Deskripsi Masalah
Sebut saja kang paijo, ia adalah orang yang sering begadang hingga larut malam. Sampai suatu hari, ia belum tertidur hingga masuk waktu subuh. Lantas rasa kantukpun menyelimutinya sampai ia tertidur, padahal ia belum sempat melaksanakan sholat subuh. Setelah kang paijo bangun, ia baru sadar bahwa saat itu hari jumat. Bergegaslah ia mengambil peralatan mandi dan mengantri. Setelah di rasa sudah siap, kang paijo menuju ke masjid hendak melaksanakan sholat jumat.
Kendati demikian kang paijo baru teringat bahwa dirinya belum melaksanakan sholat subuh, hingga akhirnya dia langsung berdiri untuk menqodho’ shalat tersebut. Padahal saat itu khutbah sedang berlangsung dengan lantang. Kang Hadi yang melihat Paijo merasa ada yang salah dengan shalatnya. Setelah shalat jumat selesai, Kang Hadi langsung menghampiri Paijo untuk mengklarifikasi. “Jo Paijo, Pas khotbah kamu shalat apa?”. Paijo menjawab dengan perasaan sedikit malu “Hehe, Shalat subuh kang”. Lalu Kang Hadi berkata “ Gak sah shalatmu, pas khotbah kok shalat”. Paijo terperanjat “ kok bisa kang? Katanya kalau shalat qodho’ harus segera dilakukan’”. Kang Hadi hanya menjawab singkat “ Gak percoyo liat sendiri di Fathil Muin, makanya syawir”
Jawaban singkat tapi nylekit itu yang menutup perjumpaan mereka dibawah terik matahari yang menyengat kulit.
Yang dimaksud Paijo adalah ibarot ini :
فتح المعين – (ج 1 / ص 23)
قال شيخنا أحمد بن حجر رحمه الله تعالى والذي يظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه وأنه يحرم عليه التطوع ويبادر به ندبا إن فات بعذر كنوم لم يتعد به ونسيان كذلك
Dan yang dimaksud kang hadi adalah ibarot berikut :
فتح المعين – (ج 2 /ص88)
وتكره تحريما ولو لمن لم تلزمه الجمعة بعد جلوس الخطيب على المنبر وإن لم يسمع الخطبة صلاة فرض ولو فائتة تذكرها الآن وإن لزمته فورا أو نفل ولو في حال الدعاء للسلطان والأوجه أنها لا تنعقد كالصلاة بالوقت المكروه بل أولى
Pertanyaan :
Apa yang mendasari ulama dalam menetapkan hukum tersebut padahal dua ibarat di atas terkesan bertentangan?
Jawaban :
Yang mendasari ulama mencetuskan hukum demikian, karena adanya dalil nash dan terkesan berpaling dari khutbah secara total.
Referensi :
أسنى المطالب في شرح روض الطالب – ث – (ج 1 / ص 258)
وينبغي أي يجب كما صرح به الشيخ نصر المقدسي تخفيف الصلاة على من كان فيها عند قيام الخطيب أي صعوده المنبر وجلوسه ولا تباح لغير الخطيب من الحاضرين نافلة بعد صعوده المنبر وجلوسه وإن لم يسمع الخطبة لإعراضه عنه بالكلية ونقل فيه الماوردي وغيره الإجماع وعن الزهري خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام والفرق بين الكلام حيث لا بأس به وإن صعد الخطيب المنبر ما لم يبتدئ الخطبة وبين الصلاة حيث تحرم حينئذ أن قطع الكلام هين متى ابتدأ الخطيب الخطبة بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته بها سماع أول الخطبة وإذا حرمت فالمتجه كما قال البلقيني عدم انعقادها لأن الوقت ليس لها وكالصلاة في الأوقات الخمسة المكروهة بل أولى للإجماع على تحريمها هنا كما مر بخلافها ثم ولتفصيلهم ثم بين ذات السبب وغيرها بخلاف ما هنا بل إطلاقهم ومنعهم من الراتبة مع قيام سببها يقتضي أنه لو تذكر هنا فرضا لا يأتي به وأنه لو أتى به لم ينعقد وهو المتجه وتعبير جماعة بالنافلة جرى على الغالب وتعليل الجرجاني استحباب التحية بأنها ذات سبب فلم تمنعها الخطبة كالقضاء محمول بعد تسليم صحته على أن له أن يحرم بالقضاء قبل جلوسه كما في التحية وقول المصنف وجلوسه من زيادته وبه صرح في المجموع والداخل للمسجد والخطيب على المنبر لا في آخر الخطبة يصلي التحية ندبا مخففة وجوبا لما مر في صلاة التطوع مع خبر مسلم جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما هذا إن صلى السنة أي سنة الجمعة وإلا صلاها كذلك أي مخففة وحصلت التحية ولا يزيد على ركعتين بكل حال أما إذا دخل في آخر الخطبة فلا يصلي لئلا يفوته أول الجمعة مع الإمام قال في المجموع وهذا محمول على تفصيل ذكره المحققون من أنه إن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يعقد لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية قال ابن الرفعة ولو صلاها في هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها وما قاله نص عليه في الأم ثم قال فإن لم يفعل الإمام ذلك كرهته له فإن صلاها وقد أقيمت الصلاة كرهت ذلك له قال الزركشي والمراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار على الواجبات لا الإسراع قال ويدل له ما ذكروه من أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات
الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 1 / ص 239)
وَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه هل تَحْرُمُ الصَّلَاةُ وَالْإِمَامُ على الْمِنْبَرِ في مَكَّة وَهَلْ الطَّوَافُ وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةِ كَالصَّلَاةِ وَهَلْ يَحْرُمُ اسْتِدَامَةُ الصَّلَاةِ كَابْتِدَائِهَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ نعم تَحْرُمُ الصَّلَاةُ وَالْإِمَامُ على الْمِنْبَرِ في مَكَّة كما هو وَاضِحٌ وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ هذا على الصَّلَاةِ في الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ لِوُرُودِ النَّصِّ ثَمَّ وَلِأَنَّ الْعِلَّةَ التي حُرِّمَتْ الصَّلَاةُ لِأَجْلِهَا هُنَا من إشْعَارِ الصَّلَاةِ بِالْإِعْرَاضِ عن الْخَطِيبِ مَوْجُودَةٌ في مَكَّة وَغَيْرِهَا وَعِلَّةُ النَّهْيِ إمَّا غَيْرُ مَعْقُولَةِ الْمَعْنَى فَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ أو مَعْقُولَته فَلَا يَصِحُّ أَيْضًا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَوْجُودَةً هُنَا وَالْعِلَّةُ الْمَذْكُورَةُ هُنَا غَيْرُ مَوْجُودَةٍ ثَمَّ فَبَطَلَ الْقِيَاسُ أَيْضًا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الطَّوَافَ ليس كَالصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ تَدُلُّ الْعِلَّةُ الْمَذْكُورَةُ لِأَنَّ الْكَلَامَ وَالِاسْتِمَاعَ لَا يُنَافِيه بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَالْأَشْعَارُ فيها أَقْوَى وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةِ يُحْتَمَلُ حُرْمَتُهَا إلْحَاقًا لها بِالصَّلَاةِ كما أَلْحَقُوهَا بها في الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ حُرْمَتِهَا أَخْذًا من قَوْلِهِمْ أنها في مَعْنَى الصَّلَاةِ وَلَيْسَتْ بِصَلَاةٍ وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُمْ إذَا أَلْحَقُوهَا بها ثَمَّ فَهُنَا أَوْلَى لِأَنَّ هذا أَضْيَقُ إذْ لَا فَرْقَ فيه بين ما لها سَبَبٌ وَغَيْرِهَا حتى الْفَائِتَة الْفَوْرِيَّةِ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ هُنَا خِلَافًا لِمَنْ اعْتَمَدَ خِلَافَهُ وَظَاهِرُ تَعْبِيرهمْ بِتَحْرِيمِ ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ عَدَمُ حُرْمَةِ الِاسْتِدَامَةِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا في شَرْحِ الْبَهْجَةِ قال وَخَرَجَ بِابْتِدَائِهِ دَوَامُهُ نعم يَحْرُمُ التَّطْوِيلُ ا هـ وَإِنَّمَا حُرِّمَ التَّطْوِيلُ لِأَنَّهُ يَجِبُ في نَحْوِ التَّحِيَّةِ أَنْ تَكُونَ مُخَفَّفَةً بِأَنْ يُقْتَصَرَ على قَدْرِ الْوَاجِبِ
Leave a Reply