Deskripsi masalah
Pada malam hari di bulan Romadlon, setiap daerah memiliki khasnya masing-masing dalam membangunkan warga untuk melakukan sahur. Ada yang melantunkan tarhim, menyetel VCD qiro’ah, menggunakan nyanyian melalui speaker masjid dan ada juga yang berkeliling kampung dengan membawa sound system atau alat-alat lainnya. Dalam hal ini, sebagian warga ada yang terbantu, namun tidak sedikit yang merasa terganggu.
Pertanyaan :
Bagaimana hukum membangunkan sahur menggunakan speaker masjid dengan praktek dan pertimbangan di atas?
Jawaban :
Tidak diperbolehkan, karena memanfaatkan fasilitas masjid tidak pada semestinya dan menggangu orang lain
Referensi :
الفقه على المذاهب الأربعة – (ج 1 / ص 502)
أما التسابيح والاستغاثات بالليل قبل الأذان فمنهم من قال : إنها لا تجوز لأن فيها إيذاء للنائمين الذين لم يكلفهم الله ومنهم من قال : إنها تجوز لما فيه من التنبيه فهي وإن لم تكن عليها ضرر شرعي والأولى تركها إلا إذا كان الغرض منها إيقاظ الناس في رمضان لأن في ذلك منفعة لهم
أسنى المطالب في شرح روض الطالب – ث – (ج 1 / ص 208)
وَإِنْ قُلْت ويستحب أَنْ يُوقِظَ من يَطْمَعُ في تَهَجُّدِهِ لِيَتَهَجَّدَ فَاسْتِحْبَابُ إيقَاظِ النَّائِمِ لِلرَّاتِبَةِ أَوْلَى لَا سِيَّمَا إنْ ضَاقَ وَقْتُهَا وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَتَعَاوَنُوا على الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ عن عَائِشَةَ رضي اللَّهُ عنها كان النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم يُصَلِّي صَلَاتَهُ من اللَّيْلِ وأنا مُعْتَرِضَةٌ بين يَدَيْهِ فإذا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْت هذا إنْ لم يَخَفْ ضَرَرًا وَإِلَّا فَلَا يُسْتَحَبُّ ذلك بَلْ يَحْرُمُ قال في الْمَجْمُوعِ
اسعاد الرافق الجزء الثاني ص 119
ومنها ( ايذاء الجار ) جاره ( ولو ) كان كافرا لكن اذا كان ( له امان ايذاء ظاهرا ) كان يشرف علي حرمه اويبني ما يؤذيه مما لايسوغ شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذ جاره الي ان قال …… ( تنبيه ) المراد بالاذى الظاهر ما يعد بالعرف ايذاء اهـ
الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 3 صحـ : 289 مكتبة الإسلامية
وَلاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ حُصُرِ الْمَسْجِدِ وَلاَ فِرَاشِهِ فِي غَيْرِ فَرْشِهِ مُطْلَقًا سَوَاءً أَكَانَ لِحَاجَةٍ أَمْ لاَ وَاسْتِعْمَالُهَا فِي اْلأَعْرَاسِ مِنْ أَقْبَحِ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِيْ يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ إِنْكَارُهَا وَقَدْ شَدَّدَ الْعُلَمَاءُ النَّكِيْرَ عَلَى مَنْ يَفْرِشُهَا بِاْلأَعْرَاسِ وَاْلأَفْرَاحِ وَقَالُوْا يَحْرُمُ فَرْشُهَا وَلَوْ فِيْ مَسْجِدٍ آخَرَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ اه
الفتاوى الفقهية الكبرى لإبن حجر الهيتمى الجزء الثالث صـ 266 دار الفكر
=وسئل : عمن وقف على تحصيل ماء الطهارة في نحو خابية مسجد فهل تجوز الطهارة منها لمن يريد الصلاة في غير ذلك المسجد ؟ ( فأجاب ) بقوله أفتى بعضهم بجواز ذلك لشمول لفظ الواقف له ما لم ينص الواقف على تخصيص ذلك بمن يريد الصلاة في ذلك المسجد فلا تجوز الطهارة منها إلا لمن يريد الصلاة فيه
Leave a Reply