Deskripsi masalah
Zakat adalah salah satu rukun agama Islam. Sudah selayaknya kita sebagai santri untuk memahami persoalan terkait zakat, baik tentang Mustahiq, Amil, nishob, balad zakat, dll.
Seperti yang terjadi didaerah sebut saja “kuning”. Setelah muzakki menyerahkan zakatnya pada ‘Amil, pihak ‘Amil tidak membagikannya pada Mustahiq secara langsung, akan tetapi menunggu kesempatan tertentu, seperti tanggal 10 ‘Asyuro, hari raya, atau hari-hari tertentu lainnya. Selain itu, terkadang mal zakat yang telah terkumpul tersebut, tidak dibagikan semuanya, melainkan dibagikan secara berkala, karena hal tersebut dianggap lebih maslahat.
Pertanyaan :
- Bolehkah ‘Amil Syar’i, Mutabarri’, Wakil dan Muzakki tidak membagikan mal zakat secara langsung seperti deskripsi di atas (baik zakat fitrah, tijaroh, zuru’ ataupun zakat-zakat yang lain)?
Jawaban :
- Tidak dibenarkan, karena penyaluran zakat harus secara langsung, sedangkan praktek diatas tidak termasuk hal-hal yang memperbolehkan menunda zakat.
Referensi :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 13 / ص 50)
فَصْلٌ: فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْبَابِ وَمَرَّ رَدُّهُ بِأَنَّهُ مُنَاسِبٌ لَهُ فَصَحَّ إدْخَالُهُ فِيهِ إذْ الْأَدَاءُ مُتَرَتِّبٌ عَلَى الْوُجُوبِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْفَصْلِ بَعْدَهُ ( تَجِبُ الزَّكَاةُ ) أَيْ أَدَاؤُهَا ( عَلَى الْفَوْرِ ) بَعْدَ الْحَوْلِ لِحَاجَةِ الْمُسْتَحِقِّينَ إلَيْهَا ( إذَا تَمَكَّنَ ) وَإِلَّا كَانَ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ فَإِنْ أَخَّرَ أَثِمَ وَضَمِنَ إنْ تَلِفَ كَمَا يَأْتِي نَعَمْ إنْ أَخَّرَ لِانْتِظَارِ قَرِيبٍ أَوْ جَارٍ أَوْ أَحْوَجَ أَوْ أَصْلَحَ أَوْ لِطَلَبِ الْأَفْضَلِ مِنْ تَفْرِقَتِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ تَفْرِقَةِ الْإِمَامِ أَوْ لِلتَّرَوِّي عِنْدَ الشَّكِّ فِي اسْتِحْقَاقِ الْحَاضِرِ وَلَمْ يَشْتَدَّ ضَرَرُ الْحَاضِرِينَ لَمْ يَأْثَمْ لَكِنَّهُ يَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ وَمَرَّ أَنَّ الْفِطْرَةَ تَجِبُ بِمَا مَرَّ وَتَتَوَسَّعُ إلَى آخِرِ يَوْمِ الْعِيدِ ( وَذَلِكَ ) أَيْ التَّمَكُّنُ ( بِحُضُورِ الْمَالِ ) مَعَ نَحْوِ التَّصْفِيَةِ لِلْمُعَشَّرِ وَالْمَعْدِنِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَلَا نَظَرَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِخْرَاجِ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ ؛ لِأَنَّهُ مُشِقٌّ وَمَعَ عَدَمِ الِاشْتِغَالِ بِمُهِمٍّ دِينِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ كَأَكْلٍ وَحَمَّامٍ أَوْ بِمُضِيِّ مُدَّةٍ بَعْدَ الْحَوْلِ يَتَيَسَّرُ فِيهَا الْوُصُولُ لِغَائِبٍ ( وَالْأَصْنَافُ ) أَوْ نَائِبُهُمْ كَالسَّاعِي أَوْ بَعْضِهِمْ فَهُوَ مُتَمَكِّنٌ بِالنِّسْبَةِ لِحِصَّتِهِ حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ ضَمِنَهَا الشرح: ( قَوْلُهُ فَإِنْ أَخَّرَ ) أَيْ الْأَدَاءَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ ( قَوْلُهُ لِانْتِظَارِ قَرِيبٍ إلَخْ ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَتَضَرَّرُ بِالْجُوعِ أَوْ الْعُرْيِ وَإِلَّا فَيَحْرُمُ التَّأْخِيرُ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ دَفْعَ ضَرَرِهِ فَرْضٌ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ لِفَضِيلَةٍ شَرْحِ بَافَضْلٍ وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ مِنْ تَفْرِقَتِهِ بِنَفْسِهِ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْإِمَامُ الْحَاضِرُ جَائِرًا وَالْمَالُ بَاطِنًا وَلَمْ يَحْضُرْ الْمُسْتَحِقُّونَ فَيُؤَخَّرُ لِحُضُورِهِمْ سم ( قَوْلُهُ أَوْ تَفْرِقَةُ الْإِمَامِ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْمَالُ ظَاهِرًا مُطْلَقًا أَوْ بَاطِنًا وَالْإِمَامُ عَادِلٌ وَغَابَ الْإِمَامُ أَوْ لَا يَطْلُبُهَا فَيُؤَخِّرُ لِحُضُورِهِ أَوْ حُضُورِ السَّاعِي مَا دَامَ يَرْجُوهُ ( قَوْلُهُ أَوْ لِلتَّرَوِّي إلَخْ ) أَيْ لِلتَّأَمُّلِ فِي أَمْرِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ ثَبَتَ اسْتِحْقَاقُهُ ظَاهِرًا وَتَرَدَّدَ فِيمَا بَلَغَهُ مِنْ اسْتِحْقَاقِهِ وَإِلَّا فَفِي الضَّمَانِ حِينَئِذٍ نَظَرٌ لِعُذْرِهِ إذْ لَا يَجُوزُ لَهُ الدَّفْعُ إلَّا إذَا عَلِمَ بِاسْتِحْقَاقِ الطَّالِبِ ع ش وَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ .( قَوْلُهُ وَلَمْ يَشْتَدَّ ضَرَرُ الْحَاضِرِينَ ) يَنْبَغِي رُجُوعُهُ لِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ سم
Pertanyaan :
b. Jika tidak boleh, bagaimana solusinya? Mengingat praktek tersebut sudah lumrah terjadi.
Jawaban :
b. Diperbolehkan menunda penyaluran zakat dengan mengikuti pendapat Sebagian ulama’ hanafiyyah, seperti Abu Bakar Ar-Razy, Imam Ibnu Syuja’, dan Imam Al Balkhy. Dan diperbolehkan menyalurkan zakat secara berkala dengan mengikuti pendapat sebagian ulama’ Hanabilah seperti Ibnu muflih .
Referensi :
المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة – (ج 2 / ص 239)
الفصل الأول في كيفية وجوبها فنقول: ذكر أبو الحسن الكرخي رحمه الله في كتابه: إنها على الفور، وذكر الحاكم الشهيد في «المنتقى» أنها على الفور عند أبي يوسف ومحمد، وفي موضع آخر في «المنتقى» أنه إذا لم يترك حتى حال عليها حولان، فقد أساء وأثم، وعن محمد إن من لم يؤد الزكاة لم تقبل شهادته، وأن التأخير لا يجوز. ووجه ذلك: أن الأمر بالأداء إن كان معلقاً إلا أنه تعين الفور، بدليل أن الزكاة إنما وجبت لدفع حاجة الفقر، وحاجته ناجزة. وقال أبو بكر الرازي رحمه الله: إنها تجب على التراخي، وهكذا روى ابن شجاع، والبلخي عن أصحابنا. قال البلخي رحمه الله: وكذلك الحج، وهذا لأنه ليس في كتاب الله تعالى وما في سنّة رسوله بيان وقت أداء الزكاة، ولا يمكن إتيانه قياساً؛ لأن شروط العبادة لا تثبت قياساً كأصلها، فيبقى جميع العمر وقتاً لها كما في قضاء رمضان وكما في الكفارات.
الإنصاف – (ج 3 / ص 134)
ويجوز أيضا التأخير للجار كالقريب جزم به في الحاويين وقدمه في الفروع وقال ولم يذكره الأكثر وقدم المنع في الرعايتين والفائق. وعنه له أن يعطى قريبه كل شهر شيئا وحملها أبو بكر على تعجيلها قال المجد وهو خلاف الظاهر. وعنه ليس له ذلك وأطلق القاضي وابن عقيل الروايتين.
Leave a Reply