Deskripsi masalah
Masa panen telah tiba. Pak Musthofa adalah salah satu juragan yang memiliki area sawah yang luas, sehingga di masa panen ini, hasil panen yang didapatkan lumayan banyak. Sementara di daerah Pak Musthofa tinggal, sudah umum terjadi bahwa ketika ada warga yang panen, mereka akan menjemur hasil panen tersebut didepan rumah mereka masing-masing, yang kebetulan hampir semua depan rumah warga didaerah pak musthofa merupakan area jalan umum yang biasa difungsikan warga untuk wira-wiri. Untuk mempersingkat waktu dan mendapatkan hasil banyak, Pak Musthofa menggunakan sebagian besar area jalan untuk menjemur padi hasil panen. Sehingga lebar jalan yang mulanya cukup dilewati kendaraan beroda empat, setelah difungsikan Pak Musthofa untuk menjemur padi, jalan tersebut menjadi sempit sehingga tidak cukup untuk dilewati kendaraan beroda empat. Bahkan, bagi warga yang hendak lewat menggunakan kendaraan beroda dua, perlu mengantri terlebih dahulu agar bisa melewatinya.
Pertanyaan :
Bagaimana fiqih menanggapi tindakan Pak Musthofa?
Jawaban :
Tidak dibenarkan, karena ada unsur penyempitan jalan dan menghalangi mobil untuk bisa melewatinya
Referensi :
نهاية المحتاج – (ج 14 / ص 450)
ولا يضر أيضا ضرر يحتمل عادة كعجن طين إذا بقي مقدار المرور للناس ، وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها ، وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب ، ويؤخذ من ذلك منع ما جرت به عادة العلافين من ربط الدواب في الشوارع للكراء فلا يجوز ، وعلى ولي الأمر منعهم لما في ذلك من مزيد الضرر والرش الخفيف ، بخلاف إلقاء القمامات والتراب والحجارة والحفر التي بوجه الأرض والرش المفرط فإنه لا يجوز كما صرح به المصنف في دقائقه ، ومثله إرسال الماء من الميازيب إلى الطرق الضيق (قوله : إذا تركت بقدر مدة نقلها ) انظر هل المراد نقلها بالتدريج للعمارة ، أو نقلها لمحل آخر ، ثم ظاهر السياق أن له وضع الحجارة وإن لم يبق محلا للمرور ، ووجهه أن مدته لا تطول ، ويمكن المشي من فوقه ، ثم رأيت عبارة العباب ونصها : ولا أثر لضرر معتاد كعجن طين وإلقاء حجارة في الشارع للعمارة إن لم يعطل المرور انتهت . قال في تصحيحه : قوله : إن لم يعطل المرور ليس بقيد ، بل الشرط أن لا يضر ضررا لا يحتمل عادة ا هـ . أي بأن يبقى في مسألة الطين طريقا لا يضر المرور فيها ضررا لا يحتمل ، وبأن لا تكثر الحجارة بحيث يشق المرور من فوقها مثلا فليحرر (ويجوز للانسان أن يشرع) بضم أوله وإسكان ثانيه، أي يخرج (روشنا) أي جناحا وهو الخارج من نحو الخشب وساباطا وهو السقيفة على حائطين والطريق بينهما (في طريق نافذ) ويعبر عنه بالشارع وقيل بينه وبين الطريق اجتماع وافتراق لانه يختص بالبنيان، ولا يكون إلا نافذا والطريق يكون ببنيان أو صحراء نافذا أو غير نافذ، ويذكر ويؤنث (بخيث لا يضر) كل من الجناح والساباط (المارة) في مرورهم فيه فيشترط ارتفاع كل منهما بحيث يمر تحته الماشي منتصبا من غير احتياج إلى أن يطأطئ رأسه لان ما يمنع ذلك إضرار حقيقي، ويشترط مع هذا أن يكون على رأسه الحمولة العالية كما قاله الماوردي: وإن كان ممر الفرسان والقوافل فيرفع ذلك بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة لان ذلك قد يتفق وإن كان نادرا.
الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 3 / ص 63)
ليس له إحْدَاث ما ذُكِرَ في الشَّارِعِ الضَّيِّقِ إذَا تَضَرَّرَ بِهِ الْمَارَّةُ تَضَرُّرًا لَا يُحْتَمَل عَادَةً كما أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ سِيَّمَا كَلَامَ الْمِنْهَاجِ فإنه قال الطَّرِيقُ النَّافِذ لَا يُتَصَرَّفُ فيه بِمَا يَضُرُّ الْمَارَّة قال في دَقَائِقِهِ وَتَعْبِيرِي بِمَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ أَعَمُّ من قَوْلِ غَيْرِي بِمَا يُبْطِلُ الْمُرُورَ ا هـ وَمُرَادُهُ بِالضَّرَرِ ما ذَكَرْته لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فيه الضَّرَرُ الْخَفِيف الذي لَا يَدُوم كَإِلْقَاءِ نَحْو الْحِجَارَةِ لِلْعِمَارَةِ وَمِنْ ثَمَّ قال الْأَذْرَعِيُّ وفي عِبَارَة الْمِنْهَاج شُمُولٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ أَيْ من أَنَّ ما أَضَرَّ بِهِمْ ضَرَرًا لَا يُحْتَمَلُ يُمْنَعُ منه وَإِنْ لم يَقْصِدْ بِهِ الدَّوَامَ كَحَفْرِ الْقَنَاةِ على وَجْهِ الْأَرْضِ وَالرَّشِّ الْمُفْرِط وَغَيْر ذلك مِمَّا لَا يُحْتَمَلُ ضَرَره.
Leave a Reply