Deskripsi Masalah
Dalam khazanah fiqih ditemukan beberapa permasalahan yang hukumnya diberi keringanan oleh syara’. Dalam bab najasah disebutkan, tempat yang semula dihukumi mutanajis menjadi ditolerir (dima’fu) karena alasan sulit untuk menghindar najis tersebut (usril ihtiroz). Namun alasan usril ikhtiroz yang menjadi landasan timbulnya keringanan hukum (ma’fu) masih menyisakan permasalahan. Belum ada kejelasan secara pasti tentang kaidah pengaplikasian konsep usril ikhtiros pada kasus selain yang telah dipaparkan dalam redaksi kitab salaf.
Banyak problem-problem di sekitar yang secara nalar bisa dikatakan sulit untuk ditangani. Contohnya semisal ompol yang tercecer di lantai asrama kanak-kanak yang menyulitkan para pengurus jika dibersihkan setiap hari, bahkan tercecer kemana-mana karena dinjak-injak sebelem dibersihkan. Contoh lain seperti kotoran burung yang berjatuhan setiap hari di halaman masjid pondok yang biasanya digunakan untuk sholat jama’ah yang juga sangat merepotkan jika harus dibersihkan setiap hari, apalagi pada waktu musim hujan dimana kotoran-kotoran tersebut rentan menyebar kemana-mana. Di sisi lain belum ada keberanian untuk meringankan problem-problem tersebut dengan alasan usril ikhtiros karena masih samarnya keterangan tentang hal ini.
Pertanyaan:
- Apakah kejadian seperti dalam diskripsi( kotoran burung di halaman masjid )sudah bisa dikatakan sebagai ‘usril ihtiroz sehingga najis tersebut di hukumi ma’fu ?
Jawaban :
- Dalam kasus kotoran burung diatas tidak bisa dikatakan sebagai ‘usril ihtirozh karena Masih bisa berpindah ke tempat yang suci tanpa adanya kesulitan .
Referensi :
إعانة الطالبين الجزء الأول ص : 105 – 106 (دار إحياء الكتب العربية)
و يعفى (عن محل استجماره و) عن (ونيم ذباب) وبول (وروث خفاش) فى المكان وكذا الثوب والبدن وإن كثرت لعسر الاحتراز عنها ويعفى عما جف من ذرق سائر الطيور فى المكان إذا عمت البلوى به وقضية كلام المجموع العفو عنه فى الثوب والبدن أيضا ولا يعفى عن بعر الفأر ولو يابسا على الأوجه لكن أفتى شيخنا ابن زياد كبعض المتأخرين بالعفو عنه إذا عمت البلوى به كعمومها فى ذرق الطيور ولا تصح صلاة من حمل مستجمرا أو حيوانا بمنفذه نجس أو مذكى غسل مذبحه دون جوفه أو ميتا طاهرا كآدمى وسمك لم يغسل باطنه أو بيضة مذرة فى باطنها دم ولا صلاة قابض طرف متصل بنجس وإن لم يتحرك بحركته (قوله وكذا الثوب والبدن) أى وكذا يعفى عما ذكر فيهما (قوله وإن كثرت) غاية للعفو وضميره المستتر عائد على ونيم الذباب وبول وروث الخفاش أى أنه لا فرق فى ذلك بين كثيره وقليله ومثله أيضا لا فرق بين رطبه ويابسه كما فى التحفة (قوله لعسر الاحتراز عنها) علة العفو أى ويعفى عما ذكر لأنه مما يشق الاحتراز عنه لكونه مما تعم به البلوى (قوله ويعفى عما جف من ذرق سائر الطيور) ذكر شرطين للعفو وهما الجفاف وعموم البلوى وبقى أن لا يتعمد المشى عليه كما مر وعبارة التحفة ويستثنى من المكان ذرق الطيور فيعفى عنه فيه أرضه وكذا فراشه على الأوجه إن كان جافا ولم يتعمد ملامسته ومع ذلك لا يكلف تحرى غير محله إلا فى الثوب مطلقا على المعتمد اهـ (قوله وقضية كلام المجموع إلخ) ضعيف وقوله العفو عنه أى عن ذرق الطيور وقوله أيضا أى كما يعفى عنه فى المكان (قوله ولا يعفى عن بعر الفأر) أى بالنسبة للمكان والثوب والبدن فلا ينافى ما مر من أنه يعفى عنه بالنسبة لحياض الأخلية (قوله بالعفو عنه) إن كان المراد فى الثوب وما عطف عليه فالأمر ظاهر وإن كان المراد فى المائع فهو أمر معلوم مذكور غير مرة والمتبادر من عبارته الأول فانظره (قوله كعمومها) أى عمت عموما كعمومها فى ذرق الطيور وذلك بأن يشق الاحتراز عنه
حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 1/ ص 440)
قَوْلُهُ : ( وَاسْتَثْنَى مِنْ الْمَكَانِ إلَخْ ) مِثْلُ الْمَكَانِ الْفُرُشُ فَيُعْفَى عَنْهُ بِالشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْمَكَانِ ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر : وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْمَكَانِ مَا لَوْ انْتَشَرَ ذَرْقُ الطُّيُورِ ، فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ فِي الْأَرْضِ ، وَكَذَا الْفُرُشُ فِيمَا يَظْهَرُ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْجِدًا فِيمَا يَظْهَرُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَعَمَّدَ الْمَشْيَ عَلَيْهِ كَمَا قَيَّدَ الْعَفْوَ بِذَلِكَ فِي الْمَطْلَبِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : وَهُوَ قَيْدٌ مُتَعَيَّنٌ وَأَنْ لَا يَكُونَ رَطْبًا أَوْ رِجْلُهُ مُبْتَلَّةً كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُكَلَّفُ تَحَرِّي غَيْرَ مَحَلِّهِ ا هـ بِالْحَرْفِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ مَعَ الرُّطُوبَةِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَعْدِلًا عَنْهُ وَلَا طَرِيقًا غَيْرَهُ كَالْمَمْشَاةِ فِي مَطْهَرَةِ الْمَسْجِدِ ، وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ الْعَفْوُ ، وَهُوَ قَرِيبٌ لِلْمَشَقَّةِ ع ش .
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ ذَرْقِ الطُّيُورِ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ : أَنْ لَا يَتَعَمَّدَ إمْسَاسَهُ ، وَأَنْ لَا تَكُونَ رُطُوبَةٌ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ ، وَأَنْ يَشُقَّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ ، وَأَمَّا عُمُومُهُ الْمَحَلَّ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَلَبِيُّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَالْمُرَادُ بِعُمُومِهِ عِنْدَ مَنْ شَرْطُهُ مَشَقَّةُ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ ا هـ .قَوْلُهُ : ( لِلْمَشَقَّةِ ) وَأَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُرَادُ بِالْعُمُومِ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ شَرْطُ الْعَفْوِ عُمُومُ الْبَلْوَى بِهِ ، فَقَدْ قَالَ م ر فِي فَتَاوِيهِ : الْمُرَادُ بِعُمُومِ الْبَلْوَى كَثْرَتُهُ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ الْمَقْصُودِ عَادَةً بِحَيْثُ لَوْ كَلَّفْنَاهُ الْعُدُولَ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ لَأَدَّى إلَى الْحَرَجِ ا هـ ا ج . قَوْلُهُ : ( بِمَا إذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ الْمَشْيَ عَلَيْهِ ) صَوَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنْ يُصَلِّيَ مِنْ غَيْرِ شُعُورٍ بِهِ ثُمَّ يَرَاهُ فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ ، وَصَوَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا صَلَّى فِي ظُلْمَةٍ أَوْ لَيْلٍ ، وَصَوَّرَهُ م ر فِي الْفَتَاوَى بِالْمَشْيِ كَيْفَ اتَّفَقَ .فَإِنْ قُلْت : إنْ أُرِيدَ الْمَشْيُ خَارِجَ الصَّلَاةِ فَهُوَ حَالُ الْجَفَافِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَلَا يُنَجِّسُ ، وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ ، وَإِنْ أُرِيدَ الْمَشْيُ فِي الصَّلَاةِ فَلَيْسَ فِيهَا مَشْيٌ ، وَقَوْلُهُ : حَالَ الْجَفَافِ إلَخْ ، هَذَا لَيْسَ بِلَازِمٍ ، إذْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْوُضُوءِ قَرِيبًا .قُلْت : لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمَشْيِ وَضْعُ الرَّجُلِ كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا م د وَا ج .وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ ذَرْقِ الطُّيُورِ الْوَاقِعِ فِي مَمَرِّ الْفَسَاقِيِ إذَا ذَابَ وَاضْمَحَلَّتْ عَيْنُهُ قِيَاسًا عَلَى طِينِ الشَّارِعِ الْمُتَنَجِّسِ ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَعَمَّدَ الْمَشْيَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ عَيْنِ النَّجَاسَةِ الظَّاهِرَةِ قَالَ ع ش : وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ ، وَقِيلَ مَعْنَى عُمُومِهِ أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مَحَلٌّ خَالٍ يُمْكِنُ الْوُصُولُ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَحَلٌّ خَالٍ أَصْلًا ، أَوْ هُنَاكَ مَحَلٌّ خَالٍ يُمْكِنُ الْوُصُولُ إلَيْهِ بِمَشَقَّةٍ .
نهاية الامل شيخ ابي خضير الدمياطي – (ص 102)
ومما يعفى عنه ونيم الذباب وبول الفراش والخفاش وهو المعروف بالوطواط والخطاف وهو الذي يسكن البيوت المعروف عند العوام بعصفور الجنة وكذا كل حيوان تكثر مخالطته للناس كالزنبور وروث كل من ذلك كبوله وأما بقية الطيور غير ما ذكر فيعفى عن روثها بشروط ثلاثة أن يشق الاحتراز عنه وأن لا يتعمد المشي عليه وأن لا يكون بأحد الجانبين رطوبة نعم يعفى عما يحصل في مطهرة الجامع من ذلك إذا لم يجد عنه معدلا للمشقة ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره ولو قصد محلا من الجامع مثلا ليصلي فيه فوجد فيه زرق الطيور كثيرا فلا يكلف الانتقال منه إلى غيره بل يعفى عنه بالشروط المتقدمة
Pertanyaan:
b. Jika tidak dima’fu, bagaimana solusinya ?
Jawaban :
b. Untuk kotoran burung solusinya mengikuti pendapat muqobilil ashoh yang menyatakan bahwa kotoran hewan yang halal dimakan dihukumi suci .
Referensi :
فتح المعين هامش اعانة الطالبين – (ج 1 / ص 82)
ولا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة ومحله في غير التضمخ به في بدن أو ثوب فهو حرام بلا حاجة وهو شرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص فهو ( كروث وبول ولو ) كانا من طائر وسمك وجراد وما لا نفس له سائلة أو ( من مأكول ) لحمه على الأصح قال الإصطخري والروياني من أئمتنا كمالك وأحمد إنهما طاهران من المأكول
Leave a Reply