NIAT AQIQOH DAN QURBAN 

Deskripsi masalah

Di dalam salah satu buku kumpulan hasil bahtsul masail tertulis “Ketika seseorang berniat pada satu ekor kambing untuk aqiqoh dan qurban, maka dalam hal ini terjadi perkhilafan;

  • Menurut Imam Ibnu Hajar, sah hanya satu saja.
  • Menurut Imam ar-Ramli, kedua-duanya sah.”

Referensi dari kitab Itsmid al ‘Ainain

مسألة لو نوى العقيقة والضحية لم تحصل غير واحدة عند (حج) ويحصل الكل عند (م ر).

Sedangkan kalau kita melihat di dalam kitab Syarwani dijelaskan bahwa pendapat Ibnu Hajar mengenai hal ini tidak hasil satupun dari aqiqoh ataupun qurban.

حاشية الشروانى – (ج 9 / ص 430) دا ر الفكر

وَلَوْ نَوَى بِهَا الْعَقِيقَةَ وَالْأُضْحِيَّةَ حَصَلَا عِنْدَ شَيْخِنَا خِلَافًا لِابْنِ حَجّر حَيْثُ قَالَ لَا يَحْصُلَانِ لِأَنَّ كُلًّا إلَخْ وَهُوَ وَجِيهٌ ا هـ

Pertanyaan  :

Bagaimana sebenarnya kejelasan dari 2 Ta’bir diatas?

Jawaban :

Ta’bir dalam dari kitab Itsmid al ‘Ainain tidak sesuai dengan redaksi dalam kitab-kitab salaf yang mu’tabar, diantaranya : Kitab Tuhfatul Muhtaj, Bughyatul mustarsyidin, dll.

Referensi :

بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 548)

ولو ذبح شاة ونوى بها الأضحية والعقيقة أجزأه عنهما قاله (م ر) وقال ابن حجر : لا تتداخلان.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 41 / ص 172)

وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَتْنِ وَالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِشَاةٍ الْأُضْحِيَّةَ وَالْعَقِيقَةَ لَمْ تَحْصُلْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ بِالْأُضْحِيَّةِ الضِّيَافَةُ الْعَامَّةُ وَمِنْ الْعَقِيقَةِ الضِّيَافَةُ الْخَاصَّةُ وَلِأَنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ فِي مَسَائِلَ كَمَا يَأْتِي وَبِهَذَا يَتَّضِحُ الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ حُصُولَهُمَا وَقَاسَهُ عَلَى غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَالْجَنَابَةِ عَلَى أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مَبْنَى الطَّهَارَاتِ عَلَى التَّدَاخُلِ فَلَا يُقَاسُ بِهَا غَيْرُهَا

الفتاوى الفقهية الكبرى ج : 4 ص : 256

وسئل رحمه الله تعالى عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة فهل يحصلان أو لا ابسطوا الجواب ؟ ( فأجاب ) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين أنه لا تداخل في ذلك لأن كلا من الأضحية والعقيقة سنة مقصودة لذاتها ولها سبب يخالف سبب الأخرى والمقصود منها غير المقصود من الأخرى إذ الأضحية فداء عن النفس والعقيقة فداء عن الولد إذ بها نموه وصلاحه ورجاء بره وشفاعته .وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كل منهما فلم يمكن القول به نظير ما قالوه في سنة غسل الجمعة وغسل العيد وسنة الظهر وسنة العصر وأما تحية المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد وذلك حاصل بصلاة غيرها وكذا صوم نحو الاثنين لأن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة وذلك حاصل بأي صوم وقع فيه وأما الأضحية والعقيقة فليستا كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضح والكلام حيث اقتصر على نحو شاة أو سبع بدنة أو بقرة أما لو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أسباب منها ضحية وعقيقة والباقي كفارات في نحو الحلق في النسك فيجزي ذلك وليس هو من باب التداخل في شيء لأن كل سبع يقع مجزيا عما نوي به وفي شرح العباب لو ولد له ولدان ولو في بطن واحدة فذبح عنهما شاة لم يتأد بها أصل السنة كما في المجموع وغيره وقال ابن عبد البر : لا أعلم فيه خلافا .ا هـ .وبهذا يعلم أنه لا يجزي التداخل في الأضحية والعقيقة من باب أولى لأنه إذا امتنع مع اتحاد الجنس فأولى مع اختلافه ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

فتح العليّ بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي ( ص : 688)

قال في الإثمد : (ولو نوى العقيقة والضحية ……لم تحصل غير واحدة عند حج، ويحصل الكل عند م ر. ا.هـ قلت : وقول الإثمد : (لم تحصل غير واحدة ) مخالف لصريح التحفة ، ومخالف كذلك لنص اصله.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *