengumandangkan adzan di setiap masuk waktu sholat. Bagi yang mendengarkannya disunnahkan untuk menjawab sesuai lafadz adzan tersebut. Di zaman sekarang, teknologi memudahkan seseorang untuk mengetahui adzan yang dilantunkan di daerah lain yang salah satunya melalui video streaming yang menyiarkan secara langsung (LIVE). Namun, dengan terbentangnya jarak, waktunya pun menjadi tidak sama dengan daerah kita, seperti yang sering kita dengar adzan yang langsung di kumandangkan dari Mekkah.
Pertanyaan:
- Apakah tetap disunahkan bagi kita untuk menjawab azdan melalui Live Streaming tersebut?
- Apabila adzan telah dikumandangkan dan seseorang dalam keadaan makan, mana yang lebih baik dilakukan? Meneruskan makan, menjawab adzan ataukah makan sambil menjawab adzan?
Jawaban:
- tetap disunahkan karena sudah memenuhi persaratan menjawab adzan , ya’ni adzan harus dilakukan secara langsung ( بالفعل ) dan merupakan adzan yang masyru’.
Referensi:
حاشية الجمل ج 1 صـ 308
وأفهم كلام المصنف عدم استحباب الإجابة إذا علم بأذان غيره أي أو إقامته ولم يسمع ذلك لصمم أو بعد وقال في المجموع إنه الظاهر ؛ لأنها معلقة بالسماع في خبر إذا سمعتم المؤذن
قرة العين بفتاوى اسماعيل الزين صـ 58
سوأل : هل يسن جواب الأذان من مكبر الصوت إذا كان المؤذن بعيدا عنه بحيث لايسمع أذانه إلابواسطة مكبر الصوت أولا , بينوا لناذلك الجواب . نعم تسن إجابة المؤذن المذكور والمكبر غاية ما فيه انه يقوى الصوت ويبلغه إلى مدى بعيد هذا اذا كان الأذان منقولا بواسطة المكبر عن مؤذن بالفعل أما إذاكان الأذان فى الشريط المسجل فلا تسن اجابته لأنه حاك والحاكى لايحاكى والله أعلم .
الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 صـ 466
إجابة المؤذن مندوبة لمن يسمع الأذان، ولو كان جنباً، أو كانت حائضاً أو نفساء، فيندب أن يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا عند قول “حي على الصلاة”، “حي على الفلاح” فإنه يجيبه فيها بقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا الحكم متفق عليه، إلا أن الحنفية اشترطوا أن لا تكون حائضاً أو نفساء، فإن كانت فلا تندب لها الإجابة، بخلاف باقي الأئمة، والحنابلة اشترطوا أن لا تكون حائضاً أو نفساء، فإن كانت فلا تندب لها الإجابة، بخلاف باقي الأئمة، والحنابلة اشترطوا أن لا يكون قد صلى الفرض الذي يؤذن له، فانظر مذهبهم تحت الخط (الحنابلة قالوا: إنما تندب الإجابة لمن لم يكن قد صلى تلك الصلاة في جماعة، فإن كان كذلك فلا يجيب، لأنه غير مدعو بهذا الأذان.
الحنفية قالوا: ليس على الحائض أو النفساء إجابة؛ لأنهما ليستا من أهل الإجابة بالفعل؛ فكذا بالقول)، وكذلك يجيبه في أذان الفجر عند قوله: “الصلاة خير من النوم”، يقول: صدقت، وبررت، وإنما تندب الإجابة في الأذان المشروع، أما غير المشروع فلا تطلب فيه الإجابة، وهذا متفق عليه، إلا عند المالكية، فانظر مذهبهم تحت الخط (المالكية قالوا: لا يحطي السامع قول المؤذن: “الصلاة خير من النوم”، ولا يبدلها بهذا القول على الراجح، والمندوب في حكاية الأذان عندهم إلى نهاية الشهادتين فقط).
تحرير الفتاوى ج 1 صـ 226
سابعها : وتناول كلامهم أيضا : من سمع مؤذنا بعد أن أجاب مؤذنا قبله , قال النووى : ولم أر فيه نقلا لإصحابه , وفيه خلاف للسلف , واختار أن أصل الفضيلة لايحتص بالاول , ولكنه أكد , ووفقه ابن عبد السلام فى غير آذنى الصبح والجمعة , وقال فيهما يجيب على السواء وقا الرافعى فى كتاب ( الإيجاز فى إخطار الحجاز ) : خطر لى انه ان كان صلى جماعة فلا يجيب ثانيا , لانه غير مدعو بهذا الاذان.
