CINCIN UANG LOGAM

Deskripsi Masalah

 Kreatifitas, mungkin itulah hal yang terbesit dalam benak beberapa santri yang terus berinovasi mengenai hasta karyanya (kerajinan tangan) mulai dari cincin yang terbuat dari batok kelapa sampai yang terbuat dari uang logam. Kang Adi misalnya, salah seorang pengrajin cincin kawakan yang telah sukses di dunia percincinan, salah satu produk andalannya adalah cincin yang terbuat dari uang logam, tak jarang ia juga mendapat orderan dari teman-temannya dan untuk harganya dia mematok berdasarkan lama proses pembuatan dan bahan dasarnya (uang keping lima ratus, atau seribuan).

Pertanyaan :

Bagaimana hukum membuat cincin sebagaimana dalam deskripsi? Mengingat uang yang digunakan itu masih laku.

Jawaban :

Tidak diperbolehkan, karena ada penggunaan yang tidak semestinya dan melanggar aturan pemerintah.

Referensi :

تحفة المحتاج  (ج 6 ص : 238)   هامش حواشى شروانى وابن قاسم   دار الفكر

ويتصرف كل واحد : من الملاك ( في ملكه على العادة ) وإن أضر جاره كأن سقط بسبب حفره المعتاد جدار جاره أو تغير بحشه بئره لأن المنع من ذلك ضرر لا جابر له ( فإن تعدى ) في تصرفه بملكه العادة ( ضمن ) ما تولد منه قطعا أو ظنا قويا كأن شهد به خبيران كما هو ظاهر لتقصيره

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين – (ج 2 / ص 187)   دار الفكر

وإضاعة المال: أي بإنفاقه في غير وجه المأذون فيه شرعاً سواء كانت دينية أو دنيوية، والمنع من إضاعته لأن الله تعالى جعله قياماً لمصالح العباد وفي تبذيره تفويت لتلك المصالح إما في المبذر أو في حق الغير، ويستثنى كثرة الإنفاق في وجوه البرّ لتحصيل ثواب الآخرة ما لم يفوّت حقاً آخر أهم. قال التقى السبكي في «الحلبيات»: الضابط في إضاعة المال ألا يكون لغرض ديني ولا دنيوي فإذا انتفيا حرم قطعاً، وإن وجد أحدهما وجوداً له حال وكان الإنفاق لائقاً بالحال ولا معصية فيه جاز قطعاً، وبين الرتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت الضابط، فعلى الفقيه أن يرى فيما لا ينتشر منه رأيه. وأما ما ينتشر فقد تعرض له أحكام، فالإنفاق في المعصية كله حرام، ولا نظر فيما يحصل في مطلوبه من اللذة الحسية وقضاء الشهوة النفية. وأما إنفاقه في مباحات الملاذّ فهو موضع اختلاف.

بغية المسترشدين (ص 91)   الحرمين

مسألة: ك : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *