Deskripsi masalah :
Sudah menjadi adat ketika hari lebaran Idul Fitri tiba, semua orang di Indonesia saling mema’afkan satu sama lain dengan keluarga tetangga ataupun dengan kenalan. Berbagai macam cara untuk saling mema’afkan dilakukan, ada yang langsung bertemu tatap muka, ada yang lewat HP, bahkan ada yang broadcast.
Selain cara cara tersebut, ada satu cara yang unik di suatu desa. Sebut saja desa Karangdadap. Masyarakat desa tersebut melakukan tradisi saling mema’afkan di masjid ketika selesai melakukan sholat jumat. Prakteknya sang imam sholat jumat langsung berdiri setelah selesai melakukan wiridan sholat jumat, kemudian imam tersebut langsung mengajak para jamaah sholat jumat untuk menirukan kata-kata yang akan diucapkannya. Seandainya dibahasa indonesiakan : “Seumpama saya punya salah pernah menyakiti kalian, pernah ghibah, membohongi, atau pun pernah mencuri buah, pernah ghosob barang kalian mohon dima’afkan atau diikhlaskan”. Langsung serentak jama’ah menirukannya, kemudian sang imam melanjutkannya dengan kata “Iya saya maafkan dan saya ihlaskan” dan serentak jama’ah mengikutinya pula.
Pertanyaan :
- Bagaimana hukum melakukan tradisi sebagaimana deskripsi ?
Jawaban :
- Tidak dibenarkan karena tradisi halal bi halal seperti kasus diatas kurang tepat secara syariat, kecuali dapat dipastikan aman dari anggapan bahwa tradisi tersebut dianjurkan (masyru’) dan dapat membebaskan haq adami
Referensi :
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 110 مكتبة دار الفكر
مَسْأَلَةُ ب ك : تُبَاحُ الْجَمَاعَةُ فِيْ نَحْوِ الْوِتْرِ وَالتَّسْبِيْحِ فَلاَ كَرَاهَةَ فِيْ ذَلِكَ وَلاَ ثَوَابَ نَعَمْ إِنْ قَصَدَ تَعْلِيْمَ الْمُصَلِّيْنَ وَتَحْرِيْضِهِمْ كَانَ لَهُ ثَوْابٌ وَأَي ثَوَاب بِالنِّيَّةِ الْحَسَنَةِ فَكَمَا يُبَاحُ الْجَهْرُ فِي مَوْضِعِ اْلإِسْرَارِ الَّذِيْ هُوَ مَكْرُوْهٌ لِلتَّعْلِيْمِ فَأَوْلَى مَا أَصْلُهُ اْلإِبَاحَةُ وَكَمَا يُثَابُ فِي الْمُبَاحَاتِ إِذَا قَصَدَ بِهَا الْقُرْبَةَ كَالتَّقَوِّيْ بِاْلأَكْلِ عَلَى الطَّاعَةِ هَذَا إِذا لَمْ يَقْتَرِنْ بِذَلِكَ مَحْذُوْرٌ كَنَحْوِ إِيْذَاءٍ أَوِ اعْتِقَادِ الْعَامَّةِ مَشْرُوْعِيَّةَ الْجَمَاعَةِ وَإِلاَّ فَلاَ ثَوَابَ بَلْ يَحْرُمُ وَيُمْنَعُ مِنْهَا
b. Bagaimana hukum haq adami (menyakiti / mengambil barang) dalam kasus tersebut? apakah bisa langsung gugur ?
Jawaban :
b. Jika haq adami tersebut hubungannya dengan kehormatan (عرض) maka bisa gugur menurut sebagian ulama’ syafiiyah , namun jika berhubungan dengan harta benda maka tidak bisa gugur karena tidak memenuhi persyaratan yakni harus jelasnya orang yang dibebaskan dari tanggungan.
Referensi :
حاشية الجمل – (ج 5 / ص 307)
قال الزركشي ثم رأيت في منهاج العابدين للغزالي أن الذنوب التي بين العباد إما في المال فيجب رده عند المكنة ، فإن عجز لفقر استحله ، فإن عجز عن استحلاله لغيبته أو موته وأمكن التصدق عنه فعله وإلا فليكثر من الحسنات ويرجع إلى الله تعالى ويتضرع إليه في أن يرضيه عنه يوم القيامة ، وأما في النفس فيمكنه أو وليه من القود ، فإن عجز رجع إلى الله تعالى في إرضائه عنه يوم القيامة ، وأما في العرض ، فإن اغتبته أو شتمته أو بهته فحقك أن تكذب نفسك بين يدي من فعلت ذلك معه إن أمكنك بأن لم تخش زيادة غيظ ، وهياج فتنة في إظهار ذلك ، فإن خشيت ذلك فالرجوع إلى الله ليرضيه عنك ،وأما في حرمه ، فإن خنته في أهله أو ولده أو نحوه فلا وجه للاستحلال والإظهار ؛ لأنه يولد فتنة وغيظا بل تتضرع إلى الله تعالى ليرضيه عنك وتجعل له خيرا في مقابلته ، فإن أمنت الفتنة والهياج ، وهو نادر فتستحل منه ، وأما في الدين ، فإن كفرته أو بدعته أو ضللته فهو أصعب الأمر فتحتاج إلى تكذيب نفسك بين يدي من قلت له ذلك وتستحل من صاحبك إن أمكنك وإلا فالابتهال إلى الله تعالى جدا والندم على ذلك ليرضيه عنك ا هـ كلام الغزالي قال الزركشي ، وهو في غاية الحسن والتحقيق ا هـ كلام الزركشي وقضية ما ذكره في الحرم الشامل للزوجة والمحارم كما صرحوا به أن الزنا واللواط فيهما حق للآدمي فتتوقف التوبة منهما على استحلال أقارب المزني بها أو الملوط به وعلى استحلال زوج المزني بها هذا إن لم يخف فتنة وإلا فليتضرع إلى الله تعالى في إرضائهم عنه ويوجه ذلك بأنه لا شك أن في الزنا واللواط إلحاق عار أي عار بالأقارب وتلطيخ فراش الزوج فوجب استحلالهم حيث لا عذر انتهت
الأذكار – (ج 1 / ص 346)
باب كفارة الغيبة والتوبة : منها إعلم أن كل من ارتكب معصية لزمه المبادرة إلى التوبة منها ، والتوبة من حقوق الله تعالى يشترط فيها ثلاثة أشياء : أن يقلع عن المعصية في الحال ، وأن يندم على فعلها ، وأن يعزم ألا يعود إليها.والتوبة من حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة ، ورابع : وهو رد الظلامة إلى صاحبها أو طلب عفوه عنها والإبراء منها ، فيجب على المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة ، لان الغيبة حق آدمي ، ولا بد من استحلاله من اغتابه ، وهل يكفيه أن يقول : قد اغتبتك فاجعلني في حل ، أم لا بد أن يبين ما اغتابه به ؟ فيه وجهان لاصحاب الشافعي رحمهم الله : أحدهما يشترط بيانه ، فإن أبرأه من غير بيانه ، لم يصح ، كما لو أبرأه عن مال مجهول.والثاني لا يشترط ، لان هذا مما يتسامح فيه ، فلا يشترط علمه ، بخلاف المال ، والأول أظهر ، لان الإنسان قد يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة ، فإن كان صاحب الغيبة ميتا أو غائبا فقد تعذر تحصيل البراءة منها ، لكن قال العلماء : ينبغي أن يكثر من الاستغفار له والدعاء ويكثر من الحسنات.
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 6 / ص 208)
شروط المبرأ :يشترط باتفاق الفقهاء على المذهب لدى الحنابلة (3) في الطرف المبرأ أن يكون معلوماً معيناً، غير مجهول، ولا مبهم، فلو أبرأ أحد غريميه (مدينيه)، فقال لهما: أبرأت أحدكما، فلا يصح. وكذا لو قال: أبرأت كل مدين لي، أو كل مدين لمورثي، لا يصح كما أن الإقرار ببراءة كل مدين له، لا يصح، إلا إذا قصد مديناً معيناً أو أناساً محصورين. فإذا قال: أبرأت هؤلاء المدينين لي، صح.وعلل الشافعية عدم صحة الإبراء مع جهالة المدين المبرأ بأن الإبراء فيه معنى التمليك، ولا يصح تمليك المجهول، والإبراء تمليك من المبرئ، إسقاط عن المبرأ عنه، فيشترط علم الأول دون الثاني.وقد نصت المجلة (م 1567) على هذا الشرط: يلزم أن يكون المبرأون معلومين ومعينين، بناء عليه، لو قال أحد: أبرأت كافة مديونيّ، أو ليس لي عند أحد حق، لا يصح إبراؤه. وأما لو قال: أبرأت أهالي المحلة الفلانية، وكان أهل تلك المحلة معينين، وعبارة عن أشخاص معدودين، فيصح الإبراء.ويصح إبراء المبرأ، سواء أكان مقراً بالحق أم منكراً له، بل ولو حلف المنكر؛ لأن الإبراء عند الجمهور غير المالكية ينعقد بمجرد الإيجاب، ولا يفتقر إلى القبول، ولا حاجة فيه إلى تصديق الغريم. ثالثاً ـ شروط المبرأ منه (محل الإبراء ) :يشترط في المحل المبرأ منه مايلي :1ً – أن يكون عند الشافعية في الجديد معلوماً: فلا يصح الإبراء من المجهول: وهو ما لا تسهل معرفته، ويكون الإبراء من المجهول جنساً أو قدراً أو صفة باطلاً؛ لأن الإبراء تمليك وهو يتوقف على الرضا، ولا يعقل الرضا مع الجهالة. ولو أبرأه من الدراهم التي عليه، ولا يعلم قدرها، برئ من ثلاثة؛ لأنها أقل الجمع على المعتمد.لكنهم قالوا: طريق الإبراء من المجهول: أنه يذكر عدداً يتحقق أنه يزيد على قدر الدين، كمن لا يعلم، هل له عليه خمسة أو عشرة، فيبرئه من خمسة عشر مثلاً.واستثنوا من بطلان الإبراء من المجهول: الإبراء من إبل الدية فيصح الإبراء منها، وإن كانت مجهولة الصفة؛ لأنها معلومة السن والعدد، فيرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد.واستثنوا أيضاً: ما لو أبرأه بعد موته، فيصح مع الجهل؛ لأنه وصية. ولم يشترط الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) هذا الشرط، وأجازوا الإبراء من المجهول قدراً ووصفاً، ولو لم يتعذر علمه؛ لأنه إسقاط حق أو إسقاط محض كالإعتاق والطلاق، فينفذ مع العلم والجهل، فلو أبرأه من أحد الدينين صح الإبراء،
Leave a Reply