PROBLEMATIKA ZAKAT DENGAN UANG

Deskripsi masalah:

Di zaman yang serba cepat seperti sekarang, kebanyakan orang lebih memilih hal-hal yang sifatnya lebih praktis dan cepat. Kondisi itu pun terpraktek dalam pembayaran zakat fitrah. Banyak orang yang memilih membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang, meskipun dalam madzhab Hanafi menyatakan boleh membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang. Tapi masalah pun terjadi. Ketika 1 sho’ versi Hanafi dan Syafi’i berbeda, misalnya versi Syafi’i 1 sho’ beras = 2,7 kg, sedangkan versi Hanafi 1 sho’ beras = 3,8 kg. Sedangkan yang terpraktek di masyarakat mereka membayar uang sebagai zakat dengan nominal yang senilai dengan 2,7 kg.

Pertanyaan:

  1. Apakah bisa dibenarkan pembayaran zakat seperti di atas?
  2. Bila tidak boleh, bagaimana solusinya, mengingat hal itu marak di kalangan masyarakat?

Jawaban:

  1. Tidak dibenarkan, kecuali jika mengikuti pendapat yang memperbolehkan talfiq, ya’ni dengan cara mengikuti madzhab Hanafi yang memperbolehkan Zakat Fitrah menggunakan qimah, sedangkan dalam hal kadar yang harus dikeluarkan mengikuti ulama’ Syafi’iyyah yaitu 2,75 Kg atau 2,5 Kg

Referensi:

أصول الفقه الإسلامي ج 2 ص 1175

وجاء في تنقيح الحامدية لابن عابدين ما يفيد أن في منية المفتي ما يفيد جواز الحكم المركب , وأن الشيخالطرسوسي مشي على الجواز كذلك أفتى العلامة أبو السعود في فتاويه بالجواز وجزم العلامة ابن نجيم في رسالته (في بيع الوقف بغبن فاحش) بأن المذهب جواز التلفيق . . . . . .

الفقه الإسلامي وأدلته ج4  / ص 272

قال الحنفية(1): تجب زكاة الفطر من أربعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وقدرها نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب، والصاع عند أبي حنيفة ومحمد ثمانية أرطال بالعراقي، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما، ويساوي 3800 غراما؛ لأنه عليه السلام كان يتوضأ بالمد رطلين، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال، وهكذا كان صاع عمر رضي الله عنه وهو أصغر من الهاشمي، وكانوا يستعملون الهاشمي.

المجموع شرح المهذب – (ج 6  / ص 588)

الشرح اتفقت نصوص الشافعي رضى الله عنه انه لا يجوز اخراج القيمة في الزكاة وبه كذا في الاصل والصواب عليهن قطع المصنف وجماهير الاصحاب وفيه وجه ان القيمة تجزئ حكاه وهو شاذ باطل ودليل المذهب ما ذكره المصنف

تنوير القلوب (ص397)

الخامس عدم التلفيق بأن لا يلفق فى قضية واحدة ابتداء ولا دواما بين قولين يتولد منهما حقيقة لا يقول بها صاحباهما واشتراط عدم التلفيق هو المعتمد عندنا وعند الحنفية والحنابلة, واما عند المالكية فيجوز التلفيق فى العبادات فقط.

الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج23/ ص343-345)

ثمّ قال الحنفيّة: ما سوى هذه الأشياء الأربعة المنصوص عليها من الحبوب كالعدس والأرز ، أو غير الحبوب كاللّبن والجبن واللّحم والعروض ، فتعتبر قيمته بقيمة الأشياء المنصوص عليها ، فإذا أراد المتصدّق أن يخرج صدقة الفطر من العدس مثلًا ، فيقوّم نصف صاعٍ من برٍّ ، فإذا كانت قيمة نصف الصّاع ثمانية قروشٍ مثلًا ، أخرج من العدس ما قيمته ثمانية قروشٍ مثلًا ، ومن الأرز واللّبن والجبن وغير ذلك من الأشياء الّتي لم ينصّ عليها الشّارع ، يخرج من العدس ما يعادل قيمته.

إحياء علوم الدين – (ج 1 ص 221)

 الثالث أن لا يخرج بدلاً باعتبار القيمة بل يخرج المنصوص عليه، فلا يجزىء ورق عن ذهب ولا ذهب عن ورق وإن زاد عليه في القيمة. ولعل بعض من لا يدرك غرض الشافعي رضي الله عنه يتساهل في ذلك ويلاحظ المقصود من سد الخلة وما أبعده عن التحصيل، فإن سد الخلة مقصود وليس هو كل المقصود بل واجبات الشرع ثلاثة أقسام: قسم هو تعبد محصن لا مدخل للحظوظ والأغراض فيه

إتحاف السادة ج 4 ص 94

وقال أصحابنا يجوز دفع القيمة فى الزكاة والكفارة وصدقة الفطر والعشر والخراج والنذر لأن الأمر بالأداء إلى الفقير إيجاب للرزق الموعود فصار كالجزية بخلاف الهدايا والضحايا فإن المستحق فيه إراقة الدم وهي لاتعقل ووجه القربة فى المتنازع فيه سد خلة المحتاج وهو معقول.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  – (ج 2  ص 541)

وقال الشافعي : لا أحب أن يخرج الأقط فإن أخرج صاعا من أقط لم يتبين لي أن عليه الإعادة ، والصاع ثمانية أرطال بالعراقي عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي وهو قول الشافعي . وجه قوله إن صاع المدينة خمسة أرطال وثلث رطل ونقلوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفا عن سلف ولهما ما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال { : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ، والمد رطلان ويغتسل بالصاع ، والصاع ثمانية أرطال } وهذا نص ولأن هذا صاع عمر رضي الله عنه

إتحاف السادة ج 4 ص 57

تنبيه اخر وبعض علمائنا قد رفع الخلاف بين أبى حنيفة وأبى يوسف فقال وجد أبو حنيفة الصاع خمسة ارطال وثلثا برطل مدينة وأبو حنيفة يقول الصاع ثمانية ارطال بالبغدادي وهي تعدل خمسة أرطال وثلثا بالمدني لأن الرطل المدني ثلاثون استارا و البغدادي عشرون استارا والاستار بالكسر ستة در اهم ونصف واذا قابلت ثمانية ارطال بالبغدادي بخمسة ارطال وثلث بالمدني وجدتها سواء أعنى الفا واربعين درهما قال الزيلعي وهذا أشبه لأن محمدا لم يذكر فى المسئلة خلاف أبى يوسف ولو كان فيها خلاف لذكره وهو أعرف بمذهبه اهـ  ورده فى الينابيع بأن الخلاف ثابت بينهم فى الحقيقة اهـ    

  • Gugur

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *