KEKUATAN ORANG DALAM

Deskripsi Masalah

Setiap perusahan pasti ingin memiliki pegawai yang disiplin, ahli dan juga mahir dalam bidangnya. Karena hal inilah, dalam merekrut karyawan, perusahan menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh calon karyawan. Selain itu, perusahan juga hanya membuka kuota terbatas pertahunnya.

Semakin banyaknya pelamar kerja, membuat persaingan masuk kerja kian memanas. Pak Bidin yang sudah lama menjadi pengangguran, akhirnya mencoba untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan terkemuka di daerahnya. Sebenarnya semua syarat lamaran kerja sudah terpenuhi, namun karena khawatir terkalahkan oleh pelamar lain, Pak Bidin mencari jalan pintas dengan meminta bantuan temannya, Pak Jono, yang merupakan orang berpengaruh di perusahan itu. Dengan bantuan Pak Jono, Pak Bidin akhirnya terpilih sebagai karyawan yang lolos masuk perusahan.

Pertanyaan :

  1. Bolehkah tindakan yang dilakukan Pak Bidin menurut literatur fiqih?

Jawaban :

a. Boleh ketika tidak ada praktek penyerahan uang, Jika ada penyerahan uang maka hukumnya diperinci :

  • Jika Pak Bidin memberi dengan tujuan agar Pak Jono meloloskan dirinya masuk perusahaan, padahal dia tidak memenuhi standar yang ditentukan, maka hukumnya haram.
  • Namun jika Pak Bidin sekedar memberikan tanpa motif apapun, maka diperbolehkan.

Referensi :

إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام للشيخ ابن حجر الهيتمى صـ :106

مر الكلام على الفرق بين الرشوة والهدية إشتقاقا وحكما بكلام موضح مبسوطا, وبقي فى ذلك كلام للرافعي وغيره أحببت ذكره هنا لأن فيه فوائد قال الرافعي: وإذا عرفت أن قبول الرشوة حرام مطلقا وقبول الهدية جائز في بعض الأحوال طلبت الفرق بينهما وقلت : بـاذل المال راض فيهما جميعا فبم تميز بينهما ؟ والذي وجدته فى الفرق بينهما شيئان، أحدهما فى كلام القاضى إبن كج : أن الرشوة هي التي يشترط باذلها الحكم بغير الحق أو الإمتناع من الحكم بـالحق. والهدية هي العطية المطلقة. والثاني قال الغزالي في الإحياء : المال إما أن يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة، أو لغرض عاجل وهو إما مال فهو هبة بشـرط الثواب أو توقع الثواب وإما عمل فإن كان ذلك العمل حراما أو واجبا متعينا فهو رشوة، وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة، وإما للتقرب والتودد إلى المهدى إليه وذلك إما أن يطلب لنفسه فهو هدية أو ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب أو الصلاح فهو هدية، وإن كان بالقضاء أو العمل بولاية فرشوة إنتهى

اسعاد الرفيق (ج : 2 ص : 100)   الحرمين

ومنها اخذ الرشوة ولو بحق واعطاؤها بباطل الى … ان قـال … قال في الزواجر وانما قيدت الثانية بباطل لقولهم قد يجوز الاعطاء ويحرم الاخذ كالذي يعطاه الشاعر خوفا من هجوه فان اعطاءه جائز للضـرورة واخذه حرام لانه بغير حق ولان المعطي كالمكره فمن اعطى قاضيا او حاكما رشوة او اهدى اليه هدية فان كان ليحكم له بباطل او ليتوصل بها لنيل ما لا يستحقه او لأذية مسلم فسق الراشي والمهدي بالاعطاء والمرتشـي والمهدى اليه بالاخذ والرائش بالسعي وان لم يقع حكم منه بعد ذلك او ليحكم له بحق لدفع ظلم او لينال ما يستحقه فسق الاخد فقط ولم يأثم المعطي لاضطراره للتوصل لحقه بأي طريق كان. وأما الرائش هنا فيظهر انه ان كان من جهة المعطى فان حكمنا بفسقه فسق والا فلا، ولا فرق فى الرشوة المفسقة بين كثيرة المال وقليلته، ولا تختص بالقضاة.

التحرير والتنوير – (ج 5 / ص 19)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ…….{تَعَاوَنُوا} للمسلمين،أي ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى.وفائدة التعاون تيسير العمل،وتوفير المصالح، وإظهار الاتحاد والتناصر،حتى يصبح ذلك خلقا للأمة.

تفسير الألوسي – (ج 14 / ص 447)

مثل الأمية تنزهه عليه الصلاة والسلام عن الصنائع العملية التي هي أسباب المعاش والعمران ولا يعد ذلك كمالا في حقنا إذ هو صلى الله عليه وسلم منقطع إلى ربه عز وجل ونحن متعاونون على الحياة الدنيا ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام : «أنتم أعلم بأمور دنياكم» انتهى ملخصاً .

Pertanyaan :

b. Bagaimana hukum Pak Jono membantu Pak Bidin untuk masuk perusahaan?

Jawaban :

b. Diperbolehkan ketika Pak Jono tidak melakukan kecurangan seperti manipulasi data atau semisalnya.

Referensi :

حاشية الجمل – (ج 5 / ص 354)   دار الفكر

قوله قدم بسبق إلخ : محل ذلك إذا تعين عليه فصل الخصومة لانفراده في البلد وإلا بأن تعدد فيها فيقدم من شاء ا هـ شرح م ر مع زيادة ( قوله أيضا قدم بسبق إلخ ) وينبغي أن يأتي مثل هذا التفصيل في التاجر ونحوه من السوقة كذا نقل عن شيخنا ز ي ( أقول ) وهو ظاهر ، وإن لم يكن ثم غيره وتعين عليه البيع لاضطرار المشتري ، وإلا فينبغي أن الخيرة له ؛ لأن البيع من أصله ليس واجبا بل له أن يمتنع من بعض المشترين ويبيع بعضا ويجري ما ذكر من تقديم الأسبق ثم القرعة في المزدحمين على مباح ومنه ما جرت به العادة من الازدحام على الطواحين بالريف التي أباح أهلها الطحن بها لمن أراد ، وهذا في غير المالكين لها أما هم فيقدمون على غيرهم ؛ لأن غايته أن غيرهم مستعير منهم فيقدم عليهم المالكون وإذا اجتمعوا وتنازعوا فيمن يقدم منهم فينبغي أن يقرع بينهم ، وإن جاءوا مترتبين لاشتراكهم في المنفعة ا هـ ع ش على م ر

إسعاد الرفيق ج:2 ص :84   الحرمين

ومنها الكذب وهو عند اهل السنة الإخبار بالشيئ بخلاف الواقع الى ان قال …. قال حجة الاسلام وينبغى ان يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق فان كانت اشد فله الكذب او بالعكس او شك حرم وان تعلق بنفسه استحب عدم الكذب او بغيره لم تجز المسامحة بحق غيره والحزم تركه حيث ابيح


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *