Deskripsi Masalah:
Pada kitab al-Bajuri Juz II hal. 71 terdapat ibarot yang berbunyi :
قوله والقاتل اى كل من له دخل في القتل سواء كان بمباشرة أو تسبّب أو شرط الا المفتي وراوي الحديث فلا يمنعان من الإرث .
Ibarot ini menyatakan bahwa istilah قتل itu umum mencakup مباشر , تسبّب dan شرط , sehingga mencakup segala peran dari pelaku. Pada kenyataannya, sering ditemukan kecelakaan kendaraan bermotor ataupun orang tua yang mempunyai penyakit jantung disebabkan anaknya bermain petasan ataupun ulah lain yang mengakibatkan orang tua shock dan meninggal. Namun, dalam literature fiqh yang lain menambahkan bahwa sebab disini merupakan سبب قريب bukan سبب بعيد, seperti suami yang menghamili istrinya kemudian sang istri meninggal karena melahirkan.
Pertanyaan:
- Pada permasalahan kecelakaan kendaraan bermotor dan anak yang menyalakan petasan diatas, apakah masih bisa mendapatkan warisan ?
Jawaban:
- karena ini termasuk sabab, maka bisa mencegah mendapat warisan apabila dalam kecelakaan/memainkan petasan tersebut ada unsur kecerobohan ( تعدي ).
Referensi:
حاشية الجمل – (ج 4 / ص 26-27)
تَنْبِيهَاتٌ : مِنْهَا وَقَعَ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا تَقْيِيدُ مَا ذُكِرَ فِي الْحَفْرِ بِالْعُدْوَانِ فَمَنْ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ بِبِئْرٍ حَفَرَهَا بِمِلْكِهِ يَرِثُهُ وَكَذَا وَضْعُ الْحَجَرِ وَنَصْبُ الْمِيزَابِ وَبِنَاءُ حَائِطٍ وَقَعَ عَلَيْهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ ابْنُ سُرَيْجٍ فَإِنَّهُ لَمَّا نَقَلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ كَنِيفًا ، أَوْ مِيزَابًا ، أَوْ ظُلَّةً أَوْ تَطَهَّرَ ، أَوْ صَبَّ مَاءً فِي الطَّرِيقِ ، أَوْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِيهِ فَبَالَتْ مَثَلًا فَمَاتَ بِذَلِكَ مُوَرِّثُهُ وَرِثَ ، قَالَ : وَهَذَا كُلُّهُ مُخَرَّجٌ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ عَلَى مَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ فَعَلَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَهُ فِعْلُهُ لَمْ يَمْنَعْ إرْثَهُ وَمَا لَيْسَ لَهُ فِعْلُهُ ، أَوْ كَانَ مُتَعَدِّيًا فِيهِ ، أَوْ كَانَ عَلَيْهِ حِفْظُهُ كَالسَّائِقِ ، وَالْقَائِدِ لَمْ يَرِثْهُ وَلَمَّا نَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ هَذَا .قَالَ عَقِبَهُ : وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْمَذْهَبَ كُلُّ مُهْلَكٍ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ بِمَا ذُكِرَ فِي الدِّيَاتِ يَمْنَعُ الْإِرْثَ وَقَالَ أَيْضًا عَقِبَ مَا مَرَّ فِي التَّفْصِيلِ بَيْنَ الْحَفْرِ الْعُدْوَانِ وَغَيْرِهِ : إنَّهُ الصَّحِيحُ أَوْ الصَّوَابُ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ فَقَالَ إنَّهُ الصَّوَابُ وَلَمْ يَنْظُرُوا لِقَوْلِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ لِقَوْلِ الْمَطْلَبِ وَتَبِعَهُ فِي الْجَوَاهِرِ : لَا خِلَافَ أَنَّ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا بِمِلْكِهِ ، أَوْ وَضَعَ حَجَرًا فَمَاتَ بِهِ قَرِيبُهُ وَلَا تَفْرِيطَ مِنْ صَاحِبِ الْمِلْكِ أَنَّهُ يَرِثُهُ وَكَذَا إذَا وَقَعَ عَلَيْهِ حَائِطُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ الْقَتْلُ اسْمًا وَلَا حُكْمًا ا هـ
التهذيب جــ 5 صـ 14-15
ويعنى بالقتل : ان القاتل لا يرث المقتول لما روي عن ابن عباس ؛ ان النبى قال ( لا يرث القاتل شيئا) و لانه قصد بالقتل استعجال الميراث فعوقب بحرمانه سواء كان القتل عمدا او خطأ بالمباشرة او بالتسبب من مكلف او غير مكلف وسواء كان موجب للقصاص او الدية او الكفارة حتى لو رمى الى صف الكفار سهما فى الجهاد ولم يعلم ان فيهم مسلما فاصاب مورثه المسلم فلادية عليه [وعليه الكفارة] ويحرم الميراث (قوله : استعجال الميراث) واختلف فى القتل المانع من الارث فعندنا معاشر الشافعية لا يرث من له مدخل فى القتل ولو كان بحق كمقتص وامام وقاض وجلاد بامرهما او احدهما سواء أكان مباشرا او متسببا بالاختيار أم بالاكراه لكنهم رجحوا فى صورة من حفر بئرا فى ملكه فقتل فيه مورثه. وكذا من وضع حجرا او نصب ميزانا فى ملكه أو بنى حائطا فى ملكه فمات المورث بسببها رجحوا فى هذه الصورة الارث لانه لم يتعد فيها. اما تعدى بان حفر بئرا فى الطريق فانه لا يرث اذا مات فيها مورثه هذا اذا كان النسب قريبا بخلاف ما اذا كان بعيدا كأن احبل الزوج زوجته فماتت بالولادة فانه يرث, وان كان له تسبب فى موتها بالاحبال لكنه بعيد ولان الوطء من باب الاستمتاع, ومن شأنه ألا يتسبب إليه القتل . هذا والقيل يشمل المقصود كما تقدم وغير المقصود كقتل النائم والمجنون والصبي غيرهم فلا يرث واحد منهم من قتله
B. Sejauh mana batasan سبب قريب dan سبب بعيد ?
Jawaban:
B. Mauquf
Leave a Reply