حاشية الجمل ج1 صـ 296
سن على الكفاية (أذان) بمعجمة (وإقامة) لمواظبة السلف والخلف عليهما ولخبر الصحيحين إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم (لرجل ولو منفردا) بالصلاة وإن بلغه أذان غيره (لمكتوبة ولو فائتة)
قوله : وإن بلغه أذان غيره أي ولم يكن مدعوا به ويريد الصلاة فيه ويصلي بالفعل فيه فمحل سقوط الطلب عنه فيما إذا بلغه أذان غيره أن يكون مدعوا به بأن يكون في خطة محل الأذان وأن يريد الصلاة في ذلك المحل وأن يصلي فيه بالفعل ، فإن فقد شرط من هذه الشروط لم يسقط عنه الطلب فقول الشارح وإن بلغه إلخ أي ولم يرد الصلاة في محل الأذان أو أراد ولم يصل فيه بالفعل ا هـ شيخنا ح ف .وعبارة البرماوي قوله : وإن بلغه أذان غيره أي حيث لم يكن مدعوا به ، وأما إن كان مدعوا به بأن سمعه من مكان وأراد الصلاة فيه وصلى فيه أيضا ، فإنه لا يندب له الأذان إذ لا معنى له ا هـ ومثله ق ل على الجلال
Jawaban:
B. menurut syafi’iyah dan hanafiyah meneruskan makan , karena orang yang sedang makan tidak disunahkan menjawab adzan.
Referensi:
الفقه على المذاهب الأربعة1 ج 1 صـ 166
وأما الأكل فتطلب الإجابة منه عند المالكية؛ والحنابلة؛ وقال الشافعية؛ والحنفية: لا تطلب؛ وتطلب الإجابة في الترجيع عند المالكية؛ والشافعية؛ القائلين به إلا أن الشافعية يقولون: يندب أن يجيبه مرتين؛ والمالكية يقولون: يكتفي بالإجابة في أحدها وإذا تعدد المؤذنون وترتبوا، أجاب كل واحد بالقول ندباً.
إعانة الطالبين ج 4صـ 217
ولا يندب السلام على قاضي حاجة بول أو غائط أو جماع أو استنجاء ولا على شارب وآكل في فمه اللقمة لشغله ولا على فاسق بل يسن تركه على مجاهر بفسقه ومرتكب ذنب عظيم لم يتب منه ومبتدع إلا لعذر أو خوف مفسدة ولا على مصل وساجد ومؤذن ومقيم وخطيب ومستمعه ولا رد عليهم إلا مستمع الخطيب فإنه يجب عليه ذلك بل يكره الرد لقاضي الحاجة والجامع والمستنجي ويسن للآكل وإن كانت اللقمة بفيه. نعم: يسن السلام عليه بعد البلع وقبل وضع اللقمة بفيه، ويلزمه الرد ويسن الرد لمن في الحمام وملب باللفظ ولمصل ومؤذن ومقيم بالاشارة، وإلا فبعد الفراغ أي إن قرب الفصل، ولا يجب عليهم. (قوله: ويسن) أي الرد للآكل المتقدم، وهو الذي سلم عليه واللقمة بفمه.(وقوله: وإن كانت اللقمة بفيه) أي يسن للآكل المذكور الرد سواء كانت اللقمة باقية بفمه أو لا.(قوله: نعم: يسن الخ) استثناء من الآكل، وهو في الحقيقة مفهوم التقييد بقوله سابقا في فمه اللقمة، فإنه يفهم منه أنه إذا لم تكن في فمه يندب السلام عليه، وإذا ندب وجب رده.وعبارة المغني: واستثنى الامام من الآكل، ما إذا سلم عليه بعد الابتلاع.وقبل وضع لقمة أخرى، فيسن السلام عليه، ويجب عليه الرد، وكذا من في محل نزع الثياب في الحمام – كما جرى عليه الزركشي وغيره – اه.
Leave a Reply