BISNIS AYAM POTONG

Deskripsi masalah: 

Hampir seluruh orang Indonesia suka makan daging ayam , maka dari itu peluang bagus berbisnis ternak ayam potong. Usaha ini biasanya di lakukan dengan sistem kerja sama dengan ternak pembibitan ayam potong ( Boos ) , sehingga tidak perlu repot repot menyediakan bibit, pakan, obat obatan , karna semuanya telah di siapkan oleh peternak pembibitan tadi. Dengan system kerja sama ini bagi pemelihara hanya menyiapkan kandang beserta alat alat untuk pemeliharaan ayam potong, dengan sistem bagi hasil 50 persen ,Boos biasanya menyediakan kebutuhan-kebutuhan ternak lengkap, dan bagi pemelihara tidak perlu repot -repot dalam pemasarannya , karena biasanya Boos yang membeli kembali hasil panennya, kemudian di hitung jumlah kebutuhan yang telah di habiskan, baru setelah itu keuntungan di bagi dua

Pertanyaan:

  1. Secara konteks fiqih, kerja sama antara ke duanya dinamakan apa ? dan boleh atau tidak ?

Jawaban:

A. Bisa di kategorikan dalam dua akad  :

  • Akad  qordlu bi syartirrohni  yang ada praktek istibdzalnya, dan hukumnya sah apabila BOS tidak mendapat keuntungan, namun apabila mendapatkan keuntungan dan itu merupakan syarat yang di lakukan di waktu transaksi maka  hukumnya  tidak  sah  menurut qoul ashoh
  • Atau akad bai’ bi tsamanit takjil. Adapun hukumnya menurut madzhab syafi’i tidak sah karena masa pembayarannya tidak ma’lum. Sedangkan menurut madzhab Hanafi hukumnya sah, sekalipun masa pembayarannya tidak ma’lum.

Referensi:

فتح المعين – (ص 65)

وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد، لخبر كل قرض جر منفعة، فهو ربا وجبر ضعفه: مجئ معناه عن جمع من الصحابة.ومنه القرض لمن يستأجر ملكه، أي مثلا بأكثر من قيمته لاجل القرض.إن وقع ذلك شرطا، إذ هو حينئذ حرام إجماعا، وإلا كره عندنا، وحرام عند كثير من العلماء، قاله السبكي، ويجوز الاقراض بشرط الرهن أو الكفيل.

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 52)

قوله: ويجب على المقترض رد المثل أي حيث لا استبدال، فإن استبدل عنه كأن عوضه عن بر في ذمته ثوبا أو دراهم فلا يمتنع، لجواز الاعتياض عن غير المثمن.

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 65)

قوله: جر نفع لمقرضأي وحده، أو مع مقترض كما في النهاية (قوله: ففاسد) قال ع ش: ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد. أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد، فلا فساد.

روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 498)

فصل يحرم كل قرض جر منفعة كشرط رد الصحيح عن المكسر أو الرديء وكشرط رده ببلد آخر فان شرط زيادة في القدر حرم إن كان المال ربوياً وكذا إن كان غير ربوي على الصحيح وحكى الامام أنه يصح الشرط الجار للمنفعة في غير الربوي وهو شاذ غلط فإن جرى القرض بشرط من هذه فسد القرض على الصحيح. فلا يجوز التصرف فيه -الى ان قال- ولو شرط أن يقرضه مالاً آخر صح على الصحيح ولم يلزمه ما شرط بل هو وعد كما لو وهبه ثوبا بشرط أن يهبه غيره  . فائدة خ : لو اقرضه شيأ بشرط ان يبيع المقترض عليه غلة بقيمتها سواء, فهذا شرط يجر منفعة للمقرض فينبغي ان تبطل لانه يشبه شرط رده ببلد اخر انتهت.

اسعاد الرفيق ج : 2 ص : 144

وكذلك يحرم على المكلف ان يقرض نحو الحراثين وينظرهم الى وقت الحصاد لزرعهم ويشترط عليهم انهم يحصدون ذلك الزرع ثم يبيعون عليه اى على ذلك المقرض طعامهم الذى حصدوه او غيره بأرفع من السعر الذى فى البلد وحينئذ ولو كان ذلك الارتفاع الذى شرطه زائدا عن سعر البلد اهـ

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 66)

قوله: ويجوز الاقراض بشرط الرهن أو الكفيل أي أو الاشهاد، وذلك لانها توثيقات، لا منافع زائدة – فللمقرض إذا لم يوف المقترض بها الفسخ. (فائدة) الشرط الواقع في القرض ثلاثة أقسام: إن جر نفعا للمقرض يكون فاسدا مفسدا للقرض.وإن جر نفعا للمقترض يكون فاسدا غير مفسد له، كأن أقرضه عشرة صحيحة ليردها مكسرة وإن كان للوثوق – كشرط رهن، وكفيل – فهو صحيح.

فتح الوهاب – (ج 1 / ص 283)

وصح بشرط خيار أو براءة من عيب أو قطع ثمر وسيأتي الكلام عليها في محالها (و) بشرط (أجل ورهن وكفيل معلومين لعوض) من مبيع أو ثمن (في ذمته) للحاجة إليها في معاملة من لا يرضى إلا بها

الجمل شرح المنهاج ج 3 ص 76

  قَوْلُهُ مَعْلُومَيْنِ عِبَارَةُ شَرْح م ر فِي الْأَجَلِ وَشَرْطُ صِحَّةِ الْعَقْدِ مَعَ الْأَجَلِ أَنْ يُحَدِّدَهُ بِمَعْلُومٍ لَهُمَا كَإِلَى صَفَرٍ أَوْ رَجَبٍ لَا إلَى الْحَصَادِ وَنَحْوِهِ

رد المختار ج 5 ص 251

قوله إلا إذا شرط إلخ أي شرط المحال على المحال عليه أن يعطيه المال المحال به من ثمن دار المحيل . قال في البزازية : بخلاف ما إذا التزم المحتال عليه الإعطاء من ثمن دار نفسه لأنه قادر على بيع دار نفسه ولا يجبر على بيع داره , كما إذا كان قبولها بشرط الإعطاء عند الحصاد لا يجبر على الأداء قبل الأجل ا هـ وظاهره صحة التأجيل إلى الحصاد لأنه مجهول جهالة يسيرة , بخلاف هبوب الريح كما يأتي في بابها

الانصاف ج 4 ص 373

تنبيه : ظاهر كلام المصنف هنا : أنه لو شرطه إلى الحصاد والجذاذ : أنه لا يجوز لأنه مجهول . وهو إحدى الروايتين , والمذهب منهما . وهو ظاهر كلامه في الوجيز وظاهر ما قدمه في الفروع . وصححه في التصحيح . والرواية الثانية : يجوز هنا وإن منعناه في المجهول , لأنه معروف في العادة ولا يتفاوت كثيرا . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الفائق . قلت : وهو الصواب .

B. Jika terjadi kerugian seperti ayamnya mati , siapa yang menanggung kerugian tersebut ?

Jawaban:

B. Tercukupi dengan sub. A


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *