Deskripsi masalah
Bukan sesuatu yang langka, ketika sudah mendekati lebaran, para pedagang membagikan THR kepada para pelanggannya dalam bentuk barang-barang semisal : sarung, handuk, jajan lebaran dll. Dalam mengeluarkan THR tersebut, mereka meniati hal itu sebagai zakat dari hasil dagangannya. Padahal sebagian dari pelanggan yang menerima THR tidak termasuk kategori mustahiq zakat.
Pertanyaan :
Bagaimana hukum mengelurkan zakat tijaroh sebagaimana dalam deskripsi?
Jawaban :
Praktek tersebut tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan konsep dalam 4 madzhab, kecuali melihat dzohirnya hadist yang diriwayatkan dari Imam Bukhori.
Catatan :
- Hal ini sah ketika diniati zakat saja (tidak menyertakan niat yang lain seperti THR).
- Penerima THR tersebut tergolong mustahiq.
Referensi :
الأشباه والنظائر (صـ 16)
القسم الثاني أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة وفيه صور منها مالا يقتضي البطلان ويحصلان معا ومنها ما يحصل الفرض فقط ومنها ما يحصل النفل فقط ومنها ما يقتضي البطلان في الكل -إلى أن قال- ومن الثالث أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع لم تقع زكاة ووقعت صدقة تطوع بلا خلاف.
حواشي الشرواني – (ج 3 / ص 387) دار الفكر
وتقدم عن شيخنا أنه لو دفع المكس مثلا بنية الزكاة أجزأه على المعتمد حيث كان الآخذ لها مسلما فقيرا أو نحوه من المستحقين خلافا لما أفتى به الكمال الرداد في شرح الإرشاد من أنه لا يجزئ ذلك أبدا ا هـ وعبارة الشوبري ولو نوى الدافع الزكاة والآخذ غيرها كصدقة تطوع أو هدية أو غيرهما فالعبرة بقصد الدافع ولا يضر صرف الآخذ لها عن الزكاة إن كان من المستحقين فإن كان الإمام أو نائبه ضر صرفهما عنها ولم تقع زكاة ومنه ما يؤخذ من المكوس والرمايا والعشور وغيرها فلا ينفع المالك نية الزكاة فيها وهذا هو المعتمد ا هـ
فتح الباري – ابن حجر – (ج 3 / ص 402) المكتبة التوفيقية
باب العرض في الزكاة وقال طاوس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقن ولو من حليكن فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض……الى أن قال……(قوله باب العرض في الزكاة) أي جواز أخذ العرض وهو بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة والمراد به ما عدا النقدين قال بن رشيد وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل وقد أجاب الجمهور عن قصة معاذ وعن الأحاديث كما سيأتي عقب كل منها.
روضة الطالبين – (ج 2 / ص 227) دار الفكر 1415 هجرية
الرابعة إذا دفع الزكاة إلى من ظنه مستحقا فبان غير مستحق ككافر وعبد وغني وذي قربى فالفرض يسقط عن المالك بالدفع إلى الإمام لأنه نائب المستحقين ولا يجب الضمان على الإمام إذا بان غنيا لأنه لا تقصير ويسترد سواء أعلمه أنها زكاة أم لا فإن كان قد تلف غرمه وصرف الغرم إلى المستحقين وفي باقي الصور المذكورة قولان أظهرهما لا يضمن وقيل لا يضمن قطعا وقيل يضمن قطعا لتفريطه فإنها لا تخفى غالبا بخلاف الغني ولأنها أشد منافاة فإنها تنافي الزكاة بكل حال بخلافه ولو دفع المالك بنفسه فبان المدفوع إليه غنيا لم يجزه على الأظهر بخلاف الامام لأنه نائب الفقراء وإن بان كافرا أو عبدا أو ذا قربى لم يجزه على الأصح.
Leave a Reply