Deskripsi masalah:
Rasa penasaran para calon orang tua membuat mereka rela melakukan apapun untuk mengintip janin di dalam perut sang ibu. Memanfaatkan kemajuan teknologi Jepang memperkenalkan replika 3 dimensi atau 3D janin yang terekam lewat USG atau Ultrasonography. Kini para calon orang tua bisa memegang memamerkan anaknya. Bahkan, sijabang bayi tersebut sebelum lahir. (Jawa Pos. Kamis 29 November 2012)
Pertanyaan:
- Bagaimana hukumnya membuat replika calon bayi sebelum lahir?
Jawaban:
- Haram, namun ada sebagian ulama’ kontemporer yang memperbolehkan selama tidak ada tujuan untuk di sembah
Referensi:
إنارة الدحى صـ 139-140
وانظر ما عمت به البلوى فى هذه الأزمنة من اتخاذ الصور المأخوذة رقمابالفو تغرافى هل يجرى فيه هذا الخلاف اى الذى نقله القسطلانى عن ابن العربى لكونها من جعلة المرقوم ام تجوز مطلقا بلا خلاف لكونها من الصورة التى ترى فى المرآة وتوصلوا الى حبسها حتى كأنها هى كلما تقضى به المشاهدة حرر فإنى لم اقف على من تعرض لذلك من ارباب المذاهب المتبعة إهـ الظاهر لى تردد به الاول . حاصل ما فى اتخاذ الصورة انها ان كانت ذات اجسام حرم بالاجماع وان كانت رقما فأربعة اقوال الجواز مطلقا لظاهر حديث الباب والمنع مطلقا حتى الرقم والتفصيل فإن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم وان قطع الرأس وتفرقت الأجزاء جاز قال هذا هو الأصح والرابع ان كان مما يمتهن جاز وان كان معلقا فلا إهـ
تفسير آيات الأحكام جــ 2 صـ 414
وفي البخاري « أشدُّ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون » يدل على المنع من تصوير أيّ شيء كان وقال الإمام النووي : إنَّ جواز اتخاذ الصور إنما هو إذا كانت لا ظل لها ، وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس ، أو يمتهن بالاستعمال كالوسائد.وقال العلامة ابن حجر في شرحه للبخاري .حاصل ما في اتخاذ الصور إنها إن كانت ذات أجسام حَرُمَ بالإجماع ، وإن كانت رقماً في ثوب فأربعة أقول : الأول : يجوز مطلقاً عملاً بحديث إلا رقماً في ثوب .الثاني : المنع مطلقاً عملاً بالعموم .الثالث : إن كانت الصورة باقية بالهيئة ، قائمة الشكل حرم ، وإن كانت مقطوعة الرأس ، أو تفرقت الأجزاء جاز ، قال : وهذا هو الأصح .الرابع : إن كانت مما يمتهن جاز وإلاّ لم يجز ، واستثني من ذلك لعب البنات . ا ه
الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 12 / ص 100)
تَصْوِيرُ صُورَةِ الإِِْنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ فِي الشَّرِيعَةِ الإِِْسْلاَمِيَّةِ :اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ تَصْوِيرِ ذَوَاتِ الأَْرْوَاحِ مِنَ الإِِْنْسَانِ أَوِ الْحَيَوَانِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ :الْقَوْل الأَْوَّل :إِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ حَرَامٍ . وَلاَ يَحْرُمُ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يَصْنَعَ صَنَمًا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { قَال أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ } وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَْصْنَامِ وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِالإِِْبَاحَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي حَقِّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيل وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ ) ….. الْقَوْل الثَّانِي :وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ السَّلَفِ ، وَوَافَقَهُمْ ابْنُ حَمْدَانَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ ، أَنَّهُ لاَ يَحْرُمُ مِنَ التَّصَاوِيرِ إِلاَّ مَا جَمَعَ الشُّرُوطَ الآْتِيَةَ الشَّرْطُ الأَْوَّل : أَنْ تَكُونَ صُورَةُ الإِِْنْسَانِ أَوِ الْحَيَوَانِ مِمَّا لَهُ ظِلٌّ ، أَيْ تَكُونُ تِمْثَالاً مُجَسَّدًا ، فَإِِنْ كَانَتْ مُسَطَّحَةً لَمْ يَحْرُمْ عَمَلُهَا ، وَذَلِكَ كَالْمَنْقُوشِ فِي جِدَارٍ ، أَوْ وَرَقٍ ، أَوْ قُمَاشٍ . بَل يَكُونُ مَكْرُوهًا . وَمِنْ هُنَا نَقَل ابْنُ الْعَرَبِيِّ الإِِْجْمَاعَ عَلَى أَنَّ تَصْوِيرَ مَا لَهُ ظِلٌّ حَرَامٌ .الشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ تَكُونَ كَامِلَةَ الأَْعْضَاءِ ، فَإِِنْ كَانَتْ نَاقِصَةَ عُضْوٍ مِمَّا لاَ يَعِيشُ الْحَيَوَانُ مَعَ فَقْدِهِ لَمْ يَحْرُمْ ، كَمَا لَوْ صَوَّرَ الْحَيَوَانَ مَقْطُوعَ الرَّأْسِ أَوْ مَخْرُوقَ الْبَطْنِ أَوِ الصَّدْر . الشَّرْطُ الثَّالِثُ : أَنْ يَصْنَعَ الصُّورَةَ مِمَّا يَدُومُ مِنَ الْحَدِيدِ أَوِ النُّحَاسِ أَوِ الْحِجَارَةِ أَوِ الْخَشَبِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، فَإِِنْ صَنَعَهَا مِمَّا لاَ يَدُومُ كَقِشْرِ بِطِّيخٍ أَوْ عَجِينٍ لَمْ يَحْرُمْ ؛ لأَِنَّهُ إِِذَا نَشَفَ تَقَطَّعَ . عَلَى أَنَّ فِي هَذَا النَّوْعِ عِنْدَهُمْ خِلاَفًا ، فَقَدْ قَال الأَْكْثَرُ مِنْهُمْ : يَحْرُمُ وَلَوْ كَانَ مِمَّا لاَ يَدُومُ .وَنُقِل قَصْرُ التَّحْرِيمِ عَلَى ذَوَاتِ الظِّل عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَيْضًا كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ وَقَال ابْنُ حَمْدَانَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ : الْمُرَادُ بِالصُّورَةِ أَيِ : الْمُحَرَّمَةِ مَا كَانَ لَهَا جِسْمٌ مَصْنُوعٌ لَهُ طُولٌ وَعَرْضٌ وَعُمْقٌ. الْقَوْل الثَّالِثُ : أَنَّهُ يَحْرُمُ تَصْوِيرُ ذَوَاتِ الأَْرْوَاحِ مُطْلَقًا ، أَيْ سَوَاءٌ أَكَانَ لِلصُّورَةِ ظِلٌّ أَوْ لَمْ يَكُنْ . وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ . وَتَشَدَّدَ النَّوَوِيُّ حَتَّى ادَّعَى الإِِْجْمَاعَ عَلَيْهِ . وَفِي دَعْوَى الإِِْجْمَاعِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي . وَقَدْ شَكَّكَ فِي صِحَّةِ الإِِْجْمَاعِ ابْنُ نُجَيْمٍ كَمَا فِي الطَّحْطَاوِيِّ عَلَى الدُّرِّ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ لاَ يَرَوْنَ تَحْرِيمَ الصُّوَرِ الْمُسَطَّحَةِ . لاَ يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ .
تفسير ايات الاحكام ( ج 2 / ص 417 – 418 )
الشبه الواردة على تحريم التصوير : يذهب بعض أدعياء العلم ، ممن تأثروا بالثقافة الغربية ، إلى إثارة بعض الشبه على تحريم التصوير ، بقصد التزلف إلى الحضارة الغربية ، والاندماج فيما خيّل لهم أنه فنّ راق ، وذوق سليم ، أو بقصد التقرب إلى المترفين ومسايرتهم على أهوائهم ، لينالوا بعض المناصب .الشبهة الأولى : يزعمون أنّ ما ورد من نصوص في تحريم التصوير ، إنما هو إجراء مؤقت اقتضته ظروف الدعوة الإسلامية ، لمجابهة الشرك والوثنية ، وأنّ الغاية هي قطع الطريق على الوثنية ، فلمّا زال الخوف من عباده الأوثان والأصنام زالت الحاجة إلى تحريم التصوير .
B. Bagaimana hukum melakukan transaksi jual beli atau pesanan replika janin tersebut ?
Jawaban:
B. Mengingat pembuatannya haram, maka hukum memperjual belikannya juga haram
Referensi:
نهاية المحتاج – (ج 3/ ص 396)
الثَّانِي مِنْ شُرُوطِ الْمَبِيعِ ( النَّفْعُ ) بِهِ شَرْعًا وَلَوْ مَآلًا كَجَحْشٍ صَغِيرٍ مَاتَتْ أُمُّهُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ بَذْلَ الْمَالِ فِيمَا لَا نَفْعَ فِيهِ سَفَهٌ وَأَخْذُهُ أَكْلٌ لَهُ بِالْبَاطِلِ ….. ( وَ ) لَا بَيْعُ ( آلَةِ اللَّهْوِ ) الْمُحَرَّمِ كَطُنْبُورِ وَشَبَّابَةٍ وَصَنَمٍ وَصُورَةِ حَيَوَانٍ وَصَلِيبٍ فِيمَا يَظْهَرُ إنْ أُرِيدَ بِهِ مَا هُوَ شِعَارُهُمْ الْمَخْصُوصُ بِتَعْظِيمِهِمْ وَلَوْ مِنْ نَقْدٍ وَكُتُبِ عِلْمٍ مُحَرَّمٍ إذَا لَا نَفْعَ بِهَا شَرْعًا
إحياء علوم الدين – (ج 1/ ص 414)
الثاني أن يكون منتفعا به فلا يجوز بيع الحشرات ولا الفأرة ولا الحية ولا التفات إلى انتفاع المشعبذ بالحية وكذا لاالتفات إلى انتفاع أصحاب الحلق بإخراجها من السلة وعرضها على الناس ويجوز بيع الهرة والنحل وبيع الفهد والأسد وما يصلح لصيد أو ينتفع بجلده ويجوز بيع الفيل لأجل الحمل ويجوز بيع الطوطى وهي الببغاء والطاوس والطيور المليحة الصور وإن كانت لا تؤكل فإن التفرج بأصواتها والنظر إليها غرض مقصود مباح وإنما الكلب هو الذي لا يجوز أن يقتنى إعجابا بصورته لنهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عنه )حديث النهي عن اقتناء الكلب متفق عليه من حديث ابن عمر من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان ( ولا يجوز بيع العود والصنج والمزامير والملاهي فإنه لا منفعة لها شرعا وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع في الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا وصور الأشجار متسامح بها وأما الثياب والأطباق وعليها صور الحيوانات فيصح بيعها وكذا الستور وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعائشة رضي الله عنها اتخذي منها نمارق )حديث اتخذي منها نمارق يقوله لعائشة متفق عليه من حديثها (
Leave a Reply